21843- عن الأشعث بن قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين صبرا ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب لقي الله وهو أجذم "
صحيح لكن بلفظ: "لقي الله وهو عليه غضبان"، كردوس قد اختلف فيه، فقيل: هو ابن عباس الثعلبي، وقيل: ابن هانئ، وقيل: ابن عمرو الغطفاني، وعدهم ابن المديني ثلاثة، وتبعه البخاري، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول، يعني عند المتابعة، وقد انفرد كردوس بهذا اللفظ.
وسلف
بسند صحيح على الصواب في الحديث السابق.
وأخرجه الضياء في "المختارة" (١٤٨٦) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/٤، وابن حبان (٥٠٨٨) ، والحاكم ٤/٢٩٥ من طريق وكيع بن الجراح، به.
وسيأتي برقم (٢١٨٤٩) من طريق كردوس مطولا، ويأتي تتمة تخريجه عنده.
قوله: "أجذم" أي: مقطوع اليد، وهذا الحديث يدل على أنه ينبغي للحاكم أن يعظ من يراه كاذبا.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "وهو أجذم ": أي: مقطوع اليد، أو الخير، وهذا الحديث يدل على أنه ينبغي للحاكم أن يعظ من يراه كاذبا.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرْدُوسٍ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا كَاذِبٌ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَجْذَمُ
عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من حلف على يمين كاذبا ليقتطع بها مال رجل، أو قال: أخيه، لقي الله وهو عليه غضبان " وأنزل تصديق ذلك...
عن الأشعث بن قيس، أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد من كندة، قال عفان: لا يروني أفضلهم، قال: قلت: يا رسول الله، إنا نزعم أنك منا؟ قال:...
عن الأشعث بن قيس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أشكر الناس لله أشكرهم للناس "
عن الأشعث بن قيس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يشكر الله من لا يشكر الناس "
عن عبد الله بن مسعود، ثلاثة أحاديث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان " قال: فجاء الأشعث...
عن الأشعث بن قيس: أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض باليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، أرضي اغتصبها هذا...
عن خزيمة بن ثابت: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها "
عن خزيمة بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال والمقيم يوما وليلة "
عن خزيمة بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المسح على الخفين: " يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر "