14446- عن جابر قال: " إنا كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي، لا يرى بذلك بأسا "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" برقم (١٣٢١١) ، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (٢٥١٧) ، والدارقطني ٤/١٣٥، والبيهقي ١٠/٣٤٨.
وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (٢٨٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٠٣٩) من طريق مكي بن إبراهيم، والنسائي (٥٠٤٠) من طريق أبي عاصم، وأبو يعلى (٢٢٢٩) ، وابن حبان (٤٣٢٣) من طريق روح بن عبادة، ثلاثتهم عن ابن جريج، به.
وأخرجه أبو داود (٣٩٥٤) ، وابن حبان (٤٣٢٤) ، والحاكم ٢/١٨-١٩، والبيهقي ١٠/٣٢٨ من طريق قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر ابن عبد الله قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا.
وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١١٦٤) .
وأخرج الدارقطني ٤/١٣٤ من طريق يونس بن محمد المؤدب، عن عبد العزيز بن مسلم القسملي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: "لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة".
وخالف يونس بن محمد- وهو ثقة- يحيى بن إسحاق السيلحيني وفليح بن سليمان عند الدارقطني ٤/١٣٤ عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر موقوفا.
=وتابع عبد العزيز بن مسلم- في الرواية المرفوعة- عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، به، أخرجه ابن عدي في "الكامل" ٤/١٤٩٤، والدارقطني ٤/١٣٥، وأعله ابن عدي بعبد الله بن جعفر بن نجيح المديني، فإنه ضعيف.
قلنا: وقع في نسختنا من "سنن" الدارقطني: عبد الله بن جعفر المخرمي، فإن صح ذلك فهو ثقة.
قال الحازمي في "الاعتبار" ص١٦ وهو يعدد وجوه الترجيح في النسخ:
الوجه الخامس والعشرون: أن يكون أحد الحديثين منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصا وقولا، والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادا، فيكون الأول مرجحا، نحو ما رواه عبد الله بن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: "لا يبعن ولا يوهبن، ويستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة"، فهذا أولى بالعمل من الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري (سلف برقم: ١١١٦٤) : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حديث ابن عمر من قوله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في كونه حجة، وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيص منه عليه السلام، فيحتمل أن من كان يرى هذا، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، وكان ذلك اجتهادا منه، فكان تقديم ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصا أولى.
قلنا: ويؤيد ما رجحه الحازمي حديث أبي أيوب الذي أخرجه الدارمي (٢٤٧٩) ، والترمذي (١٢٨٣) وحسنه، وصححه الحاكم ٢/٥٥، وسيأتي في "المسند" ٥/٤١٣، ولفظه: "من فرق بين الوالدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة".
وحديث علي عند أبي داود (٢٦٩٦) ، والدارقطني ٣/٦٦، والحاكم ٢/٥٥، والبيهقي ٩/١٢٦: أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورد البيع.
وحديث أبي موسى عند ابن ماجه (٢٢٥٠) : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق
بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وبين أخيه.
ولا بأس بها في الشواهد.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "أمهات أولادنا " : الجمهور على أنه منسوخ ، ولعل جابرا ما بلغه الناسخ ، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّا كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا حَيٌّ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
عن جابر بن عبد الله، قال: " رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، ورجلا من اليهود، وامرأة "
عن جابر بن عبد الله، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا "
أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، أخبره قال: سألت جابر بن عبد الله الأنصاري، عن الضبع، فقلت: آكلها؟ قال: " نعم "، قلت: أصيد هي؟ قال: " نعم "، قل...
عن جابر بن عبد الله، يقول: " أكلنا زمن خيبر الخيل، وحمر الوحش، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي "
عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " تسألوني عن الساعة، وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم...
عن جابر بن عبد الله، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تمش في نعل واحدة، ولا تحتب في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك،ولا تشتمل الصماء، ولا تضع إح...
عن جابر بن عبد الله، يقول: " قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبز ولحم، ثم دعا بوضوء فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة،...
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من تمام الصلاة إقامة الصف "
عن جابر، قال: أتي بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كأن رأسه ثغامة بيضاء، فقال: " غيروه، وجنبوه السواد "