20167- عن سمرة، رفعه، قال: " من ملك ذا رحم، فهو حر "
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن فيه=عنعنة الحسن البصري، وقد شك حماد في وصله كما وقع في بعض المصادر.
وسيأتي الحديث مكررا من هذا الطريق برقم (٢٠٢٠٤) ، وعن أبي كامل عن حماد بن سلمة برقم (٢٠٢٢٧) .
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٣١، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٤٠٢) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٣/١٠٩ عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٩١٠) ، وأبو داود (٣٩٤٩) ، وابن ماجه (٢٥٢٤) ، والترمذي (١٣٦٥) ، والنسائي في " الكبرى، (٤٨٩٨) و (٤٨٩٩) و (٤٩٠٠) و (٤٩٠١) و (٤٩٠٢) ، وابن الجارود (٩٧٣) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٤٠٠) و (٥٤٠١) و (٥٤٠٣) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٣/١٠٩، والطبراني في "الكبير" (٦٨٥٢) ، وفي "الأوسط" (١٤٦١) ، والحاكم ٢/٢١٤،
والبيهقي ١٠/٢٨٩ من طرق عن حماد بن سلمة، به.
وقرن محمد بن بكر البرساني في بعض هذه المصادر بقتادة عاصما الأحول.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٣٢، وأبو داود (٣٩٥١) و (٣٩٥٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٠٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة، والنسائي (٤٩٠٤) من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن قتادة، عن الحسن قوله.
وقرن قتادة عندهم بالحسن جابر بن زيد أبا الشعثاء.
قال أبو داود: وسعيد أحفظ من حماد.
وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة ٦/٣٣ عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن يونس بن عبيد، عن الحسن قوله.
وأخرجه مرسلا ابن أبي شيبة ٦/٣٠ من طريق ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وإسناده ضعيف على إرساله، فإن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الكريم- وهو ابن أبي المخارق- ضعيفان.
وقد روي هذا الحديث من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن=عمر بن الخطاب من قوله.
أخرجه أبو داود (٣٩٥٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٠٣) و (٤٩٠٦) ، والبيهقي ١٠/٢٨٩.
وهو منقطع، فإن قتادة لم يدرك عمر، لكن قد ورد عن عمر من وجه آخر صحيح.
فقد أخرجه النسائي (٤٩١٠) ، والطحاوي في "شرح المشكل" ١٣/٤٤٥ و٤٤٦، وفي "شرح المعاني" ٣/١١٠، والبيهقي ١٠/٢٩٠ من طريق أبي عوانة، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد قال: قال عمر .
فذكره.
ورجاله ثقات رجال الشيخين.
وفي الباب عن ابن عمر مرفوعا عند ابن ماجه (٢٥٢٥) ، والنسائي (٤٨٩٧) ، وابن الجارود (٩٧٢) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (٥٣٩٨) و (٥٣٩٩) ، وفي "شرح المعاني" ٣/١٠٩، والبيهقي ١٠/٢٨٩ و٢٩٠.
وإسناده صحيح رجاله ثقات، لكن تكلم بعض أهل العلم في حديث ابن عمر هذا لانفراد ضمرة بن ربيعة أحد رواته به، ولم يلتفت إلى ذلك آخرون وصححوه، انظر "المحلى" ٩/٢٠٢، و"الجوهر النقي" ١٠/٢٨٩- ٢٩١، و"نصب الراية" ٣/٢٨٩، و"التلخيص الحبير" ٤/٢١٢.
وأخرج الطحاوي في "شرح المشكل" ١٣/٤٤٧، والبيهقي ١٠/٢٩٠ من طريق المستورد بن الأحنف: أن رجلا زوج ابن أخيه مملوكته، فولدت أولادا، فأراد أن يسترق أولادها، فأتى ابن أخيه عبد الله بن مسعود، فقال: إن عمي زوجني وليدته، وإنها ولدت لي أولادا، فأراد أن يسترق أولادي، فقال
عبد الله: كذب، ليس له ذلك.
ثم قال الطحاوي: ففي هذا الحديث ما قد دل أن مذهب عبد الله بن مسعود كان في هذا المعنى كمذهب عمر رضي الله عنه كان فيه، ولا نعلم عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا لهما في ذلك، وما جاء هذا المجيء لم يتسع لأحد خلافه، ولا القول بغيره، وهكذا كان أبو حنيفة والثوري، وأكثر أهل العراق يذهبون إليه في هذا المعنى.
فأما مالك بن أنس، فكان يذهب إلى وجوب عتاق الوالدين على ولدهما،وإلى وجوب عتاق الأخ على أخيه، وإلى وجوب عتاق الولد، وإن سفل على من ولده، ولا يوجب ذلك في ابن أخ على عمه.
وأما آخرون، منهم الشافعي، فكانوا لا يوجبون العتاق في هذا المعنى إلا في الوالد وإن علا، وفي الولد وإن سفل، وفي الأمهات وإن علون، فأما فيمن سواهم، فلا، وإذا ثبت في ذي الرحم المحرم وجوب العتاق له على ذي رحمه الذين هم كذلك أيضا، كان في ذلك ما قد دل أن ذوي الأرحام
المحرمات كذلك أيضا.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "من ملك ذا رحم، فهو حر": أي: عليه، قيل: لا بد من تقديره ليرجع الضمير إلى "من" وقيل: "من" الشرطية مبتدأ، خبره: جملة الشرط، فلا يحتاج إلى العائد في الجزاء، فلا يجب تقديره.
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ
عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما تحت الكعبين من الإزار في النار "
عن سماك، قال: سمعت المهلب، يخطب، قال: قال سمرة بن جندب: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تصلوا حين تطلع الشمس، ولا حين تسقط، فإنها تطلع بين قرني...
عن سمرة، قال: " أصابتنا السماء ونحن مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، فنادى: الصلاة في الرحال "
عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من خير ما تداوى به الناس الحجم "
عن سمرة بن جندب، قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا حجاما، فأمره أن يحجمه، فأخرج محاجم له من قرون، فألزمه إياه، فشرطه بطرف شفرة، فصب الد...
عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل "
عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تلاعنوا بلعنة الله، ولا بغضبه، ولا بالنار "
عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال: قال لي علي بن حسين: " اسم جبريل عليه السلام عبد الله، واسم ميكائيل عليه السلام عبيد الله "
عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل "