739- عن نافع، أن ابن عمر، كان " إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه "، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم رواه حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن طهمان، عن أيوب، وموسى بن عقبة مختصرا
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا عَيَّاش ) هُوَ بِالْمُثَنَّاةِ التَّحْتَانِيَّةِ وَبِالْمُعْجَمَةِ وَهُوَ اِبْنُ الْوَلِيدِ الرَّقَّامُ , وَعَبْد الْأَعْلَى هُوَ اِبْنُ عَبْد الْأَعْلَى , وَعُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ اِبْن عُمَر بْن حَفْص.
قَوْلُهُ : ( وَرَفَعَ ذَلِكَ اِبْن عُمَر إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ اَلثَّقَفِيّ يَعْنِي عَبْد الْوَهَّاب عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ فَلَمْ يَرْفَعْهُ وَهُوَ اَلصَّحِيحُ , وَكَذَا رَوَاهُ اللَّيْث بْن سَعْد وَابْن جُرَيْجٍ وَمَالِك يَعْنِي عَنْ نَافِع مَوْقُوفًا , وَحَكَى الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ اَلِاخْتِلَافَ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ وَقَالَ : الْأَشْبَهُ بِالصَّوَابِ قَوْل عَبْد الْأَعْلَى.
وَحَكَى الْإِسْمَاعِيلِيّ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ أَنَّهُ أَوْمَأَ إِلَى أَنَّ عَبْد الْأَعْلَى أَخْطَأَ فِي رَفْعِهِ , قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ : وَخَالَفَهُ عَبْد اللَّه بْن إِدْرِيس وَعَبْد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ وَالْمُعْتَمِر يَعْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ فَرَوَوْهُ مَوْقُوفًا عَنْ اِبْنِ عُمَر.
قُلْتُ : وَقَفَهُ مُعْتَمِر وَعَبْدالْوَهَّاب عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ نَافِعٍ كَمَا قَالَ , لَكِنْ رَفَعَاهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ اَلزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اِبْنِ عُمَر أَخْرَجَهُمَا الْبُخَارِيّ فِي " جُزْءِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ " وَفِيهِ الزِّيَادَةُ , وَقَدْ تُوبِعَ نَافِعٌ عَلَى ذَلِكَ عَنْ اِبْنِ عُمَر , وَهُوَ فِيمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيّ فِي الْجُزْءِ الْمَذْكُورِ مِنْ طَرِيقِ مُحَارِب بْن دِثَارٍ عَنْ اِبْنِ عُمَر قَالَ " كَانَ النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ " وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا حَدِيث أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ وَحَدِيث عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب أَخْرَجَهُمَا أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُمَا اِبْن خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ , وَقَالَ الْبُخَارِيّ فِي الْجُزْءِ الْمَذْكُورِ : مَا زَادَهُ اِبْن عُمَر وَعَلِيّ وَأَبُو حُمَيْد فِي عَشَرَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ الرَّفْعِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ اَلرَّكْعَتَيْنِ صَحِيحٌ ; لِأَنَّهُمْ لَمْ يَحْكُوا صَلَاة وَاحِدَة فَاخْتَلَفُوا فِيهَا وَإِنَّمَا زَادَ بَعْضهمْ عَلَى بَعْض , وَالزِّيَادَة مَقْبُولَة مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَقَالَ اِبْن بَطَّال : هَذِهِ زِيَادَة يَجِبُ قَبُولُهَا لِمَنْ يَقُولُ بِالرَّفْعِ.
وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : لَمْ يَقُلْ بِهِ الشَّافِعِيّ , وَهُوَ لَازِمٌ عَلَى أَصْلِهِ فِي قَبُولِ اَلزِّيَادَةِ.
وَقَالَ اِبْن خُزَيْمَةَ : هُوَ سُنَّةٌ , وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيّ فَالْإِسْنَاد صَحِيح , وَقَدْ قَالَ : قُولُوا بِالسُّنَّةِ وَدَعُوا قَوْلِي.
وَقَالَ اِبْن دَقِيقِ الْعِيدِ : قِيَاسُ نَظَرِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الرَّفْع فِيهِ ; لِأَنَّهُ أَثْبَتَ الرَّفْع عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ لِكَوْنِهِ زَائِدًا عَلَى مَنْ اِقْتَصَرَ عَلَيْهِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ , وَالْحُجَّةُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَاحِدَة , وَأَوَّلُ رَاضٍ سِيرَةً مَنْ يَسِيرُهَا.
قَالَ : وَالصَّوَابُ إِثْبَاته , وَأَمَّا كَوْنُهُ مَذْهَبًا لِلشَّافِعِيِّ لِكَوْنِهِ قَالَ : إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي فَفِيهِ نَظَرٌ.
اِنْتَهَى.
وَوَجْهُ النَّظَر أَنَّ مَحَلَّ الْعَمَلِ بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ مَا إِذَا عُرِفَ أَنَّ الْحَدِيثَ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ اَلشَّافِعِيّ , أَمَّا إِذَا عُرِفَ أَنَّهُ اِطَّلَعَ عَلَيْهِ وَرَدَّهُ أَوْ تَأَوَّلَهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ فَلَا , وَالْأَمْرُ هُنَا مُحْتَمَل.
وَاسْتَنْبَطَ الْبَيْهَقِيّ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَقُولُ بِهِ لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْد الْمُشْتَمِلِ عَلَى هَذِهِ السُّنَّةِ وَغَيْرِهَا : وَبِهَذَا نَقُولُ.
وَأَطْلَقَ اَلنَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ اَلشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَيْهِ ; لَكِنَّ الَّذِي رَأَيْت فِي الْأُمِّ خِلَافَ ذَلِكَ فَقَالَ فِي " بَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرِ فِي اَلصَّلَاةِ " بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ حَدِيثَ اِبْن عُمَر مِنْ طَرِيقِ سَالِمٍ وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ : وَلَا نَأْمُرُهُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ الذِّكْرِ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي لَهَا رُكُوع وَسُجُود إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ.
وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي أَوَاخِرِ الْبُوَيْطِيّ : يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ خَفْض وَرَفْع , فَيُحْمَلُ الْخَفْض عَلَى اَلرُّكُوعِ وَالرَّفْعُ عَلَى الِاعْتِدَالِ , وَإِلَّا فَحَمْلُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ يَقْتَضِي اِسْتِحْبَابه فِي السُّجُودِ أَيْضًا وَهُوَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور , وَقَدْ نَفَاهُ اِبْن عُمَر.
وَأَغْرَبَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِد فِي تَعْلِيقِهِ فَنَقَلَ الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ الرَّفْع فِي غَيْرِ الْمَوَاطِنِ الثَّلَاثَةِ , وَتُعُقِّبَ بِصِحَّةِ ذَلِكَ عَنْ اِبْنِ عُمَر وَابْن عَبَّاسٍ وَطَاوُسٍ وَنَافِع وَعَطَاء كَمَا أَخْرَجَهُ عَبْد اَلرَّزَّاق وَغَيْرُهُ عَنْهُمْ بِأَسَانِيدَ قَوِيَّةٍ , وَقَدْ قَالَ بِهِ مِنْ اَلشَّافِعِيَّةِ اِبْن خُزَيْمَةَ وَابْن الْمُنْذِرِ وَأَبُو عَلِيّ الطَّبَرِيّ والْبَيْهَقِيّ وَالْبَغَوِيُّ وَحَكَاهُ اِبْن خُوَيْز مِنْدَاد عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ شَاذّ.
وَأَصَحُّ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَحَادِيثِ فِي الرَّفْعِ فِي اَلسُّجُودِ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَة عَنْ نَصْرِ بْن عَاصِم عَنْ مَالِك بْن الْحُوَيْرِثِ " أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ إِذَا رَكَعَ , وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ , وَإِذَا سَجَدَ , وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سُجُودِهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ " وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم بِهَذَا الْإِسْنَادِ طَرَفه الْأَخِير كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا , وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ سَعِيد فَقَدْ تَابَعَهُ هَمَّام عَنْ قَتَادَة عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ لَا يَخْلُو شَيْءٌ مِنْهَا عَنْ مَقَال , وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيّ فِي " جُزْءِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ " فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ الْمَرْفُوعِ " وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِد " وَأَشَارَ إِلَى تَضْعِيفِ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ.
