1077- عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي، قال أبو بكر: وكان ربيعة من خيار الناس، عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل، فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة، قال: «يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد، فقد أصاب ومن لم يسجد، فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه» وزاد نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، «إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء»
(عما حضر ربيعة) أخبرني عن حضوره مجلس عمر رضي الله عننه.
(جاء السجدة) في قوله تعالى {ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون.
يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون} / 49 - 50 /.
(يسجد) طاعة وامتثالا أو خضوعا وانقيادا.
(دابة) كل حيوان جسماني يتحرك مشتقة من الدبيب وهو الحركة الجسمانية.
(لا يستكبرون) لا يمتنعون ولا يأبون.
(من فوقهم) أي يخافون أن يأتيهم عذابه تعالى من فوقهم أو يخافون ربهم القاهر لهم والغالب عليهم كقوله تعالى {وهو القاهر فوق عباده} / الأنعام 18 /.
أو المراد فوقية بلا تشبيه ولا تجسيم ولا حصر الله تعالى أعلم بها
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله : ( أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْر بْن أَبِي مُلَيْكَة ) هُوَ أَخُو مُحَمَّد , وَعُثْمَان بْن عَبْد الرَّحْمَن التَّيْمِيُّ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم , وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيّ غَيْر هَذَا الْحَدِيث , وَلِأَبِيهِ صُحْبَة وَرِوَايَة , وَهُوَ اِبْن عُثْمَان بْن عُبَيْد اللَّه اِبْن أَخِي طَلْحَة بْن عُبَيْد اللَّه أَحَد الْعَشَرَة , وَرَبِيعَة بْن عَبْد اللَّه بْن الْهُدَيْر هُوَ عَمّ أَبِي بَكْر بْن الْمُنْذِر بْن عَبْد اللَّه بْن الْهُدَيْر الرَّاوِي عَنْهُ , وَالْهُدَيْر بِلَفْظِ التَّصْغِير , ذَكَرَ اِبْن سَعْد أَنَّ رَبِيعَة وُلِدَ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَيْسَ لَهُ أَيْضًا فِي الْبُخَارِيّ غَيْر هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد.
قَوْله : ( عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَة مِنْ عُمَر ) مُتَعَلِّق بِقَوْلِهِ " أَخْبَرَنِي " أَيْ أَخْبَرَنِي رَاوِيًا عَنْ عُثْمَان عَنْ رَبِيعَة عَنْ قِصَّة حُضُوره مَجْلِس عُمَر.
وَوَقَعَ عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق حَجَّاج عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ " أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْر بْن أَبِي مُلَيْكَة أَنَّ عَبْد الرَّحْمَن بْن عُثْمَان التَّيْمِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ رَبِيعَة بْن عَبْد اللَّه أَنَّهُ حَضَرَ عُمَر " فَذَكَرَهُ ا ه.
وَقَوْله " عَبْد الرَّحْمَن بْن عُثْمَان " مَقْلُوب وَالصَّوَاب مَا تَقَدَّمَ , وَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ.
قَوْله : ( قَرَأَ ) أَيْ أَنَّهُ قَرَأَ يَوْم الْجُمُعَة.
قَوْله : ( إِنَّا نَمُرّ بِالسُّجُودِ ) فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ " إِنَّمَا ".
قَوْله : ( وَمَنْ لَمْ يَسْجُد فَلَا إِثْم عَلَيْهِ ) ظَاهِر فِي عَدَم الْوُجُوب قَوْله : ( وَلَمْ يَسْجُد عُمَر ) فِيهِ تَوْكِيد لِبَيَانِ جَوَاز تَرْك السُّجُود بِغَيْرِ ضَرُورَة.
