16091- عن سهل بن أبي حثمة، ووجد عبد الله بن سهل من الأنصار قتيلا في قليب من قلب خيبر، فجاء عماه، وأخوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوه عبد الرحمن بن سهل، وعماه حويصة ومحيصة فذهب عبد الرحمن يتكلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " الكبر، الكبر "، فتكلم أحد عميه - إما حويصة، وإما محيصة، قال سفيان: نسيت أيهما الكبير منهما - فقالا : يا رسول الله، إنا وجدنا عبد الله قتيلا في قليب من قلب خيبر، ثم ذكر يهود وشرهم وعداوتهم، قال: " ليقسم منكم خمسون: إن يهود قتلته " قالوا: كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: " فتبرئكم يهود بخمسين يحلفون أنهم لم يقتلوه " قالوا: كيف نرضى بأيمانهم، وهم مشركون، قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فركضتني بكرة منها ، قيل: لسفيان في الحديث: " وتستحقون دم صاحبكم؟ " قال: هو ذا
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٢٥٩) ، والحميدي (٤٠٣) - ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (٥٦٢٥) ، والبيهقي في "السنن" ٨/١١٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/٢٠٠-٢٠١- ومسلم (١٦٦٩) (٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/١١، وفي "الكبرى" ٤/٢١١، وابن الجارود (٧٩٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وعلقه البخاري بصيغة الجزم بإثر الرواية رقم (٦١٤٣) عن سفيان بن عيينه، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٩٧ عن يونس عن سفيان ابن عيينة، به إلا أنه ذكر البداءة بأيمان اليهود، وكذلك أخرجه البيهقي من طريق الحميدي، على خلاف رواية الحميدي، فلعله وهم من النساخ.
وقد أشار إلى ذلك أبو داود بإثر الرواية رقم (٤٥٢٠) فقال: ورواه ابن عيينة، عن يحيى، فبدأ بقوله: "تبرئكم يهود بخمسين يمينا يحلفون"، وقال: وهذا وهم من ابن عيينة.
قلنا: رواية من رواه عن سفيان ليس كذلك، وأثبتهم فيه الحميدي، ولم ترد وفق ما قاله أبو داود إلا من رواية يونس عن سفيان عند الطحاوي كما سلف، ورواه الشافعي عنه بما يرجح أنه قدم الأنصار.
فأخرجه في "الأم" ٦/٧٨ عن ابن عيينة، به، وقال: إلا أن ابن عيينة كان لا يثبت أقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاريين في الأيمان أم يهود، فيقال في الحديث: إنه قدم الأنصاريين، فيقول: فهو ذاك.
أو ما أشبه هذا.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/١١٤ (ترتيب السندي) عن سفيان بن عيينة، به مختصرا بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالأنصاريين، فلما لم يحلفوا رد الأيمان على يهود.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/١١٣ (ترتيب السندي) - ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (٢٥٤٥) - والبخاري (٣١٧٣) ، ومسلم (١٦٦٩) (٢) ،=والنسائي في "المجتبى" ٨/٩- ١٠، وفي "الكبرى" (٦٩١٧) و (٦٩١٨) (٦٩١٩) ، والبيهقي في "السنن" ٨/١١٨، والدارقطني في "السنن" ٣/١٠٨-١٠٩ من طريقين عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٣٨٢- ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٨/١٢٠- والبخاري (٦٨٩٨) ، ومسلم (١٦٦٩) (٥) ، وأبو داود (١٦٣٨) مختصرا و (٤٥٢٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/١٢، وفي "الكبرى" (٦٩٢١) ، وابن خزيمة (٢٣٨٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٩٨، والطبراني في "الكبير" (٥٦٢٩) والدارقطني ٣/١١٠ من طرق عن سعيد بن عبيد، عن بشير،
به، وفي رواية سعيد: "تأتون بالبينة على من قتله" ولم تقع هذه اللفظة في رواية يحيى بن سعيد، ولم يذكر عرض الأيمان على المدعين.