( تَنْبِيهٌ ) : رَوَى الطَّحَاوِيّ حَدِيث الْبَابِ فِي مُشْكِلِهِ مِنْ طَرِيقِ نَصْر بْن عَلِيّ عَنْ عَبْد الْأَعْلَى بِلَفْظ " كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَبَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ " وَهَذِهِ رِوَايَة شَاذَّة , فَقَدْ رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ الْحُفَّاظِ عَنْ نَصْر بْن عَلِيّ الْمَذْكُورِ بِلَفْظ عَيَّاش شَيْخ الْبُخَارِيّ , وَكَذَا رَوَاهُ هُوَ وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عَبْد الْأَعْلَى كَذَلِكَ.
قَوْلُهُ : ( رَوَاهُ حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ أَيُّوبَ إِلَخْ ) وَصَلَهُ الْبُخَارِيّ فِي الْجُزْءِ الْمَذْكُورِ عَنْ مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل عَنْ حَمَّاد مَرْفُوعًا وَلَفْظُهُ " كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ , وَإِذَا رَكَعَ , وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ ".
قَوْلُهُ : ( وَرَوَاهُ اِبْن طَهْمَانَ ) يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوب وَمُوسَى بْن عُقْبَة , وَهَذَا وَصَلَهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ عُمَر بْن عَبْد اللَّه بْن رَزِين عَنْ إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَان بِهَذَا السَّنَدِ مَوْقُوفًا نَحْو حَدِيث حَمَّاد وَقَالَ فِي آخِرِهِ " وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُ ذَلِكَ ".
وَاعْتَرَضَ الْإِسْمَاعِيلِيّ فَقَالَ : لَيْسَ فِي حَدِيثِ حَمَّاد وَلَا اِبْن طَهْمَان الرَّفْع مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ الْمَعْقُود لِأَجْلِهِ الْبَاب , قَالَ : فَلَعَلَّ الْمُحَدَّثَ عَنْهُ دَخَلَ لَهُ بَابٌ فِي بَاب , يَعْنِي أَنَّ هَذَا اَلتَّعْلِيقَ يَلِيقُ بِحَدِيثِ سَالِمٍ الَّذِي فِي الْبَابِ الْمَاضِي.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْبُخَارِيَّ قَصَدَ الرَّدَّ عَلَى مَنْ جَزَمَ بِأَنَّ رِوَايَةَ نَافِعٍ لِأَصْلِ الْحَدِيثِ مَوْقُوفَةٌ وَأَنَّهُ خَالَفَ فِي ذَلِكَ سَالِمًا كَمَا نَقَلَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ وَغَيْره , وَقَدْ تَبَيَّنَ بِهَذَا التَّعْلِيقِ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ عَلَى نَافِعٍ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعه لَا خُصُوص هَذِهِ الزِّيَادَةِ , وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ السَّبَبَ فِي هَذَا اَلِاخْتِلَافِ أَنَّ نَافِعًا كَانَ يَرْوِيه مَوْقُوفًا ثُمَّ يُعْقِبُهُ بِالرَّفْعِ , فَكَأَنَّهُ كَانَ أَحْيَانًا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَوْقُوفِ أَوْ يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ بَعْض اَلرُّوَاةِ عَنْهُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ -.
حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مُخْتَصَرًا
عن سهل بن سعد، قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه...
عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هل ترون قبلتي ها هنا، والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم وراء ظهري»
عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أقيموا الركوع والسجود فو الله إني لأراكم من بعدي - وربما قال: من بعد ظهري - إذا ركعتم وسجدتم "
عن أنس بن مالك: " أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة ب {الحمد لله رب العالمين}
أبو هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة - قال أحسبه قال: هنية - فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين...
عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام،...
عن أبي معمر، قال: قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟، قال: نعم، قلنا: بم كنتم تعرفون ذاك؟ قال: «باضطراب لحيته»
عن البراء - وكان غير كذوب - أنهم كانوا «إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد»
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى، قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم ر...