16384- عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه أو، جده وافد بن المنتفق، قال: انطلقت أنا وصاحب لي حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نجده، فأطعمتنا عائشة تمرا، وعصدت لنا عصيدة، إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتقلع فقال: " هل أطعمتم من شيء؟ "، قلنا: نعم يا رسول الله، فبينا نحن كذلك ربع راعي الغنم في المراح على يده سخلة، قال: " هل ولدت؟ "، قال: نعم، قال: " فاذبح لنا شاة "، ثم أقبل علينا فقال: " لا تحسبن ـ ولم يقل لا تحسبن ـ إنا ذبحنا الشاة من أجلكما، لنا غنم مائة لا نريد أن تزيد عليها فإذا ولد الراعي بهمة أمرناه بذبح شاة " فقال: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء، قال: " إذا توضأت فأسبغ وخلل الأصابع، وإذا استنثرت فأبلغ إلا أن تكون صائما " قال: يا رسول الله، إن لي امرأة فذكر من طول لسانها وبذائها ، فقال: " طلقها "،قال: يا رسول الله، إنها ذات صحبة وولد، قال: " فأمسكها وأمرها، فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك
إسناده صحيح، رجاله ثقات، وابن جريح: وهو عبد الملك بن عبد العزيز قد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه.
وشك عبد الرزاق في هذا الإسناد بقوله: عن أبيه أو جده، لا يضر، فقد روي: عن أبيه من غير شك من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج، كما سيأتي برقم
٤/٢١١، ثم إنه ورد مختصرا في الأرقام (١٦٣٨٠) و (١٦٣٨١) و (١٦٣٨٢) و (١٦٣٨٣) عن أبيه دون شك كذلك، وكذلك في تخريج هذه الرواية كما سيأتي.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (٨٠) ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" ١٩/ (٤٧٩) ، ولكن فيه عند الطبراني: عن أبيه دون شك.
وأخرجه بنحوه مختصرا الدارمي ١/١٧٩، وأبو داود (١٤٤) ، والبيهقي في "السنن" ١/٥٢، من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، والحاكم ١/١٤٨، و٢/٢٣٢-٢٣٣، والبيهقي في "السنن" ١/٥١ من طريق الحجاج بن محمد المصيصي كلاهما عن ابن جريج، به، وفيه: عن أبيه دون شك.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" ١/٣٢-٣٣ (ترتيب السندي) ، وأبو داود (١٤٢) و (٣٩٧٣) ، وابن حبان (١٠٥٤) ، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٤٨٠) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٣٠٣، وفي "المعرفة" (٦٥٧) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢١٣) ، من طريق يحيى بن سليم الطائفي، وأخرجه مختصرا الطيالسي (١٣٤١) من طريق الحسن بن أبي جعفر، وأخرجه البخاري مختصرا كذلك في "الأدب المفرد" (١٦٦) ، والحاكم ١/١٤٨ من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، ثلاثتهم عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير، به.
وعندهم: عن أبيه دون=شك.
قال السندي: قوله: يتقلع، أي: يمشي سريعا.
قوله: "هل أطعمتم": على بناء المفعول.
قوله: "في المراح"، بضم الميم: مأوى الغنم والإبل ليلا.
قوله: "سخلة"، بفتح فسكون: ولد المعز.
قوله: "هل ولدت"، بتشديد اللام، والخطاب للراعي، من ولد الشاة توليدا: إذا حضر ولادتها، فعالجها حتى يخرج الولد منها، قيل: وتخفيف اللام مع سكون التاء غلط المحدثين.
قوله: "لا تحسبن أنا ذبحنا الشاة من أجلكما": فيه أنه ينبغي للمضيف أن يري ضيفه أنه ليس بثقيل عليه.
قوله: "بهمة"، بفتح فسكون: ولد الشاة أول ما يولد، ذكرا أو أنثى، يعم الضأن والمعز، وقيل: مخصوص بالضأن.
قوله: "إذا توضأت": لعل الاقتصار على هذه الأمور مع أن السؤال كان عن الوضوء إما من الرواة بسبب أن الحاجة دعتهم إلى نقل البعض، والنبي صلى الله عليه وسلم بين كيفية الوضوء بتمامها، وإما من النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه علم أن مقصد السائل البحث عن هذه الأمور وإن أطلق لفظه في السؤال، إما بقرينة حال، أو وحي أو إلهام.
قوله: وبذائها، بفتح ومد: الفحش في القول.
قوله: ذات صحبة، أي: قديمة.
قوله: "ولا تضرب"، أي: شديدا كما تضرب الأمة عند الحاجة.
قيل: هو نهي عن مطلق الضرب، وهو منسوخ بقوله تعالى: (واضربوهن) [النساء: ٣٤] أو محمول على خلاف الأولى، فيترك مهما أمكن، ويقتصر على الوعظ.
وقيل: هو نهي عن ضرب كضرب الأمة.
