14842- عن جابر - فيما أحسب - " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء "
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وهو مكرر (١٤٦٣٩) .
حَدَّثَنَا يُونُسُ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ فِيمَا أَحْسِبُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
عن جابر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، والمزفت، والنقير "
عن جابر، قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به "، قال عفان: قد خالف بين طرفيه
عن جابر، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، العمرة أواجبة هي؟ قال: " لا "
عن أبي الزبير، قال: سئل جابر عما يدعى للميت؟ فقال: " ما أباح لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر "
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معى واحد "
عن جابر، قال: أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، " يصلي في ثوب واحد، قد خالف بين طرفيه "
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ماء زمزم لما شرب له "
عن جابر، قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلنا، فرأى رجلا شعثا، فقال: " أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه "، ورأى رجلا عليه ثياب وسخة...
عن جابر قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء، والمزفت "