366- عن ابن عمر، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: «لا يلبس القميص ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الزعفران، ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين»، وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله : ( حَدَّثَنَا عَاصِم بْن عَلِيّ ) هُوَ الْوَاسِطِيُّ.
قَوْله : ( سَأَلَ رَجُل ) تَقَدَّمَ فِي آخِر كِتَاب الْعِلْم أَنَّهُ لَمْ يُسَمَّ , وَأَخَّرْنَا الْكَلَام عَلَيْهِ إِلَى مَوْضِعه فِي الْحَجّ.
وَمَوْضِع الْحَاجَة مِنْهُ هُنَا أَنَّ الصَّلَاة تَجُوز بِدُونِ الْقَمِيص وَالسَّرَاوِيل وَغَيْرهمَا مِنْ الْمَخِيط لِأَمْرِ الْمُحْرِم بِاجْتِنَابِ ذَلِكَ , وَهُوَ مَأْمُور بِالصَّلَاةِ.
قَوْله : ( حَتَّى يَكُونَا ) فِي رِوَايَة الْحَمَوِيِّ وَالْمُسْتَمْلِي " حَتَّى يَكُون " بِالْإِفْرَادِ أَيْ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا.
قَوْله : ( وَعَنْ نَافِع ) مَعْطُوف عَلَى قَوْله " عَنْ الزُّهْرِيِّ " وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي الرِّوَايَة الْمَاضِيَة فِي آخِر كِتَاب الْعِلْم , فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ هُنَاكَ عَنْ آدَم عَنْ اِبْن أَبِي ذِئْب , فَقَدَّمَ طَرِيق نَافِع وَعَطَفَ عَلَيْهَا طَرِيق الزُّهْرِيِّ , عَكْسُ مَا هُنَا.
وَزَعَمَ الْكَرْمَانِيُّ أَنَّ قَوْله " وَعَنْ نَافِع " تَعْلِيقٌ مِنْ الْبُخَارِيّ , وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ التَّجْوِيزَات الْعَقْلِيَّة لَا يَلِيق اِسْتِعْمَالهَا فِي الْأُمُور النَّقْلِيَّة.
وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا وَرْسٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء»
عن أبي هريرة، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد»
عن أبي هريرة، قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان " قال حميد بن عبد الرحمن:...
عن محمد بن المنكدر، قال: دخلت على جابر بن عبد الله: وهو «يصلي في ثوب ملتحفا به، ورداؤه موضوع»، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع، قال...
عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي...
عن عائشة، قالت: لقد «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد»
عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية...
عن أنس بن مالك، كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي»
عن عقبة بن عامر، قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه، فصلى فيه، ثم انصرف، فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: «لا ينبغي هذا للمتقين...