22921- عن مالك ابن بحينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم: رأى رجلا يصلي ركعتي الفجر، وقد أقيمت الصلاة، فلما قضى الصلاة لاث الناس به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " الصبح أربعا؟ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد وهم شعبة في هذا الصحابي فقال: مالك ابن بحينة، وتابعه على ذلك حماد بن سلمة كما سيأتي، وقد حكم الحفاظ: يحيى بن معين وأحمد والبخاري ومسلم والدارقطني وغيرهم -كما قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٢/١٤٩- عليهما بالوهم فيه في موضعين: أحدهما: أن بحينة والدة عبد الله لا مالك، وثانيهما: أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك.
سعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢٥٣، والدارمي (١٤٤٩) ، والبخاري (٦٦٣) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ٢/٢١٣-٢١٤، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٨٨٥) ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٦/٤٧٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٧٢، والبيهقي في "السنن" ٢/٤٨١ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٧١١) (٦٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٢/١١٧ من طريق أبي عوانة، وابن أبي عاصم (٨٨٤) ، والطحاوي ١/٣٧٢ من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن سعد بن إبراهيم، به.
قال أبو عوانة فيه: ابن بحينة، ولم يسمه، وقال حماد بن سلمة: مالك ابن بحينة، وهو وهم كما سبق.
وسيأتي من طريق شعبة برقم (٢٢٩٢٨) .
وسيأتي برقم (٢٢٩٢٦) من طريق إبراهيم بن سعد، عن أبيه سعد بن إبراهيم، وفيه: عبد الله بن مالك ابن بحينة.
وسيأتي برقم (٢٢٩٢٧) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وبرقم (٢٢٩٣٤) من طريق محمد بن علي، كلاهما عن عبد الله ابن بحينة.
= وله شاهد من حديث ابن عباس، سلف برقم (٢١٣٠) .
وسنده حسن.
وفي الباب عن عبد الله بن سرجس، سلف برقم (٢٠٧٧٧) .
وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (٨٣٧٩) ، ولفظه: "لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة".
قال السندي: قوله: "ركعتي الفجر" أي: سنة الفجر.
"لاث الناس" أي: اجتمعوا حوله.
"فقال" منكرا على من اشتغل بسنة الفجر بعد الإقامة: "آلصبح" بالمد على الاستفهام للإنكار، والنصب بتقدير: أصليت الصبح، أي: فرض الصبح.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "ركعتي الفجر": أي: سنة الفجر.
"لاث": أي: اجتمعوا حوله.
"فقال": منكرا على من اشتغل بسنة الفجر بعد الإقامة.
"آلصبح": - بالمد على الاستفهام للإنكار، والنصب - بتقدير: أصليت الصبح، أي: فرض الصبح.
"أربعا": نصبه على الحال، يريد: أن المحل بعد الإقامة محل للفرض، فمن صلى أربعا بعدها، فقد رأى أن فرض الصبح أربع، فلا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك؛ لما فيه من شبهة اعتقاد تغيير المشروع.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ لَاثَ النَّاسُ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصُّبْحُ أَرْبَعًا
عن عبد الله ابن بحينة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ " قالوا: نعم.<br>...
عن ابن بحينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سجد تجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه "
عن علقمة بن أبي علقمة أنه: سمع عبد الرحمن الأعرج أنه: سمع عبد الله ابن بحينة يقول: " احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحي جمل من طريق مكة على وسط...
عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان: " إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه "
عن عبد الله بن مالك ابن بحينة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل، وقد أقيم في الصلاة وهو يصلي الركعتين قبل الفجر، فقال له شيئا لا ندري ما هو، ف...
عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي يطول صلاته، أو نحو هذا، بين يدي صلاة الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم...
عن مالك ابن بحينة، أن رجلا دخل المسجد، وقد أقيمت الصلاة فصلى ركعتي الفجر، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس فقال: " الصبح أربعا؟ "
عن عبد الله ابن بحينة أنه قال: " صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر، فسجد...
عن عبد الله ابن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلى لهم ركعتين، ثم قام ولم يقعد فيهما، فقام...