18557- عن البراء، قال: لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، أن أضرب عنقه، أو أقتله، وآخذ ماله "
إسناده ضعيف لاضطرابه، فقد رواه عدي بن ثابت، واختلف عنه، فقال السدي- كما في هذا الإسناد-: عن عدي بن ثابت، عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله .
وقال زيد بن أبي أنيسة (كما سيرد في تخريج (١٨٦٢٦) : عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه، قال: لقيت عمي وقد عقد راية .
وقال حجاج بن أرطاة (كما في "علل الدارقطني" ٦/٢٢)) : عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء بن عازب يقول: مر بي عمي ومعه الرمح فقلت: أين=تريد.
.
.
الحديث.
وقال ربيع بن ركين (كما في الرواية (١٨٥٧٨)) : عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: مر بنا ناس منطلقون، فقلنا: أين تذهبون؟ فقالوا: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال عبد الغفار بن القاسم (كما في الرواية (١٨٦١٠)) : عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه، قال: لقيت خالي ومعه راية .
ورواه عنه أشعث بن سوار، واختلف عنه كذلك:
فقال معمر في الرواية (١٨٦٢٦) : عن الأشعث، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء بن عازب، عن أبيه، قال: لقيني عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ .
وقال هشيم في الرواية (١٨٥٧٩) : عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: مر بي عمي الحارث ومعه لواء قد عقده .
قال الدارقطني في "العلل" ٦/٢٠: وقال حفص بن غياث (فيما سيرد في تخريج (١٨٥٧٩)) : عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن البراء قال: مر بي خالي أبو بردة بن نيار، ومعه لواء .
وقال الفضل بن العلاء: عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه.
حدثني عمي، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال خالد الواسطي: عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن خاله، أن رجلا تزوج بامرأة أبيه، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقتله.
قلنا: ورواه مطرف بن طريف الحارثي، واختلف عنه: فقال جرير بن عبد الحميد (كما في الرواية (١٨٦٢٠)) : عن مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل تزوج امرأة أبيه.
وقال أسباط بن محمد (كما في الرواية (١٨٦٠٨)) : عن مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء: إني لأطوف على إبل ضلت لي .
فإذا أنا بركب وفوارس، إذ جاؤوا فطافوا بفنائي فاستخرجوا رجلا فما سألوه ولا كلموه حتى= ضربوا عنقه.
وقال أبو بكر بن عياش (كما في الرواية (١٨٦٠٩)) : عن مطرف معضلا.
وفيه أن الرجل دخل بأم امرأته.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٠٤- ١٠٥ و١٢/٥١٣ و١٤/١٧٨-١٧٩ - ومن طريقه ابن حبان (٤١١٢) - عن وكيع، بهذا الإسناد.
دون قوله: وآخذ ماله.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٦/١٠٩، وفي "الكبرى" (٥٤٨٨) و (٧٢٢٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٤٨، من طريق أبي نعيم، وابن فانع في "معجم الصحابة" ا/٨٨ من طريق أحمد بن يونس، والطبراني في "الكبير" (٣٤٠٧) و٢٢/ (٥٠٩) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/٣٣٤-٣٣٥ من طريق مالك بن إسماعيل، والحاكم ٢/١٩١ من طريق يحيى بن فضيل، أربعتهم عن الحسن بن صالح، به.
دون قوله: وآخذ ماله.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه- عند النسائي في "الكبرى" (٧٢٢٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٥٠، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/٢٠٨- أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أباه جد معاوية إلى رجل أعرس بامرأة أبيه، فضرب عنقه، وخمس ماله.
وهو أيضا عند ابن ماجه (٢٦٠٨) إلا أنه وقع عنده: عن معاوية بن قرة، عن أبيه، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه، وأصفي ماله.
فجعل المبعوث قرة، لا أباه، وقال: وأصفي ماله.
وانفرد به خالد بن أبي كريمة، وقد اضطرب فيه، فجعله مرة من حديث جد معاوية، ومرة من حديث قرة والد معاوية.
وعن ابن عباس مرفوعا بلفظ: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه"، سلف ضمن الحديث (٢٧٢٧) وإسناده ضعيف.
قال السندي: قوله: تزوج امرأة أبيه من بعده، أي: من بعد أبيه، على= عادة الجاهلية، فإنهم كانوا يتزوجون أزواج آبائهم، ويعدون ذلك من باب الإرث، ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه بقوله: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) [النساء: ٢٢] مبالغة في الزجر عن ذلك، فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك حلالا، فصار مرتدا، فقتل لذلك، وهذا تأويل الحديث
عند من يقول بظاهره.
قلنا: ولم يقل به كثير من الأئمة منهم الحسن ومالك والشافعي، وقالوا: إن حده حد الزاني، وإن كان محصنا رجم، وإلا جلد.
انظر "المغني" لابن قدامة ١٢/٣٤٢، و"الشرح الكبير" ٢٦/٢٩٦ (طبعتا الدكتور عبد الله التركي) .
قال السندي: أو أقتله: شك من الراوي، والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "تزوج امرأة أبيه من بعده": أي: من بعد أبيه على عادة الجاهلية؛ فإنهم كانوا يتزوجون أزواج آبائهم، ويعدون ذلك من باب الإرث، ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه بقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم [النساء: 22] مبالغة في الزجر عن ذلك، فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك حلالا، فصار مرتدا، فقتل لذلك، وهذا تأويل الحديث عند من لا يقول بظاهره.
"أو أقتله": شك من الراوي، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَقِيتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ وَآخُذَ مَالَهُ
عن البراء بن عازب، قال: " ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير...
عن البراء بن عازب، قال " غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمس عشرة غزوة "
عن البراء بن عازب، قال: " غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمس عشرة غزوة "
عن البراء بن عازب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: " إذا أويت إلى فراشك طاهرا، فقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك...
عن البراء بن عازب، " أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم "
عن البراء قال: انتهينا إلى الحديبية وهي بئر قد نزحت، ونحن أربع عشرة مائة، قال: " فنزع منها دلوا فتمضمض النبي صلى الله عليه وسلم منه، ثم مجه فيه، ودعا...
عن البراء قال: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عشرة مائة بالحديبية، والحديبية بئر، فنزحناها فلم نترك فيها شيئا، فذكر ذلك للنبي صلى الله علي...
عن أبي إسحاق، قال: سمعت البراء يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، مقنع في الحديد، فقال: يا رسول الله، أسلم أو أقاتل؟ قال: " لا بل...
عن البراء بن عازب قال: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العشاء بالتين والزيتون " قال: وما سمعت إنسانا أحسن قراءة منه