قَوْله : ( وَزَادَ نَافِع ) هُوَ مَقُول اِبْن جُرَيْجٍ , وَالْخَبَر مُتَّصِل بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّل , وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ عَبْد الرَّزَّاق فِي مُصَنَّفه عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ " أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْر بْن أَبِي مُلَيْكَة " فَذَكَرَهُ وَقَالَ فِي آخِره " قَالَ اِبْن جُرَيْجٍ : وَزَادَنِي نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ : لَمْ يُفْرَض عَلَيْنَا السُّجُود إِلَّا أَنْ نَشَاء " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرهمَا مِنْ طَرِيق حَجَّاج بْن مُحَمَّد عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ فَذَكَرَ الْإِسْنَاد الْأَوَّل , قَالَ وَقَالَ حَجَّاج قَالَ اِبْن جُرَيْجٍ وَزَادَ نَافِع فَذَكَرَهُ , وَفِي هَذَا رَدّ عَلَى الْحُمَيْدِيّ فِي زَعْمه أَنَّ هَذَا مُعَلَّق , وَكَذَا عَلَّمَ عَلَيْهِ الْمِزِّيّ عَلَامَة التَّعْلِيق , وَهُوَ وَهْم , وَلَهُ شَاهِد مِنْ طَرِيق هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَر لَكِنَّهُ مُنْقَطِع بَيْن عُرْوَة وَعُمَر.
( تَنْبِيه ) : قَوْله فِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق " أَنَّهُ قَالَ " الضَّمِير يَعُود عَلَى عُمَر , أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعه حَيْثُ نَسَبَ ذَلِكَ إِلَى عُمَر فِي هَذِهِ الْقِصَّة بِصِيغَةِ الْجَزْم , وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ " لَمْ يُفْرَض " عَلَى عَدَم وُجُوب سُجُود التِّلَاوَة , وَأَجَابَ بَعْض الْحَنَفِيَّة عَلَى قَاعِدَتهمْ فِي التَّفْرِقَة بَيْن الْفَرْض وَالْوَاجِب بِأَنَّ نَفْي الْفَرْض لَا يَسْتَلْزِم نَفْي الْوُجُوب.
وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ اِصْطِلَاح لَهُمْ حَادِث , وَمَا كَانَ الصَّحَابَة يُفَرِّقُونَ بَيْنهمَا , وَيُغْنِي عَنْ هَذَا قَوْل عُمَر " وَمَنْ لَمْ يَسْجُد فَلَا إِثْم عَلَيْهِ " كَمَا سَيَأْتِي تَقْرِيره.
وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ " إِلَّا أَنْ نَشَاء " عَلَى أَنَّ الْمَرْء مُخَيَّر فِي السُّجُود فَيَكُون لَيْسَ بِوَاجِبٍ.
وَأَجَابَ مَنْ أَوْجَبَهُ بِأَنَّ الْمَعْنَى إِلَّا أَنْ نَشَاء قِرَاءَتهَا فَيَجِب وَلَا يَخْفَى بُعْده , وَيَرُدّهُ تَصْرِيح عُمَر بِقَوْلِهِ " وَمَنْ لَمْ يَسْجُد فَلَا إِثْم عَلَيْهِ " فَإِنَّ اِنْتِفَاء الْإِثْم عَمَّنْ تَرَكَ الْفِعْل مُخْتَارًا يَدُلّ عَلَى عَدَم وُجُوبه , اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ شَرَعَ فِي السُّجُود وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامه , وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِع , وَالْمَعْنَى لَكِنَّ ذَلِكَ مَوْكُول إِلَى مَشِيئَة الْمَرْء بِدَلِيلِ إِطْلَاقه " وَمَنْ لَمْ يَسْجُد فَلَا إِثْم عَلَيْهِ " وَفِي الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد أَنَّ لِلْخَطِيبِ أَنْ يَقْرَأ الْقُرْآن فِي الْخُطْبَة , وَأَنَّهُ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ يَنْزِل إِلَى الْأَرْض لِيَسْجُد بِهَا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّن مِنْ السُّجُود فَوْق الْمِنْبَر , وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْطَع الْخُطْبَة.
وَوَجْه ذَلِكَ فِعْل عُمَر مَعَ حُضُور الصَّحَابَة وَلَمْ يُنْكِر عَلَيْهِ أَحَد مِنْهُمْ , وَعَنْ مَالِك يَمُرّ فِي خُطْبَته وَلَا يَسْجُد , وَهَذَا الْأَثَر وَارِد عَلَيْهِ.
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَزَادَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ
عن أبي رافع، قال: صليت مع أبي هريرة العتمة، فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: «سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد...
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد، ونسجد معه، حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته»
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا»
عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: سمعت أنسا، يقول: " خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت:...
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر، وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها»
عن حارثة بن وهب، قال: «صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين»
عن عبد الرحمن بن يزيد، يقول: صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات، فقيل: ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فاسترجع، ثم قال: «صليت مع...
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي» تابعه عطاء، عن...
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم»