10405- عن أبي هريرة، أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (٢١٥٢) و (٢٢٣٤) و (٦٨٣٩) ، ومسلم (١٧٠٣) (٣٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٤٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٦، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣٧٣٣) ، والبيهقي ٨/٢٤٢، والبغوي (٢٥٨٨) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وانظر (٩٤٧٠) .
قوله: "ولا يثرب"، قال في "النهاية" ١/٢٠٩: أي: لا يوبخها ولا يقرعها بالزنى بعد الضرب، وقيل: أراد: لا يقنع في عقوبتها بالتثريب، بل يضربها الحد، فإن زنى الإماء لم يكن عند العرب مكروها ولا منكرا، فأمرهم بحد الإماء كما أمرهم بحد الحرائر.
قلنا: والمعنى الأول أولى، وهو الموافق للرواية السالفة (٩٤٧٠) بلفظ: ولايعيرها.
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " لا إله إلا الله وحده، عز جنده، ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فلا شيء بعده ".<br> قال هاشم: "...
عن عطاء بن ميناء، مولى ابن أبي ذباب أنه سمع أبا هريرة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " انتدب الله عز وجل لمن يخرج في سبيله، لا يخرجه إ...
عن أبي هريرة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية، فقلت له: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما تقول في سكوتك بين التكبير والق...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حج البيت فلم يرفث، ولم يفسق رجع كما ولدته أمه "
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا "، قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: " من لم يأكله منهم، ناله من...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حريم البئر أربعون ذراعا من حواليها كلها، لأعطان الإبل والغنم، وابن السبيل أول شارب، ولا يمنع فض...
عن أبي هريرة، قال: " شر الطعام طعام العرس، يطعمه الأغنياء، ويمنعه المساكين، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله "
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما اجتمع قوم ثم تفرقوا لم يذكروا الله، إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جدال في القرآن كفر "