18756- عن عون بن أبي جحيفة قال: " رأيت أبي، اشترى حجاما، فأمر بالمحاجم فكسرت، قال: فسألته عن ذلك؟ فقال: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة، والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مطولا ومختصرا الطيالسي (١٠٤٣) (١٠٤٥) ، وأبو بكر بن أبي= شيبة ٦/٥٦٣ و٤/٣٧٥، والبخاري (٢٠٨٦) و (٢٢٣٨) و (٥٣٤٧) و (٥٩٤٥) ، وأبو داود (٣٤٨٣) ، والحارث في "مسنده" (٤٣٨) (زوائد) ، وأبو يعلى (٨٩٠) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٥١٨) و (٥١٩) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٥٣، وابن حبان (٤٩٣٩) و (٥٨٥٢) ، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٢٩٥) (٢٩٦) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/٦، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٣٩) من طرق عن شعبة، به.
وزاد الطيالسي: "عسب الفحل".
وعند ابن أبي شيبة والطبراني: مهر البغي قلنا: وسيأتي بهذا اللفظ برقم (١٨٧٦٣) .
قال الحافظ في "الفتح" ٤/٤٢٧: مهر البغي: وهو ما تأخذه الزانية على الزنى، سماه مهرا مجازا.
وسيرد برقمي (١٨٧٦٣) و (١٨٧٦٨) .
وفي الباب في النهي عن ثمن الدم والكلب وكسب البغي: من حديث أبي هريرة سلف برقم (٧٩٧٦) وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.
ونزيد هنا: عن أبي مسعود سلف (١٧٠٦٩) .
وفي الباب: في النهي عن الوشم من حديث ابن مسعود، وقد سلف (٣٩٤٥) .
وفي باب لعن آكل الربا وموكله من حديث ابن مسعود سلف برقم (٣٧٢٥) .
وفي الباب في الترهيب من التصوير من حديث ابن عباس، وابن مسعود، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، سلفت بالأرقام (١٨٦٦) و (٢٥٨٨) و (١٠٥٤٩) و (١٤٥٩٦) .
قال السندي: قوله: اشترى حجاما، أي: عبدا يعرف الحجامة.
بالمحاجم، أي: بآلات الحجامة.
فكسرت، على بناء المفعول، أي: تلك الآلات.
عن ثمن الدم، أي: أجرة الحجامة.
المصور: الذي يصور صور ذي روح.
=
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "اشترى حجاما": أي: عبدا يعرف الحجامة.
"بالمحاجم": أي: بآلات الحجامة.
"فكسرت": على بناء المفعول؛ أي: تلك الآلات.
"عن ثمن الدم": أي: أجرة الحجامة.
"المصور": الذي يصور صور ذي روح.
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِالْمَحَاجِمِ فَكُسِرَتْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ
عن أبي جحيفة قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، قال: فتوضأ، فجعل الناس يتمسحون بفضل وضوئه، فصلى الظهر ركعتين وبين يديه عنزة "
عن وهب وهو أبو جحيفة قال: " أمنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فركز عنزة له بين يديه، فصلى بنا ركعتين "
عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور، وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه، قال: " ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمرا...
عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: " رأيت قبة حمراء من أدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت بلالا خرج بوضوء ليصبه فابتدره الناس، فمن أخذ منه شيئا تمس...
عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة أو شبهها، والطريق من ورائها "
عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة له حمراء ".<br> قال: فخرج بلال بفضل وضوئه، فمن ناضح ونائل، قال:...
عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي "
عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا آكل متكئا "
عن أبا جحيفة يقول: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى ركعتين "