2017-
عن أبي هريرة، قال: لما فتح الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: " إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة: لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد "، فقال عباس: - أو قال: - قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إلا الإذخر».
قال أبو داود: وزادنا فيه ابن المصفى، عن الوليد فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: يا رسول الله، اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اكتبوا لأبي شاه».
قلت للأوزاعي ما قوله: «اكتبوا لأبي شاه؟» قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) 2018- عن ابن عباس، في هذه القصة، قال: «ولا يختلى خلاها» (2)
(١) إسناده صحيح.
الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وابن المصفى: هو محمد بن المصفى الحمصي.
وأخرجه البخاري (2434)، ومسلم (1355) (447) من طرق عن الوليد بن مسلم، والنسائي في "الكبرى" (5824) من طريق إسماعيل بن سماعة، كلاهما عن الأوزاعى، بهذا الإسناد.
وزادوا فيها الزيادة التي أشار المصنف إلى أن محمد بن المصفى قد زادها.
وأخرجه البخاري (112) و (6880)، ومسلم (1355) من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، به.
وزاد الزيادة التي أشار إليها المصنف.
وهو في "مسند أحمد" (7242)، و "صحيح ابن حبان" (3715).
وأخرجه الترمذي (2858) عن محمود بن غيلان ويحيى بن موسى، عن الوليد ابن مسلم، مختصرا بذكر الزيادة التي أشار إليها المصنف.
وسيأتي برقم (3649) و (3650) و (5405).
وانظر ما بعده.
قال الحافظ في"الفتح" 1/ 206: والمراد بحبس الفيل أهل الفيل، وأشار بذلك إلى القصة المشهورة للحبشة في غزوهم مكة ومعهم الفيل، فمنعها الله منهم، وسلط عليهم الطير الأبابيل مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفارا، فحرمة أهلها بعد الإسلام آكد، لكن غزو النبي - صلى الله عليه وسلم - إياها مخصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيره.
وقوله: "ولا يعضد شجرها".
وفي لفظ: "لا يعضد شوكها" وفي لفظ لمسلم: "ولا يخبط شوكها" ومعنى: لا يعضد: لا يقطع، واتفق أهل العلم على أن الشجر البري الذي لم ينبته الآدمي على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللفظ.
وقوله: "ولا ينفر صيدها" أي: لا يتعرض له بالاصطياد والإيحاش والإيهاج.
وقوله: "ولا تحل لقطتها إلا لمنشد" أي: معرف، وأما الطالب، فيقال له: الناشد، تقول: نشدت الضالة، إذا طلبتها، وأنشدتها: إذا عرفتها، وأصل الإنشاد والنشيد: رفع الصوت، والمعنى: لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقط، فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا.
الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب.
قال ابن القيم في "تهذيب السنن" 2/ 434 - 435 في الحديث أن مكة فتحت عنوة وفيه تحريم قطع شجر الحرم، وتحريم التعرض لصيده بالتنفير فما فوقه، وفيه جواز قطع الإذخر خاصة رطبه ويابسه.
وفيه أن اللاجئ إلى الحرم لا يتعرض له ما دام فيه، ويؤيده قوله في"الصحيحين" في هذا الحديث: "فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما".
وفيه جواز تأخير الاستثناء عن المستثنى، وأنه لا يشترط اتصاله به، ولا نيته من أول الكلام.
وفيه الإذن بكتابة السنن، وأن النهي عن ذلك منسوخ.
قلنا: ومثله حديث علي رضي الله عنه "ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة" ومثله حديث أبي هريرة: كان عبد الله بن عمرو يكتب ولا أكتب.
(٢) إسناده صحيح.
جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، ومنصور: هو ابن المعتمر السلمي، ومجاهد بن جبر المخزومي مولاهم، وطاووس: هو ابن كيسان اليماني.
وأخرجه البخاري (١٨٣٤) و (٣١٨٩)، ومسلم (١٣٥٣)، والنسائي في "الكبرى" (٣٨٤٣) و (٣٨٤٤) من طريقين عن منصور، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (١٣٤٩) و (١٨٣٣) و (٢٠٩٠) و (٢٤٣٣)، والنسائي في "الكبرى" (٣٨٦١) من طريق عكرمة، عن ابن عباس، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٧٩) و (٢٣٥٣)، و"صحيح ابن حبان" (٣٧٢٠).
وانظر ما قبله.
