10411- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حريم البئر أربعون ذراعا من حواليها كلها، لأعطان الإبل والغنم، وابن السبيل أول شارب، ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ "
إسناده صحيح، والرجل المبهم في إسناده هو محمد بن سيرين كما جاء مصرحا به عند البيهقي ٦/١٥٥ بإسناد صحيح من طريق مسدد عن هشيم، أخبرنا عوف، حدثنا محمد بن سيرين.
وأخرجه البيهقي مرة أخرى كرواية المصنف ٦/١٥٥ من طريق يحيى بن آدم، عن هشيم، بهذا الإسناد.
ولقوله: "ولا يمنع فضل الماء .
" الخ، انظر ما سلف برقم (٧٣٢٤) .
وفي باب حريم البئر عن عبد الله بن مغفل عند الدارمي (٢٦٢٦) ، ابن ماجه (٢٤٨٦) .
وإسناده ضعيف.
وعن أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه (٢٤٨٧) ، وإسناده ضعيف أيضا.
وقوله: "حريم البئر أربعون ذراعا"، قال السندي: أي: من حفر بئرا في أرض موات، فله حريمها أربعون ذراعا من الجوانب كلها، فيكون كل جانب عشرة أذرع، لا ينبغي لغيره أن يزاحمه في ذلك، وقيل: له أربعون من كل جانب، وظاهر الحديث يرده.
وقوله: "ابن السبيل أول شارب"، قال: جملة من مبتدأ وخبره، أي أن ابن السبيل قدم على الكل، وأحق بالشرب من غيره، فليس لصاحب البئر أن يمنعه من الشرب.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : " حريم البئر أربعون ذراعا"؛ أي: من حفر بئرا في أرض موات، فله حريمها أربعون ذراعا من الجوانب كلها، فيكون من كل جانب عشرة أذرع، لا ينبغي لغيره أن يزاحمه في ذلك، وقيل: " له أربعون من كل جانب، وظاهر الحديث يرده.
"وابن السبيل أول شارب": جملة من مبتدأ وخبره؛ أي: إن ابن السبيل أقدم على الكل وأحق بالشرب من غيره، فليس لصاحب البئر أن يمنعه من الشرب، والله تعالى أعلم.
وفي "المجمع": رواه أحمد، وفيه رجل لم يسم، وبقية رجاله ثقات.
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ حَوَالَيْهَا كُلُّهَا لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
عن أبي هريرة، قال: " شر الطعام طعام العرس، يطعمه الأغنياء، ويمنعه المساكين، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله "
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما اجتمع قوم ثم تفرقوا لم يذكروا الله، إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جدال في القرآن كفر "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من جلس في مجلس كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ثم أتوب إلي...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العجماء جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس "
عن أبي هريرة، قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف الناس في طرقهم، أنها سبع أذرع "
عن أبي هريرة، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: " أوكلكم يجد ثوبين؟ "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها، تاب الله عليه "
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من سئل عن علم يعلمه فكتمه، ألجم يوم القيامة بلجام من نار "