حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

قال رسول الله ﷺ من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع - مسند أحمد

مسند أحمد | مسند المكثرين من الصحابة مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه (حديث رقم: 14214 )


14214- عن جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع "

أخرجه أحمد في مسنده


حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن جابر، لكنه متابع.
عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.
=وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/١١٢ و١٤/٢٢٦ من طريق وكيع وحده، وأبو يعلى (٢١٣٩) من طريق عبد الرحمن وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٣٤٣٥) من طريق يحيى القطان، والبيهقي ٥/٣٢٦ من طريق عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، كلاهما عن سفيان، به.
وأخرجه أبو حنيفة برقم (٣٣٨) ، ومن طريقه أبو يوسف في "كتاب الآثار" (٨٢٩) ، والبيهقي ٥/٣٢٦ عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا، بلفظ: "من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال، فالثمرة والمال للبائع، إلا أن يشترط المشتري".
وسيأتي برقم (١٤٣٢٥) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر، ومن طريق نافع، عن ابن عمر.
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٥٥٢) .
وعن عبادة بن الصامت، سيأتي ٥/٣٢٦.
وعن علي عند البيهقي ٥/٣٢٦.
قوله: "وله مال" قال السندي: أي: للعبد.
"المبتاع"، أي: المشتري.
والجمهور على أن إضافة المال إلى العبد مجازية كإضافة السرج إلى الفرس، فإن العبد عندهم لا يملك.

شرح حديث (قال رسول الله ﷺ من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)

حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي

قوله : " وله مال " : أي: للعبد.
" المبتاع " : أي: المشتري، والجمهور على أن إضافة المال إلى العبد مجازية، كإضافة السرج إلى الفرس; فإن العبد عندهم لا يملك، ولذا أضيف المال إلى البائع في قوله: " فماله للبائع " ، ولا يمكن مثله مع كون الإضافة حقيقية في المحلين، وقيل: المال للعبد، وللسيد حق النزع منه.


حديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وَكِيعٌ ‏ ‏وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُفْيَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ‏ ‏عَمَّنْ ‏ ‏سَمِعَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَنْ ‏ ‏سَمِعَ ‏ ‏جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث مسند أحمد

حديث جابر أن النبي ﷺ باع المدبر

عن جابر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باع المدبر "

أن النبي ﷺ باع المدبر

عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم، باع المدبر "

حديث جابر على أن النبي ﷺ باع المدبر

عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم، باع المدبر "

أن النبي ﷺ أوضع في وادي محسر

عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم، أوضع في وادي محسر "

قال النبي ﷺ لتأخذ أمتي مناسكها وارموا بمثل حصى الخ...

عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لتأخذ أمتي مناسكها، وارموا بمثل حصى الخذف "

ربط النبي ﷺ على بطنه حجرا من الجوع

عن جابر، قال: " لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخندق، أصابهم جهد شديد، حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من الجوع "

إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده في المنديل حتى ي...

عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده في المنديل حتى يلعقها - أو يلعقها -، فإنه لا يدري في أي طعامه البر...

قال رسول الله ﷺ طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام ال...

عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية "، حدثنا عبد الرح...

إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكله...

عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سقطت لقمة أحدكم، فليمط ما بها من الأذى، وليأكلها، ولا يدعها للشيطان "