20377- عن أبي بكرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل معاهدا في غير كنهه، حرم الله عليه الجنة "، قال أبو عبد الرحمن: " كنهه: حق "
إسناده صحيح.
أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المقرئ.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٢٥-٤٢٦، وأبو داود (٢٧٦٠) ، وابن أبي عاصم في "الديات" ص ٨٧، والحاكم ٢/١٤٢، من طريق وكيع وحده، بهذا الإسناد.
وسقط قوله: عن أبيه من مطبوع ابن أبي شيبة.
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه الدارمي (٢٥٠٤) عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ.
وأخرجه الطيالسي (٨٧٩) ، والبزار في "مسنده" (٣٦٧٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٢٤-٢٥، و"الكبرى" (٦٩٤٩) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٨٣٥) و (١٠٧٠) ، والبيهقي ٩/٢٣١ من طرق عن عيينة بن عبد الرحمن، به.
وسيأتي من طريق عبد الرحمن بن جوشن برقم (٢٠٤٠٣) ، ومن طريق الأشعث بن ثرملة بالأرقام (٢٠٣٨٣) و (٢٠٣٩٧) و (٢٠٥٢٣) ، ومن طريق الحسن البصري برقم (٢٠٤٦٩) ، ومن طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة برقم (٢٠٥٠٦) و (٢٠٥١٥) .
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٧٤٥) ، وسلفت عنده أحاديث الباب، ونزيد عليها هنا حديث رجل، عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سلف برقم (١٦٥٩٠) .
قوله: "معاهدا" المراد به من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية، أو هدنة من سلطان، أو أمان من إسلام.
وقوله: "من غير كنهه" كنه الأمر: حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته، يعني من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله.
وقوله: "حرم الله عليه الجنة" قال ابن خزيمة: معنى هذه الأخبار إنما هو على أحد معنيين: أحدهما: لا يدخل الجنة أي: بعض الجنان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنها جنان في جنة .
والمعنى الثاني: أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد، فإنما هو على شريطة، أي: إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل.
وقال الحافظ ابن حجر: المراد بهذا النفي- وإن كان عاما- التخصيص بزمان ما، لما تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلما ولو كان من أهل الكبائر، فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار، ومآله إلى الجنة، ولو عذب قبل ذلك.
وقال السندي: حاصل هذا أن قتل الذمي في حكم الآخرة كقتل المسلم، وقد قال تعالى في الثاني: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا .
) الآية [النساء: ٩٣] ، فكذلك قتل الذمي، وليس كفره يبيح قتله أو تخفيف وزره بعد أن دخل في العهد، والله تعالى أعلم.
انظر "التوحيد" لابن خزيمة ٢/٨٦٨- ٨٧٠، و"النهاية" ٤/٢٠٦، و"فتح الباري" ٢/٢٥٩، والمغني ١١/٤٦٦.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "معاهدا": أي: ذميا أو مستأمنا.
"في غير كنهه": أي: من سبب للقتل يبيحه، وحاصل هذا: أن قتل الذمي في حكم الآخرة كقتل المسلم، وقد قال تعالى في الثاني: ومن يقتل مؤمنا متعمدا [النساء: 93] الآية، فكذلك قتل الذمي، وليس كفره يبيح قتله أو تخفيف وزره بعد أن دخل في العهد، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ كُنْهُهُ حَقٌّ
عن ابن أبي بكرة،عن أبيه، " أن النبي صلى الله عليه وسلم، رجم امرأة، فحفر لها إلى الثندوة "
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أنه كتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان "
عن أبي بكرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ذنبان معجلان لا يؤخران: البغي، وقطيعة الرحم "
عن مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: " اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، وعذاب القبر "
عن مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سيخرج قوم أحداث أحداء أشداء، ذليقة ألسنتهم بالقرآن، يقرءونه لا يجاوز تراقيهم، ف...
عن أبي بكرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل نفسا معاهدة بغير حلها، حرم الله عليه الجنة أن يجد ريحها "
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أرأيتم إن كان جهينة، وأسلم، وغفار، ومزينة، خيرا عند الله من بني أسد، ومن...
حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال:، وقال إسماعيل مرة : كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالل...
عن أبي بكرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته، فقال: " ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا، منها...