قال الحافظ في "الفتح" ١٢/٢٣٤: وطريق الجمع أن يقال: حفظ أحدهم ما لم يحفظ الآخر، فيحمل على أنه طلب البينة أولا، فلم تكن لهم بينة، فعرض عليهم الأيمان فامتنعوا، فعرض عليهم تحليف المدعى عليهم فأبوا.
وفي رواية سعيد كذلك: فوداه مئة من إبل الصدقة خلاف ما في رواية يحيى بن سعيد: فوداه صلى الله عليه وسلم من عنده.
قال الحافظ في "الفتح" ١٢/٢٣٥: وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة بمال دفعه من عنده، أو المراد بقوله: "من عنده": أي بيت المال المرصد للمصالح، وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجانا لما في ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات البين، وقد حمله بعضهم على ظاهره فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة في المصالح العامة، واستدل بهذا الحديث وغيره.
وانظر وجوها أخرى للتوفيق ذكرها الحافظ.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٨٧٨- ومن طريقه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٢٥٨) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/١١، وفي "الكبرى" (٦٩٢٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٩٧-١٩٨- عن يحيى بن سعيد، عن=بشير مرسلا.
وسيأتي برقم (١٦٠٩٦) و (١٦٠٩٧) ، وسيأتي من حديث سهل ورافع برقم (١٧٢٧٧) و (١٧٢٧٨) .
قال السندي: قوله: قليب بفتح قاف وكسر لام: بئر لم تطو، يذكر ويؤنث.
قوله: حويصة ومحيصة، بضم، ففتح، ثم ياء مشددة مكسورة أو مخففة ساكنة: وجهان مشهوران فيهما، أشهرهما التشديد.
قوله: "الكبر الكبر" بضم فسكون: بمعنى الأكبر، نصبه بتقدير عام، أي قدم الأكبر، قالوا هذا عن تساويهم في الفضل، وأما إذا كان الصغير ذا فضل فلا بأس أن يتقدم.
قوله: "ليقسم": من الإقسام: أي ليحلف.
قوله: "فتبرئكم": من الإبراء أو التبرئة: أي يرفعون ظنكم وتهمتكم، أو دعوتكم عن أنفسهم، وقيل: يخلصوكم من اليمين بأن يحلفوا، فتنتهي الخصومة بحلفهم.
قوله: "فوداه": أي أعطى ديته، قالوا: إنما أعطى دفعا للنزل وإصلاحا لذات البين، وجبرا لما يلحقهم من الكسر بواسطة قتل قريبهم، وإلا فأهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفوا أو يستحلفوا المدعى عليهم مع نكولهم، ولم يتحقق شيء من الأمرين.
قوله: "بكرة"، بفتح فسكون: أي ناقة شابة.
قوله: "دم صاحبكم": أي دية صاحبكم المقتول، وعليه الجمهور، أو دم صاحبكم القاتل الذي تدعون عليه أنه قتل، وعليه مالك، فأوجب القصاص، والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "بشير بن يسار" : - بالتصغير - .
قوله : "ووجد عبد الله" : هذه قطعة من الحديث ، فلذلك جاءت بالواو .
"قليب" : بفتح قاف وكسر لام - : بئر لم تطو ، يذكر ويؤنث .
"قلب" : ضبط - بضمتين - .
"حويصة ومحيصة" : - بضم ففتح ثم ياء مشددة مكسورة ، أو مخففة ساكنة - وجهان مشهوران فيهما ، أشهرهما التشديد .
"الكبر الكبر" : - بضم فسكون - بمعنى : أكبر ، نصبه بتقدير عام; أي : قدم أكبر ، قالوا : هذا عند تساويهم في الفضل ، وأما إذا كان الصغير ذا فضل ، فلا بأس أن يتقدم .