وقوله: "لا يختلى خلاها" قال الخطابي: الخلا: الحشيش، ومنه سميت المخلاة، وكان الشافعي يقول: لا يحتش من الحرم، فأما الرعي، فلا بأس به، وتفصيل ذلك على مذهبه أن ينظر الى الحشيش فإن كان يستخلف إذا قطع، كان جائزا قطعه، وكذلك القضيب من أغصان الشجر، وإن كان لا يستخلف لم يجز وفيه ما يقصه.
ويكره على مذهبه إخراج شيء من أحجار مكة ومن جميع أجزاء أرضها وتربتها لتعلق حرمة الحرم بها إلا إخراج ماء زمزم فإنه غير مكروه لما فيه من التبرك والتشفي.
وقال أبو حنيفة لمحمد بن الحسن: لا يحتش ولا يرعى، وقول أبي يوسف قريب من قول الشافعي.
قلت (القائل الخطابي): فأما الشوك، فلا بأس بقطعه لما فيه من الضرر وعدم النفع، ولا بأس أن ينتفع بحطام الشجر وما بلي منه، والله أعلم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّه حَبَسَ ) : أَيْ مَنَعَ الْفِيل عَنْ تَعَرُّضه ( وَسَلَّطَ عَلَيْهَا ) : أَيْ عَلَى مَكَّة ( وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَة مِنْ النَّهَار ) : قَالَ فِي الْمِرْقَاة : دَلَّ عَلَى أَنَّ فَتْح مَكَّة كَانَ عَنْوَة وَقَهْرًا كَمَا هُوَ عِنْدنَا أَيْ أُحِلَّ لِي سَاعَة أَيْ زَمَانًا قَلِيلًا إِرَاقَة الدَّم دُون الصَّيْد وَقَطْع الشَّجَر.
وَفِي زَاد الْمَعَاد أَنَّ مَكَّة فُتِحَتْ عَنْوَة كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُور أَهْل الْعِلْم , وَلَا يُعْرَف فِي ذَلِكَ خِلَاف إِلَّا عَنْ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد فِي أَحَد قَوْلَيْهِ اِنْتَهَى ( هِيَ ) : أَيْ مَكَّة ( حَرَام ) : أَيْ عَلَى كُلّ أَحَد بَعْد تِلْكَ السَّاعَة ( إِلَى يَوْم الْقِيَامَة ) : أَيْ النَّفْخَة الْأُولَى ( لَا يُعْضَد ) : أَيْ لَا يُقْطَع ( شَجَرهَا ) : أَيْ وَلَوْ يَحْصُل التَّأَذِّي بِهِ.
وَأَمَّا قَوْل بَعْض الشَّافِعِيَّة إِنَّهُ يَجُوز قَطْع الشَّوْك الْمُؤْذِي فَمُخَالِف لِإِطْلَاقِ النَّصّ , وَلِذَا جَرَى جَمْع مِنْ مُتَأَخِّرِيهِمْ عَلَى حُرْمَة قَطْعه مُطْلَقًا , وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم وَاخْتَارَهُ فِي عِدَّة كُتُبه.
وَأَمَّا قَوْل الْخَطَّابِيِّ : كُلّ أَهْل الْعِلْم عَلَى إِبَاحَة قَطْع الشَّوْك وَيُشْبِه أَنْ يَكُون الْمَحْظُور مِنْهُ الشَّوْك الَّذِي يَرْعَاهُ الْإِبِل وَهُوَ مَا دَقَّ دُون الصُّلْب الَّذِي لَا تَرْعَاهُ , فَإِنَّهُ يَكُون بِمَنْزِلَةِ الْحَطَب , فَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِأَهْلِ الْعِلْم عُلَمَاء الْمَالِكِيَّة.
قَالَهُ الْقَارِيّ ( وَلَا يُنَفَّر ) : بِتَشْدِيدِ الْفَاء الْمَفْتُوحَة ( صَيْدهَا ) : أَيْ لَا يُتَعَرَّض لَهُ بِالِاصْطِيَادِ وَالْإِيحَاش وَالْإِيهَاج ( لُقَطَتهَا ) : بِضَمِّ اللَّام وَفَتْح الْقَاف سَاقِطَتهَا ( إِلَّا لِمُنْشِدٍ ) : أَيْ مُعَرِّف , أَيْ لَا يَلْتَقِطهَا أَحَد إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا لِيَرُدّهَا عَلَى صَاحِبهَا وَلَمْ يَأْخُذهَا لِنَفْسِهِ وَانْتِفَاعهَا.
