14911- عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية "
إسناده ضعيف، الحسن- وهو البصري- لم يسمع من جابر، فهو منقطع، ومطر- وهو ابن طهمان الوراق- ضعفه غير واحد.
وأخرجه أبو داود (٤٥٠٧) ، والبيهقي ٨/٥٤ من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي ٨/٥٤ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن الحسن مرسلا.
= قال السندي: قوله: "لا أعفي" قيل: هو على بناء المفعول، من الإعفاء، بمعنى الكثرة، والكلام دعاء عليه، أي: لا كثر ماله ولا استغنى، وقيل: على صيغة المتكلم، من الإعفاء بمعنى الترك، أي: لا أدعه بالدية، لعظم جرمه، بل أقتله، والمراد التغليظ لمباشرته الأمر الفظيع، فلم ير أن يعفى عنه أو
يرضى عنه بالدية، زجرا له.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية " : قيل : هو على بناء المفعول ، من الإعفاء ، بمعنى الكثرة ، والكلام دعاء عليه ; أي : لا كثر ماله ، ولا استغنى ، وقيل : على صيغة المتكلم ، من الإعفاء ، بمعنى الترك ; أي : لا أدعه بالدية ; لعظم جرمه ، بل أقتله ، والمراد : التغليظ ; لمباشرته الأمر الفظيع ، فلم ير أن يعفى عنه ، أو يرضى عنه بالدية ; زجرا له ، ويروى : "لا يعفي" من العفو .
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا مَطَرٌ عَنْ رَجُلٍ أَحْسَبُهُ الْحَسَنَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أُعْفِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ
عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أحيا أرضا دعوة من المصر، أو رمية من المصر، فهي له "
عن جابر، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في العيدين، ويخرج أهله "
عن جابر بن عبد الله الأنصاري، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة "
عن جابر، يقول: " إنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما أتى المدينة، أمره أن يأتي المسجد، فيصلي ركعتين "
عن جابر بن عبد الله، قال: " تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متعتين: الحج والنساء "، وقد قال حماد أيضا: متعة الحج، ومتعة النساء، " فلما كان...
حدثنا همام، قال: سأل سليمان بن موسى عطاء، وأنا شاهد، قال: حدثك جابر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والتمر جميعا، والزبيب والتمر...
وقال له سليمان بن موسى وأنا شاهد، حدثك جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها "؟ قال عطاء:...
عن جابر، أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: "صل هاهنا "، فسأله، فقال: " صل هاهنا "، فسأله...
حدثنا قتادة، قال: قال لي سليمان بن هشام: إن هذا - يعني الزهري - لا يدعنا نأكل شيئا إلا أمرنا أن نتوضأ منه - يعني ما مسته النار -، قال: فقلت له: سألت ع...