14843- عن جابر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، والمزفت، والنقير "
إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح أبو الزبير بالسماع كما أشرنا إلى ذلك فيما سلف برقم (١٤٢٦٧) .
وأخرجه أبو يعلى (١٧٨٨) عن إبراهيم بن الحجاج السامي، والطحاوي ٤/٢٢٥ من طريق روح بن عبادة، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ
عن جابر، قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به "، قال عفان: قد خالف بين طرفيه
عن جابر، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، العمرة أواجبة هي؟ قال: " لا "
عن أبي الزبير، قال: سئل جابر عما يدعى للميت؟ فقال: " ما أباح لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر "
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معى واحد "
عن جابر، قال: أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، " يصلي في ثوب واحد، قد خالف بين طرفيه "
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ماء زمزم لما شرب له "
عن جابر، قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلنا، فرأى رجلا شعثا، فقال: " أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه "، ورأى رجلا عليه ثياب وسخة...
عن جابر قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء، والمزفت "
عن جابر بن عبد الله، قال: " كفن النبي صلى الله عليه وسلم حمزة رضي الله عنه في ثوب واحد "، قال جابر: " ذلك الثوب نمرة "