قِيلَ أَيْ لَيْسَ فِي لُقَطَة الْحَرَم إِلَّا التَّعْرِيف فَلَا يَتَمَلَّكهَا أَحَد وَلَا يَتَصَدَّق بِهَا , وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيّ وَقِيلَ حُكْمهَا كَحُكْمِ غَيْرهَا.
وَالْمَقْصُود مِنْ ذِكْرهَا أَنْ لَا يُتَوَهَّم تَخْصِيص تَعْرِيفهَا بِأَيَّامِ الْمَوْسِم , وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَة وَمَنْ تَبِعَهُ ( إِلَّا الْإِذْخِر ) : بِالنَّصْبِ أَيْ قُلْ إِلَّا الْإِذْخِر بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَالْخَاء الْمُعْجَمَة بَيْنهمَا ذَال مُعْجَمَة سَاكِنَة وَهُوَ نَبْت عَرِيض الْأَوْرَاق طَيِّب الرَّائِحَة تُسْقَف بِهَا الْبُيُوت فَوْق الْخَشَب ( فَقَامَ أَبُو شَاه ) : قَالَ النَّوَوِيّ : هُوَ بِهَاءٍ وَتَكُون هَاء فِي الْوَقْف وَالدَّرْج وَلَا يُقَال بِالتَّاءِ قَالُوا وَلَا يُعْرَف اِسْم أَبِي شَاه هَذَا وَإِنَّمَا يُعْرَف بِكُنْيَتِهِ ( اُكْتُبُوا لِأَبِي شَاه ) : هَذَا تَصْرِيح بِجَوَازِ كِتَابَة الْعِلْم غَيْر الْقُرْآن.
وَمِثْله حَدِيث عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : مَا عِنْدنَا إِلَّا مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَة.
وَمِثْله حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة.
كَانَ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو يَكْتُب وَلَا أَكْتُب.
وَجَاءَتْ أَحَادِيث بِالنَّهْيِ عَنْ كِتَابَة غَيْر الْقُرْآن فَمِنْ السَّلَف مَنْ مَنَعَ كِتَابَة الْعِلْم.
وَقَالَ جُمْهُور السَّلَف بِجَوَازِهِ ثُمَّ أَجْمَعَتْ الْأُمَّة بَعْدهمْ عَلَى اِسْتِحْبَابه , وَأَجَابُوا عَنْ أَحَادِيث النَّهْي بِجَوَابَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّهَا مَنْسُوخَة وَكَانَ النَّهْي فِي أَوَّل الْأَمْر قَبْل اِشْتِهَار الْقُرْآن لِكُلِّ أَحَد , فَنَهَى عَنْ كِتَابَة غَيْره خَوْفًا مِنْ اِخْتِلَاطه وَاشْتِبَاهه , فَلَمَّا اِشْتَهَرَ وَأُمِنَتْ تِلْكَ الْمَفْسَدَة أَذِنَ فِيهِ , وَالثَّانِي أَنَّ النَّهْي نَهْيُ تَنْزِيه لِمَنْ وُثِقَ بِحِفْظِهِ وَخِيفَ اِتِّكَاله عَلَى الْكِتَابَة , وَالْإِذْن لِمَنْ لَمْ يُوثَق بِحِفْظِهِ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
( وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ) : بِالْقَصْرِ النَّبَات الرَّقِيق مَا دَامَ رَطْبًا فَاخْتِلَاؤُهُ قَطْعه وَإِذَا يَبِسَ فَهُوَ حَشِيش.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ النَّهَارِ ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ فَقَالَ عَبَّاسٌ أَوْ قَالَ قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا الْإِذْخِرَ قَالَ أَبُو دَاوُد وَزَادَنَا فِيهِ ابْنُ الْمُصَفَّى عَنْ الْوَلِيدِ فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبُوا لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ قَالَ هَذِهِ الْخُطْبَةُ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا
عن جابر بن عبد الله، يقول: «رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود وامرأة زنيا»
عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «اقتلوا الحيات، وذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل» قال وكان عبد الله...
عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا علي، لا تفتح على الإمام في الصلاة»، قال أبو داود: «أبو إسحاق، لم يسمع من الحارث، إلا أ...
عن عبد الله بن حبشي الخثعمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «طول القيام»
عن ابن عباس، قال: «صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعور ثلاثين درعا، وثل...
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب»
عن عبد الله بن عمرو، قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكد يركع، ثم ركع، فلم يكد يرفع، ثم...
عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم «صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، يمر خلف العنزة المرأة والحمار»...
عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد، ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل، وكبروا، وتصدقوا»