14445- عن جابر بن عبد الله، يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم: " على كل بطن عقوله "، ثم إنه كتب: " أنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه "، قال روح: " يتولى "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس-، فمن رجال مسلم.
روح: هو ابن عبادة.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٦١٥٤) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٥٠٧) ، والبيهقي ٨/١٠٧-١٠٨.
وزادوا في آخره: ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك.
وستأتي هذه الزيادة مفردة برقم (١٤٦٨٧) .
وأخرجه أبو يعلى (٢٢٢٨) من طريق روح وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ٨/٥٢، والطحاوي في "شرح المشكل" (٢٨٥١) ، وابن الجارود (٧٧٩) ، والبيهقي ٨/١٠٧ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، به- رواية ابن الجارود والبيهقي مختصرة بشطره الأول.
ولفظ=الشطر الثاني عند النسائي: "لا يحل لمولى أن يتولى مسلما بغير إذنه"، وعند الطحاوي: "لا يتولى مولى قوما إلا بإذنهم"!
وأخرج عبد الرزاق (١٦١٥٣) عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من توالى [مولى] رجل مسلم بغير إذنه، أو آوى محدثا، فعليه غضب الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
وسيأتي الحديث من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير برقم (١٤٦٨٦) و (١٤٧٦٠) .
وانظر ما سيأتي برقم (١٤٥٦٢) .
وفي باب الدية على العاقلة، عن جابر في قصة المرأتين من هذيل اللتين قتلت إحداهما الأخرى عند أبي داود (٤٥٧٥) ، وابن ماجه (٢٦٤٨) ، والبيهقي ٨/١٠٧، وقد سلفت القصة نفسها عن ابن عباس برقم (٣٤٣٩) .
وفي باب العبد يتولى غير مواليه عن أبي هريرة، سلف برقم (٩١٧٣) .
وعن علي بن أبي طالب، سلف برقم (٦١٥) .
قلنا: والكتاب أو الصحيفة التي أشار إليها جابر، الظاهر أنها الصحيفة التي كتبها نبي الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين مقدمه المدينة، انظر هذا الكتاب في "سيرة ابن هشام" ٢/١٤٧- ١٥٠، و"الأموال" لأبي عبيد (٥١٨) .
"عقوله" قال النووي في "شرح مسلم" ١٠/١٤٩-١٥٠: هو بضم العين والقاف ونصب اللام مفعول كتب، والهاء ضمير البطن، والعقول: الديات، واحدها عقل: كفلس وفلوس، ومعناه أن الدية في قتل الخطأ وعمد الخطأ، تجب على العاقلة، وهم العصبات سواء الآباء والأبناء، وإن علوا أو سفلوا.
قال النووي: احتج قوم بهذا الحديث ونحوه على جواز التولي بإذن مواليه، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز وإن أذنوا، كما لا يجوز الانتساب إلى غير أبيه وإن أذن أبوه فيه، وحملوا التقييد في الحديث على الغالب، لأن غالب ما يقع هذا بغير إذن الموالي، فلا يكون له مفهوم يعمل
به، ونظيره قوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) ، وقوله تعالى: (ولا=تقتلوا أولادكم من إملاق) وغير ذلك من الآيات التي قيد فيها بالغالب، وليس لها مفهوم يعمل به.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "عقوله " : هي ما يجب تحمله على العاقلة من الجنايات .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَرَوْحٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ ثُمَّ إِنَّهُ كَتَبَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ رَوْحٌ يُتَوَلَّى
عن جابر قال: " إنا كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي، لا يرى بذلك بأسا "
عن جابر بن عبد الله، قال: " رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، ورجلا من اليهود، وامرأة "
عن جابر بن عبد الله، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا "
أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، أخبره قال: سألت جابر بن عبد الله الأنصاري، عن الضبع، فقلت: آكلها؟ قال: " نعم "، قلت: أصيد هي؟ قال: " نعم "، قل...
عن جابر بن عبد الله، يقول: " أكلنا زمن خيبر الخيل، وحمر الوحش، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي "
عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " تسألوني عن الساعة، وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم...
عن جابر بن عبد الله، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تمش في نعل واحدة، ولا تحتب في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك،ولا تشتمل الصماء، ولا تضع إح...
عن جابر بن عبد الله، يقول: " قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبز ولحم، ثم دعا بوضوء فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة،...
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من تمام الصلاة إقامة الصف "