16092- عن سهل بن أبي حثمة، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ، ورخص في العرايا، أن تشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبا " قال سفيان: " قال لي يحيى بن سعيد: وما علم أهل مكة بالعرايا؟ قلت: أخبرهم عطاء، سمعه من جابر "
إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٢/٣٢٧ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/١٥١ (ترتيب السندي) - ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٩-٣٠، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢/٣٢٦-٣٢٧، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٧٣) - والحميدي في "مسنده" (٤٠٢) ، وابن أبي شيبة ٧/١٢٩- ومن طريقهما الطبراني في "الكبير" (٥٦٣٣) - والبخاري (٢١٩١) ، ومسلم (١٥٤٠) (٦٩) ، وأبو داود (٣٣٦٣) ، وبنحوه
النسائي في "المجتبى" ٧/٢٦٨، وفي "الكبرى" (٦١٣٣) ، وابن حبان (٥٠٠٢) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وقوله في آخر الحديث: "قال لي يحيى بن سعيد: وما علم أهل مكة بالعرايا؟ قلت: أخبرهم عطاء، سمعه من جابر"، جاء بنحوه عند البخاري (٢١٩١) .
قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا، فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت.
وقال الحافظ في "الفتح" ٤/٣٨٩: محل الخلاف بين رواية يحيى بن سعيد ورواية أهل مكة أن يحيى بن سعيد قيد الرخصة في بيع العرايا بالخرص، وأن يأكلها أهلها رطبا.
وأما ابن عيينة في روايته عن أهل مكة فأطلق الرخصة في= بيع العرايا، ولم يقيدها بشيء مما ذكر.
ووجه السندي المعنى وجهة أخرى، فقال: وقوله: وما علم أهل مكة: إذ ليس عندهم نخل حتى يعرفوا العرايا.
وسيأتي ٤/١٤٠ و٥/٣٦٤- ٣٦٥.
وقد سلف في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٤٤٩٠) ، وتقدم شرحه هناك وبرقم (٤٥٤١) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "يأكلها أهلها رطبا" : ظاهره أن المشتري محتاج إلى الرطب ، فجوز لذلك كما يقول الشافعي ، وقد سبق التفسير والتنبيه على الخلاف مرارا .
"وما علم أهل مكة؟" : إذ ليس عندهم نخل حتى يعرفوا العرايا .
قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُشْتَرَى بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمَا عِلْمُ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْعَرَايَا قُلْتُ أَخْبَرَهُمْ عَطَاءٌ سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ
عن سهل بن أبي حثمة، قال: أتانا ونحن في مسجدنا ، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا خرصتم فخذوا ودعوا، دعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجدوا -...
عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قال: أتانا سهل بن أبي حثمة في مسجدنا، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا خرصتم فخذوا ودعوا، دعوا الثلث فإ...
عن سهل بن أبي حثمة، قال: كانت حبيبة ابنة سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري فكرهته، وكان رجلا دميما، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا ر...
عن سهل بن أبي حثمة، قال: خرج عبد الله بن سهل أخو بني حارثة يعني في نفر من بني حارثة إلى خيبر يمتارون منها تمرا، قال: فعدي على عبد الله بن سهل فكسرت عن...
عن سهل بن أبي حثمة أخبره، ورجال من كبراء قومه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحويصة، ومحيصة، وعبد الرحمن: " أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ " قالوا:...
حدثنا عبد العزيز بن أسيد، قال: سمعت رجلا قال لابن الزبير: أفتنا في نبيذ الجر، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم " ينهى عنه "
عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة، فرفع يديه حتى جاوز بهما أذنيه " ١٦١٠٠/١ - قرئ على سفيان...
عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه ا...
عن عبد الله بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبا، فغفر له " (٢) قال: شعبة: من قبل التوحيد