19271- عن طاوس قال: قدم زيد بن أرقم فقال له ابن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال: نعم، أهدى له رجل عضوا من لحم صيد، فرده، وقال: " إنا لا نأكله إنا حرم "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
يحيى بن سعيد: هو القطان،= وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وحسن بن مسلم: هو ابن يناق المكي، وطاووس: هو ابن كيسان.
وأخرجه مسلم (١١٩٥) ، والنسائي ٥/١٨٤، وفي "الكبرى" (٣٨٠٤) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٦٣٩) ، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي (٧٨٤) ، والنسائي ٥/١٨٤، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" ٤/٥٧٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٦٩، والطبراني في "الكبير" (٤٩٦٤) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٩/٥٦-٥٧ من طرق عن ابن جريج، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٩٦٦) من طريق أبي الزبير، عن طاووس، عن زيد بن أرقم، قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حمار، فقال: "اقرأ عليه السلام، وقل: لولا أنا حرم لم نرده".
وسيأتي بالأرقام (١٩٢٩٤) و (١٩٣١١) و (١٩٣٤١) .
وفي الباب عن علي، سلف برقم (٧٨٣) ، وفيه أنه أتي صلى الله عليه وسلم بقائمة حمار.
وعن ابن عباس، سلف برقم (٢٥٣٠) ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وفيه انه أهدي إليه صلى الله عليه وسلم عجز حمار، أو رجل حمار.
وعن عائشة، سيرد ٦/٤٠ و٢٢٥.
وعن الصعب بن جثامة- وهو الذي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم- رواه الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عنه، واختلف الرواة عن الزهري في تعيين ما أهداه الصعب، فعامة الرواة عن الزهري- ومنهم مالك- أنه أهدى إليه حمارا وحشيا، كما هو عند البخاري (١٨٢٥) من طريق مالك عنه، وسلف برقم (١٦٤٢٣) ، وخالفهم ابن عيينة
عنه، كما سلف برقم (١٦٤٢٢) ، فقال: لحم حمار وحش، وتوبع على ذلك من أوجه فيها مقال سردها الحافظ في "الفتح" ٤/٣٢.
قلنا: ويقوي رواية:=لحم حمار، حديث ابن عباس المشار إليه آنفا، وحديث زيد بن أرقم هذا، وقد حكى الحافظ عن القرطبي في الجمع بين هاتين الروايتين قوله: يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحا، ثم قطع منه عضوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقدمه له، فمن قال: أهدى حمارا، أراد بتمامه مذبوحا، لا حيا، ومن قال: لحم حمار، أراد ما قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويحتمل أن يكون من قال: حمارا، أطلق، وأراد بعضه مجازا، قال: ويحتمل أنه أهداه له حيا، فلما رده عليه،
ذكاه، وأتاه بعضو منه، ظانا أنه إنما رده عليه لمعنى يختص بجملته، فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد حكم الكل، قال: والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات.
قال السندي: قوله: عضوا من لحم، كأنه صاد له، فلذلك رده.
والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "عضوا من لحم": كأنه صاد له، فلذلك رده، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمٍ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ نَعَمْ أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ عُضْوًا مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ
عن ابن أبي ليلى، أن زيد بن أرقم، كان يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألوه؟ فقال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، أو كبره...
عن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يأخذ من شاربه، فليس منا "
عن أبي المنهال قال: سمعت زيد بن أرقم، والبراء بن عازب يقولان: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا "١٩٢٧٥ - حدثنا بهز، وعفان، ق...
عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة، حتى نزلت هذه الآية: " {وقوموا لله قانتين} [البقرة: ٢٣٨]...
عن عطية العوفي قال: سألت زيد بن أرقم فقلت له: إن ختنا لي حدثني عنك، بحديث في شأن علي رضي الله عنه يوم غدير خم، فأنا أحب أن أسمعه منك، فقال: إنكم معشر...
عن زيد بن أرقم قال: لقد كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة، لابتغى إليهما آخر، ولا يملأ بطن ابن آدم إل...
عن زيد بن أرقم قال: " أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه "
عن أبي إسحاق قال: سألت زيد بن أرقم: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: " تسع عشرة، وغزوت معه سبع عشرة، وسبقني بغزاتين "
عن زيد بن أرقم قال: قلت: أو قالوا: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: " سنة أبيكم إبراهيم ".<br> قالوا: ما لنا منها؟ قال: " بكل شعرة حسنة ".<br> قالوا:...