11814- عن ابن شهاب: حدثني أبو أمامة بن سهل، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره " قالوا: فما أولت يا رسول الله؟ قال: " الدين " قال يعقوب: ما أحصي ما سمعته يقول: " حدثنا صالح عن ابن شهاب "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري، وصالح: هو ابن كيسان، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وأبو أمامة بن سهل: هو أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري.
وأخرجه البخاري (٧٠٠٨) ، ومسلم (٢٣٩٠) ، والترمذي (٢٢٨٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/١١٣-١١٤، وفي "الكبرى" (٨١٢١) ، وأبو يعلى (١٢٩٠) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٢٩٤) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٣) ، ومسلم (٢٣٩٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٦٤٥) ، والدارمي ٢/١٢٧، وابن حبان (٦٨٩٠) من طرق عن إبراهيم بن سعد، به.
وأخرجه البخاري (٣٦٩١) و (٧٠٠٩) من طريق عقيل بن خالد الأيلي، عن الزهري، به.
وسيرد ٥/٣٧٣-٣٧٤ من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الترمذي (٢٢٨٦) أن حديث أبي سعيد أصح.
قال السندي: قوله: "ما يبلغ الثدي"، أي: لقصره لا ينزل أسفل منها والمشهور أنه بضم المثلثة أو كسرها، وكسر الدال، وتشديد الياء: جمع ثدي بفتح فسكون، وجوز إفراده.
قوله: "الدين": بالنصب.
قيل: القميص في النوم الدين، وجره دليل لبقاء آثاره الجميلة، وسننه الحسنة في المسلمين بعد وفاته ليقتدى به.
وقال الحافظ في "الفتح" ١٢/٣٩٦: قالوا: وجه تعبير القميص بالدين أن القميص يستر العورة في الدنيا والدين يسترها في الآخرة، ويحجبها عن كل مكروه، والأصل فيه قوله تعالى: (ولباس التقوى ذلك خير) الآية.
والعرب تكني عن الفضل والعفاف بالقميص، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان: "إن الله سيلبسك قميصا فلا تخلعه".
ونقل عن ابن العربي قوله: إنما أوله النبي صلى الله عليه وسلم بالدين، لأن الدين يستر عورة الجهل كما يستر الثوب عورة البدن.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : " يعرضون " : على بناء المفعول.
" قمص " - بضمتين - : جمع قميص.
" ما يبلغ الثدي " : أي: لقصره لا ينزل أسفل منها، والمشهور أنه - بضم المثلثة أو كسرها، وكسر الدال وتشديد الياء - جمع ثدي - بفتح فسكون - ، وجوز إفراده.
" الدين " : - بالنصب - ، قيل: القميص في النوم: الدين، وجره دليل لبقاء آثاره الجميلة، وسننه الحسنة في المسلمين بعد وفاته ليقتدى به.
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَمَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدِّينُ قَالَ يَعْقُوبُ مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَالِحٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عن أبي سعيد الخدري قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف يستقى لك من بئر بضاعة بئر بني ساعدة، وهي بئر يطرح فيها محائض النساء ولحم...
عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس على منبره، وهو يقول: " أيها الناس إني قد أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، ورأيت أ...
عن أبي سعيد الخدري قال: اشتكى عليا الناس، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فسمعته يقول: " أيها الناس لا تشكوا عليا، فوالله إنه لأخيش...
عن أبا سعيد الخدري يحدث، أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها المحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال...
عن عمارة بن أبي حسن، وعباد بن تميم، يحدثان، أنهما سمعا أبا سعيد الخدري يحدث، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا صدقة فيما دون خمسة أوسق م...
عن أبي سعيد الخدري، أنه اشترى كبشا ليضحي به، فأكل الذئب من ذنبه أو ذنبه، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال: " ضح به "
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لتضربن مضر عباد الله، حتى لا يعبد لله اسم، و ليضربنهم المؤمنون حتى لا يمنعوا ذنب تلعة "
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقال: " من لم يكن له بد من الوصال فليواصل من السحر إلى السحر "، قيل : يا رسول الله...
عن أبي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أوطاس: " لا توطأ الحبلى حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة "