20134- حدثنا عاصم، ذكر أن الذيوكان يقول: من خالف الحجاج فقد خالف يحدث، " أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في النبيذ بعدما نهى عنه "، منذر أبو حسان، ذكره عن سمرة بن جندب، وكان يقول: من خالف الحجاج فقد خالف
إسناده ضعيف جدا، منذر أبو حسان ذكره ابن عدي في "الكامل" ٦/٢٣٦٦ وأشار إلى حديثه هذا، ثم قال: قال لنا ابن حماد- وهو الدولابي-: يرمى بالكذب.
فلا أدري حكاه عن البخاري أو عن النسائي، ومنذر هذا مجهول.
وذكره أيضا العقيلي في "الضعفاء" ٤/٢٠٠، ونقل عن البخاري أنه قال: منذر أبو حسان عن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في النبيذ بعدما نهى عنه، ولا يتابع عليه.
قلنا: النبيذ كما في "النهاية": ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل وغير ذلك، يقال: نبذت التمر والزبيب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا.
وكان في صدر الإسلام قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في أوعية معينة، لأنها كانت متينة ينش الشراب فيها فيصير مسكرا ولا يعرفه صاحبه فيشربه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الانتباذ فيها فيما بعد بشرط أن لا يكون ما فيها من الأنبذة مسكرا، فقد روى مسلم في "صحيحه" (٩٧٧) من حديث بريدة بن الحصيب
رفعه: "ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا"، وفي "صحيحه" أيضا (٢٠٠٤) من حديث ابن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل، فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد، والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإذا بقي شيء منه أهراقه"،
وقد بوب النووي على هذا الحديث: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا.
وقوله في آخر الحديث: "من خالف .
" هو من قول منذر أبي حسان، فقد ذكره ابن حبان في "ثقاته" ٥/٤٢١ فقال: كان حجاجيا يقول: من خالف الحجاج، فقد خالف الإسلام.
رجال الإسناد: عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وثابت أبو زيد: هو ثابت بن يزيد الأحول، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وكلهم ثقات من رجال الشيخين.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "أذن في النبيذ": هكذا في نسخ المسند؛ أي: في النبيذ في الأواني المعلومة، وفي "أطراف المسند": أذن في التبتل.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ يَعْنِي أَبَا زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ذَكَرَ أَنَّ الَّذِي يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ فِي النَّبِيذِ بَعْدَ مَا نَهَى عَنْهُ مُنْذِرٌ أَبُو حَسَّانَ ذَكَرَهُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَكَانَ يَقُولُ مَنْ خَالَفَ الْحَجَّاجَ فَقَدْ خَالَفَ
عن سمرة بن جندب، قال: " بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بقصعة فيها ثريد "، قال: " فأكل وأكل القوم، فلم يزل القوم يتداولونها إلى قريب من ا...
عن الحسن، قال: جاءه رجل فقال: إن عبدا له أبق، وإنه نذر إن قدر عليه أن يقطع يده، فقال الحسن: حدثنا سمرة، قال: " قلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة...
عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه "
عن سمرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمي رقيقك أربعة أسماء: أفلح، ويسارا، ونافعا، ورباحا "
عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه، ويسمى "
عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عليكم بهذه البياض، فليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم "
عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا "
عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا "
عن سمرة، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة "