14876- عن جابر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا "
إسناده صحيح، وهو من حديث عطاء- وهو ابن أبي رباح- على شرط الشيخين، ومن حديث أبي الزبير على شرط مسلم وحده.
وأخرجه النسائي ٧/٣٧ و٢٦٣-٢٦٤ من طريق قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢١٨٩) ، ومسلم ص ١١٧٤ (٨١) ، والطحاوي في= "شرح معاني الآثار" ٤/٢٥ و٢٩ و١١٢، والبيهقي ٥/٣٠٩ من طرق عن ابن جريج، به.
بلفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا، عدا الموضع الأول من الطحاوي فمختصر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يطعم، والموضع الثالث منه مختصر: نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة.
أما زيادة قوله: ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، فستأتي ضمن حديث ابن جريج عن أبي الزبير برقم وأخرجه ابن أبي شيبة: ٧/١٢٩، والحميدي (١٢٩٢) ، والبخاري (٢٣٨١) ، ومسلم ص ١١٧٤ (٨١) و (٨٢) ، وأبو داود (٣٣٧٣) ، والنسائي ٧/٢٦٣ و٢٧٠، وابن ماجه (٢٢١٦) ، وأبو يعلى (١٨٤٥) ، والطحاوي ٤/٢٩ و٣٣، والبيهقي ٥/٣٠٧ و٣٠٩، والبغوي (٢٠٧١) و (٢٠٧٥) من طرق عن ابن جريج، عن عطاء وحده، به.
وبعضهم اختصره، وزاد فيه في بعض المصادر: ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم.
وأخرجه مسلم ص ١١٧٦ (٨٦) من طريق رباح بن أبي معروف، وأبو داود (٣٤٠٥) ، والترمذي (١٢٩٠) ، والنسائي ٧/٣٧- ٣٨ و٢٩٦، والدارقطني ٣/٤٨، والبيهقي ٥/٣٠٤ من طريق يونس بن عبيد، كلاهما عن عطاء وحده، به.
ورواية يونس بن عبيد مختصرة: نهى عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وزاد فيه: وعن الثنيا إلا أن يعلم، وقد سلفت هذه الزيادة ضمن حديث أبي الزبير (١٤٣٥٨) .
ورواية رباح بلفظ: نهى عن كراء الأرض، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب- قلنا: والنهي عن كراء الأرض هو المخابرة، وقد سلف بهذا اللفظ من طريق عمرو بن دينار برقم (١٤٦٣٥) ، وبهذا المعنى سلف من طريق عطاء برقم (١٤٢٤٢) .
والنهي عن بيع السنين
سلف من طريق أبي الزبير برقم (١٤٣٥٨) ، وسيأتي من طريق أبي الزبير وعطاء برقم (١٥٠٨٣) .
وأخرجه مسلم ص ١١٧٥ (٨٣) ، وابن حبان (٤٩٩٢) ، والبيهقي ٥/٣٠١=من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد المكي، عن جابر، وقال زيد بإثره: قلت لعطاء: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم.
وأخرجه مسلم ص ١١٧٦ (٨٧) ، والنسائي ٧/٣٧، وأبو يعلى (١٩٩٧) من طريق مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض.
وأخرج مسلم ص ١١٧٦ (٩٠) من طريق بكير بن الأخنس، عن عطاء، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض اجر أو حظ.
وانظر ما سلف برقم (١٤٣٥٨) ، وما سيأتي بالأرقام (١٥٠٨٢) و (١٥٠٨٣) و (١٥٠٨٤) و (١٥٢٤٦) .
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا الْعَرَايَا
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك "
عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " طائر كل إنسان في عنقه "، قال ابن لهيعة: " يعني الطيرة "
عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدع بإثم، أو بقطيعة رحم...
عن جابر بن عبد الله، أن رجلا قدم من جيشان - وجيشان من اليمن - فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه يصنع بأرضهم من الذرة يقال له: المزر، فقال...
عن جابر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا جابر، أما علمت أن الله عز وجل أحيا أباك، فقال له: تمن علي، فقال: أرد إلى الدنيا، فأقتل مرة أخر...
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عمرة في رمضان تعدل حجة "
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود: " إني سائلهم عن تربة الجنة، وهي درمكة بيضاء "، فسألهم، فقالوا: هي خبزة يا أبا القاس...
عن جابر بن عبد الله، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تشقح "، قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: " تحمار وتصفار ويؤكل منها "
عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحميد، عن الحسن، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا "