16385- عن ثابت بن الضحاك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في الآخرة، وليس على رجل مسلم نذر فيما لا يملك، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
يحيى بن سعيد: هو القطان، ويزيد: هو ابن هارون، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير الطائي، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.
وأخرجه مطولا ومختصرا الطيالسي (١١٩٧) ، ومسلم (١١٠) ، والترمذي (١٥٢٧) و (١٥٤٣) ، والدارمي ٢/١٩١- ١٩٢، وأبو عوانة: ١/٤٤-٤٥، والطبراني في "الكبير" (١٣٣٢) ، والبيهقي في "الشعب" ١٠/٣٠ من طرق عن هشام، به.
وعند مسلم زيادة: "ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٨١٢) و (١٥٩٨٤) ، (١٩٧١٥) ،=والبخاري (٦٠٤٧) ، ومسلم (١١٠) (١٧٦) ، وأبو داود (٣٢٥٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٦ و١٩، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١٢٩) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٢٤) ، وأبو عوانة ١/٤٥، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٨٣٥) و (٨٣٦) ، وابن حبان (٤٣٦٧) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٣٠) و (١٣٣٣) و (١٣٣٦) و (١٣٣٧) ، والبيهقي في "الشعب" (٥١٥٣) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وسيأتي مختصرا بالأرقام (١٦٣٨٦) و (١٦٣٨٧) و (١٦٣٨٩) و (١٦٣٩٠) و (١٦٣٩١) و (١٦٣٩٢) .
قال السندي: قوله: "كقتله": فإن لعنه كالقول بأنه كافر، إذ هو المستحق للعن، ولو كفر لاستحق القتل، فلعنه بمنزلة القول بأنه يستحق القتل، والشهادة عليه بأنه يستحق القتل كقتله.
قوله: "فيما لا يملك": ظاهره أنه لا ينعقد نذره أصلا.
قوله: "ومن حلف بملة"، أي: راضيا بدخوله فيها.
قيل: وإلا فليس بكافر، والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "كقتله" : فإن لعنه كالقول بأنه كافر; إذ هو المستحق للعن ، ولو كفر ، لاستحق القتل ، فلعنه بمنزلة القول بأنه يستحق القتل ، والشهادة عليه بأنه يستحق القتل كقتله .
"فيما لا يملك" : ظاهره أنه لا ينعقد نذره أصلا .
"ومن حلف بملة" : أي : راضيا بدخوله فيها ، قيل : وإلا ، فليس بكافر ، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَيَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ فِي الْآخِرَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ
عن ثابت بن الضحاك الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال "
وقال: " من قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم "
عن ثابت بن الضحاك الأنصاري، وكان ممن بايع تحت الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن...
حدثنا ثابت بن الضحاك، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة "
عن ثابت بن الضحاك الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ومن ق...
عن ثابت بن الضحاك، وكان من أصحاب الشجرة، ثم قال بعد: أو عن رجل، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من حلف بملة سوى (١) الإسلام...
عن ثابت بن الضحاك رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل نفسه بشيء عذب به، ومن شهد على مسلم ـ أو قال مؤمن ـ بكفر فهو كقتله، ومن لعنه فه...
عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار ج...
عن بسر بن محجن، عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فجلست، فلما صلى قال لي: " " ألست بمسلم؟ " "، قلت: بلى، قال: " " فما منعك أن...