قلت (القائل السندي) : بل
كضرب الأمة الحقيرة عند أهلها كما يدل عليه التصغير، والتشبيه ليس لإباحة ضرب المماليك، بل لأنه مما جرى به عادتهم، وحديث: "لا ترفع عصاك عن=أهلك".
قيل: أريد به الأدب لا الضرب.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "وافد بني المنتفق" : قد سبق مثل هذا في لقيط بن عامر ، ولا إشكال ، وإن كانا اثنين; لجواز أن يكون كل منهما رئيسا لقوم .
"قوله : "يتقلع" : أي : يمشي سريعا .
"هل أطعمتم" : على بناء المفعول .
"ربع" : قيل : في نسخ : "رتع" ، ولعله "رجع" ، وفي "الأطراف" : "رفع" .
قلت : وفي أبي داود : "دفع الراعي غنمه"; أي : ساقها وأوصلها .
"في المراح" : - بضم الميم - : مأوى الغنم والإبل ليلا .
"سخلة" : - بفتح فسكون - : ولد المعز .
"هل ولدت؟" : - بتشديد اللام - ، والخطاب للراعي ، من ولد الشاة توليدا : إذا حضر ولادتها فعالجها حتى يخرج الولد منها ، قيل : - وتخفيف اللام مع سكون التاء - غلط للمحدثين .
"بهمة" : - بفتح فسكون - : ولد الشاة أول ما يولد ، ذكرا أو أنثى ، يعم الضأن والمعز ، وقيل : مخصوص بالضأن .
"إذا توضأت" : لعل الاقتصار على هذه الأمور مع أن السؤال كان عن الوضوء إما من الرواة بسبب أن الحاجة دعتهم إلى نقل البعض ، والنبي صلى الله عليه وسلم بين كيفية الوضوء بتمامها ، أو من النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه علم أن مقصد السائل البحث عن هذه الأمور ، وإن أطلق لفظه في السؤال ، إما بقرينة حال ، أو وحي أو إلهام .
"وبذائها" : - بفتح ومد - : الفحش في القول .
"ذات صحبة" : أي : قديمة .
"ولا تضرب" : أي : شديدا كما تضرب الأمة عند الحاجة ، وفي بعض النسخ : "أميتك" - بالتصغير - ، قيل : هو نهي عن مطلق الضرب ، وهو منسوخ [ ص: 336 ] بقوله تعالى : واضربوهن [النساء : 34] ، أو محمول على خلاف الأولى ، فيترك مهما أمكن ، ويقتصر على الوعظ ، وقيل : هو نهي عن ضرب كضرب الأمة .
قلت : بل كضرب الأمة الحقيرة عند أهلها كما يدل عليه التصغير ، والتشبيه ليس لإباحة ضرب المماليك ، بل لأنه مما جرى به عادتهم ، وحديث : "لا ترفع عصاك عن أهلك" ، قيل : أريد به الأدب لا الضرب .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ أَبُو هَاشِمٍ الْمَكِّيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَافِدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَجِدْهُ فَأَطْعَمَتْنَا عَائِشَةُ تَمْرًا وَعَصَدَتْ لَنَا عَصِيدَةً إِذْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلَّعُ فَقَالَ هَلْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ دَفَعَ رَاعِي الْغَنَمِ فِي الْمُرَاحِ عَلَى يَدِهِ سَخْلَةٌ قَالَ هَلْ وَلَدَتْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاذْبَحْ لَنَا شَاةً ثُمَّ أَقْبِلْ عَلَيْنَا فَقَالَ لَا تَحْسَبَنَّ وَلَمْ يَقُلْ لَا يَحْسَبَنَّ إِنَّا ذَبَحْنَا الشَّاةَ مِنْ أَجْلِكُمَا لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ لَا نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةً أَمَرْنَاهُ بِذَبْحِ شَاةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ قَالَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغْ وَخَلِّلْ الْأَصَابِعَ وَإِذَا اسْتَنْثَرْتَ فَأَبْلِغْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي امْرَأَةً فَذَكَرَ مِنْ طُولِ لِسَانِهَا وَإِيذَائِهَا فَقَالَ طَلِّقْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا ذَاتُ صُحْبَةٍ وَوَلَدٍ قَالَ فَأَمْسِكْهَا وَأْمُرْهَا فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلْ وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أَمَتَكَ
عن ثابت بن الضحاك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في الآخرة، وليس على رجل مسلم نذر فيما لا يم...
عن ثابت بن الضحاك الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال "
وقال: " من قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم "
عن ثابت بن الضحاك الأنصاري، وكان ممن بايع تحت الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن...
حدثنا ثابت بن الضحاك، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة "
عن ثابت بن الضحاك الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ومن ق...
عن ثابت بن الضحاك، وكان من أصحاب الشجرة، ثم قال بعد: أو عن رجل، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من حلف بملة سوى (١) الإسلام...
عن ثابت بن الضحاك رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل نفسه بشيء عذب به، ومن شهد على مسلم ـ أو قال مؤمن ـ بكفر فهو كقتله، ومن لعنه فه...
عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار ج...