روي أنه [قدم] وفد من العراق على عمر بن عبد العزيز ، فنظر عمر إلى شاب منهم يريد الكلام ، فقال عمر : كبر ، فقال الفتى : يا أمير المؤمنين! إن الأمر ليس بالسن ، ولو كان كذلك ، لكان في المسلمين من هو أسن منك ، فقال : صدقت ، تكلم رحمك الله .
"ليقسم" : من الإقسام; أي : ليحلف .
"فتبرئكم" : من الإبراء ، أو التبرئة; أي : يرفعون ظنكم وتهمتكم أو دعوتكم عن أنفسهم ، وقيل : يخلصونكم عن اليمين؟ بأن يحلفوا فتنتهي الخصومة بحلفهم .
"فوداه" : أي : أعطى ديته .
قالوا : إنما أعطى دفعا للنزاع ، وإصلاحا لذات البين ، وجبرا لما يلحقهم من الكسر بواسطة قتل قريبهم ، وإلا فأهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفوا ، أو يستحلفوا المدعى عليهم مع نكولهم ، ولم يتحقق شيء من الأمرين .
"بكرة" : - بفتح فسكون - ; أي : ناقة شابة .
"دم صاحبكم" : أي : دية صاحبكم المقتول ، وعليه الجمهور ، أو دم صاحبكم القاتل الذي تدعون عليه أنه قتل ، وعليه مالك ، فأوجب القصاص ، والله تعالى أعلم .
قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعَ بُشَيْرَ بْنَ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ قَالَ سُفْيَانُ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ حَثْمَةَ يُخْبِرُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَوُجِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ فَجَاءَ عَمَّاهُ وَأَخُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَعَمَّاهُ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْكِبَرَ الْكِبَرَ فَتَكَلَّمَ أَحَدُ عَمَّيْهِ إِمَّا حُوَيِّصَةُ وَإِمَّا مُحَيِّصَةُ قَالَ سُفْيَانُ نَسِيتُ أَيُّهُمَا الْكَبِيرُ مِنْهُمَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا وَجَدْنَا عَبْدَ اللَّهِ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ ثُمَّ ذَكَرَ يَهُودَ وَشَرَّهُمْ وَعَدَاوَتَهُمْ قَالَ لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ خَمْسُونَ أَنَّ يَهُودَ قَتَلَتْهُ قَالُوا كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ قَالَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَحْلِفُونَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ قَالُوا كَيْفَ نَرْضَى بِأَيْمَانِهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ فَرَكَضَتْنِي بَكْرَةٌ مِنْهُ قِيلَ لِسُفْيَانَ فِي الْحَدِيثِ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالَ هُوَ ذَا
عن سهل بن أبي حثمة، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ، ورخص في العرايا، أن تشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبا " قال سفيان: "...
عن سهل بن أبي حثمة، قال: أتانا ونحن في مسجدنا ، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا خرصتم فخذوا ودعوا، دعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجدوا -...
عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قال: أتانا سهل بن أبي حثمة في مسجدنا، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا خرصتم فخذوا ودعوا، دعوا الثلث فإ...
عن سهل بن أبي حثمة، قال: كانت حبيبة ابنة سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري فكرهته، وكان رجلا دميما، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا ر...
عن سهل بن أبي حثمة، قال: خرج عبد الله بن سهل أخو بني حارثة يعني في نفر من بني حارثة إلى خيبر يمتارون منها تمرا، قال: فعدي على عبد الله بن سهل فكسرت عن...
عن سهل بن أبي حثمة أخبره، ورجال من كبراء قومه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحويصة، ومحيصة، وعبد الرحمن: " أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ " قالوا:...
حدثنا عبد العزيز بن أسيد، قال: سمعت رجلا قال لابن الزبير: أفتنا في نبيذ الجر، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم " ينهى عنه "
عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة، فرفع يديه حتى جاوز بهما أذنيه " ١٦١٠٠/١ - قرئ على سفيان...
عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه ا...