11377- عن أبي سعيد، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص "
إسناده ضعيف جدا لجهالة محمد بن إبراهيم: وهو الباهلي، ومحمد بن زيد: وهو العبدي، ولضعف شهر بن حوشب، وجهضم اليمامي: وهو ابن عبد الله بن أبي الطفيل ثقة، إلا أن حديثه منكر فيما روى عن المجهولين، وهذا منها.
أبو سعيد: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري، مولى بني هاشم.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٩٢٣) ، وابن أبي شيبة مطولا ومختصرا ٣/١٨٩ و٦/١٣١، ١٢/٤٣٦، والترمذي (١٥٦٣) ، وابن ماجه (٢١٩٦) ، وأبو يعلى (١٠٩٣) ، والدارقطني في "السنن" ٣/١٥، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٣٨ من طرق عن جهضم، به.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٣٧٥) من طريق محمد بن زيد، به.
وقال البيهقي: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلنا: قد ثبت النهي عن بيع الغرر في حديث أبي هريرة -عند مسلم (١٥١٣) ، وقد سلف ٢/٢٥٠، وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (٤٤٩١) .
قال السندي: قوله: "إلا بكيل": كأن المراد إلا بعد أن يجلب فيصلح لحلول الكيل فيه كما يدل عليه السوق، فإن الحديث مسوق للنهي عن الغرر.
قوله: "وعن ضربة الغائص": هو أن يقول: أغوص في البحر غوصة بكذا، فما أخرجته فهو لك.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "إلا بكيل"؛ كأن المراد: إلا بعد أن يجلب، فيصلح لحلول الكيل فيه، كما يدل عليه السوق؛ فإن الحديث مسوق للنهي عن الغرر.
"وعن ضربة الغائص": هو أن يقول: أغوص في البحر غوصة بكذا، فما أخرجته، فهو لك.
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَهْضَمٌ يَعْنِي الْيَمَامِيَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ
عن أبي سعيد الخدري، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، أو في خف واحد "
عن سعيد بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اصبر أبا سعيد فإن الفقر إلى...
عن أبي سعيد الخدري، قال: افتخر أهل الإبل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " السكينة والوقار في أهل الغنم، والفخر و...
عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يوم الفطر صلى بالناس تينك الركعتين، ثم سلم وقام فاستقبل الناس وهم جلوس فقا...
عن أبي سعيد، " أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه، ثم دلكه "
عن أبي سعيد، ورفعه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أوهم الرجل في صلاته، فلم يدر أزاد أم نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس "
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يكون لأحد ثلاث بنات، أو ثلاث أخوات، أو ابنتان، أو أختان، فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إ...
عن مولى لأبي سعيد الخدري، قال: بينما أنا مع أبي سعيد الخدري، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخلنا المسجد، فإذا رجل جالس في وسط المسجد محتبيا مشبك...
عن الأغر أبي مسلم، قال: أشهد على أبي سعيد، وأبي هريرة، أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط، فيقو...