15095- عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان بينه وبين أخيه مزارعة ، فأراد أن يبيعها فليعرضها على صاحبه، فهو أحق بها بالثمن "
حديث صحيح، وهذا الإسناد فيه عنعنة الحجاج بن أرطاة وأبي الزبير، لكن حجاجا قد توبع، وأبا الزبير قد صرح بالسماع عند غير المصنف، =وانظر (١٤٢٩٢) و (١٤٣٢٦) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "مزارعة " : أي : أرض للزرع مشتركة بينهما .
أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ مُزَارَعَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى صَاحِبِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ
عن جابر بن عبد الله، قال: " كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم نأتي بني سلمة، ونحن نبصر مواقع النبل "
عن جابر بن عبد الله، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من وثء كان بوركه - أو ظهره - "
عن جابر، قال: " خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى بأصحابه، فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطا...
عن جابر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها "
عن أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: " أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحمة لبني عمرو "
عن جابر، قال: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان، ولا إقامة "
عن أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: لدغت رجلا منا عقرب، ونحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله أرقيه؟ فقال: " من است...
عن أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا عدوى، ولا صفر، ولا غول " وسمعت أبا الزبير يذكر: أن جابرا ف...
عن أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام ا...