20566- عن عبد الله بن مغفل، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: " ما لكم وللكلاب "، ثم رخص في كلب الصيد، والغنم وقال في الإناء: " إذا ولغ فيه الكلب اغسلوه سبع مرات، وعفروه في الثامنة بالتراب "
سناده صحيح على شرط الشيخين.
بهز: هو ابن أسد، وأبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبعي، ومطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير.
وأخرجه تاما ومختصرا مسلم (٢٨٠) و (١٥٧٣) (٤٩) ، وابن ماجه (٣٢٠١) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ١/١٧٧، والدارقطني ١/٦٥ من طريق بهز بن أسد وحده، به.
وسلف الحديث في مسند المدنيين عن يحيى القطان عن شعبة برقم (١٦٧٩٢) .
وانظر ما سيأتي برقم (٢٠٥٦٨) .
قوله: "إذا ولغ فيه الكلب " قال السندي: يقال: ولغ الكلب يلغ، بفتح اللام فيهما، أي: شرب بطرف لسانه.
"وعفروه"، أي: الإناء، وهو أمر من التعفير، وهو التمريغ في التراب.
قلنا: وأما قوله: "في الثامنة بالتراب" فقد قال النووي في "شرح مسلم" ٣/١٨٥: مذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد: أغسلوه سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء، فكأن التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة لهذا، والله أعلم.
وانظر الكلام على حديث أبي هريرة السالف يرقم (٧٦٠٤) .
وانظر لزاما اختلاف العلماء في العدد الذي يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه في "الأوسط" ١/٣٠٤-٣٠٨، و"شرح معاني الآثار" ١٠/٢١-٢٤ و"مختصر اختلاف العلماء" ١/١١٧-١١٩ لأبي بكر الرازي، و"فتح الباري" ١/٢٧٥-٢٧٨.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "إذا ولغ فيه الكلب": يقال: ولغ الكلب يلغ - بفتح اللام فيهما - أي: شرب بطرف لسانه.
"وعفروه": أي: الإناء، وهو أمر من التعفير، وهو التمريغ في التراب.
"الثامنة": - بالنصب على الظرفية - أي: المرة الثامنة، ومن لم يقل بالزيادة على السبع يقول: إنه عد التعفير في إحدى الغسلات غسلة ثامنة، ثم من لم يأخذ بالغسل سبع مرات يعتذر بأنه منسوخ؛ لأن: هذا الحديث قد رواه أبو هريرة، وقد كان يفتي بثلاث مرات، وعمل الراوي بخلاف مرويه من أمارات النسخ، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَبَهْزٌ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَكُمْ وَلِلْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ فِي الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ فِي الثَّامِنَةِ بِالتُّرَابِ
عن عبد الله بن مغفل، قال: " دلي جراب من شحم يوم خيبر، فنزوت وأخذته، فنظرت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحييت منه "
عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد، أو كلب غنم، أو كلب زرع، فإنه ينتقص من عمله كل يوم قيراط "
عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه ".<br> (1) 20570- عن سعيد ب...
عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لولا أن الكلاب أمة من الأمم، لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيم،وأيما قوم اتخذوا كلبا ل...
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها خلقت من الشياطين "
عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب "
عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن الخذف، وقال: " إنه لا يصاد به صيد، ولا ينكأ به عدو، ولكنها تفقأ العين، وتكسر السن "، وقال...
عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عند كل أذانين صلاة، عند كل أذانين صلاة، عند كل أذانين صلاة، لمن شاء "
عن عبد الله بن مغفل، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " من صلى على جنازة، فله قيراط، فإن انتظر حتى يفرغ منها، فله قيراطان "