1826-
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح».
وعن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
1827 - حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن زيد بن جبير، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي، صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم «يقتل المحرم»
1828 - حدثنا أصبغ بن الفرج، قال: أخبرني عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قالت حفصة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور "
أخرجه مسلم في الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب.
.
رقم 1199، 1200
(جناح) إثم وحرج ولا جزاء في قتلها (3)- (الغراب) وهو طائر أسود في ظهره وبطنه بياض.
(الحدأة) وهي نوع من الطيور وهي أخسها.
(العقور) الجارح الذي يتعرض للناس ويعضهم وأذن بقتل هذه الدواب لضررها وإيذائها للناس
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله : ( خَمْس مِنْ الدَّوَابّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِم فِي قَتْلهنَّ جُنَاح ) كَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا وَأَحَالَ بِهِ عَلَى طَرِيق سَالِم , وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأ وَتَمَامه " الْغُرَاب وَالْحِدَأَة وَالْعَقْرَب وَالْفَأْرَة وَالْكَلْب الْعَقُور ".
قَوْله : ( وَعَنْ عَبْد اللَّه بْن دِينَار ) هُوَ مَعْطُوف عَلَى الطَّرِيق الْأُولَى , وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإ كَذَلِكَ عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر , وَعَنْ عَبْد اللَّه بْن دِينَار عَنْ اِبْن عُمَر.
وَقَدْ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّف فِي بَدْء الْخَلْق عَنْ الْقَعْنَبِيّ عَنْ مَالِك وَسَاقَ لَفْظه مِثْله سَوَاء.
وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيق إِسْمَاعِيل بْن جَعْفَر عَنْ عَبْد اللَّه بْن دِينَار , وَأَخْرَجَهُ أَحْمَد مِنْ طَرِيق شُعْبَة عَنْ عَبْد اللَّه بْن دِينَار فَقَالَ " الْحَيَّة " بَدَل الْعَقْرَب.
قَوْله : ( عَنْ زَيْد بْن جُبَيْر ) هُوَ الطَّائِيّ الْكُوفِيّ , لَيْسَ لَهُ فِي الصَّحِيح رِوَايَة عَنْ غَيْر اِبْن عُمَر , وَلَا لَهُ فِيهِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيث وَآخَر تَقَدَّمَ فِي الْمَوَاقِيت , وَقَدْ خَالَفَ نَافِعًا وَعَبْد اللَّه بْن دِينَار فِي إِدْخَال الْوَاسِطَة بَيْن اِبْن عُمَر وَبَيْن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيث , وَوَافَقَ سَالِمًا , إِلَّا أَنَّ زَيْدًا أَبْهَمَهَا وَسَالِمًا سَمَّاهَا.
قَوْله : ( حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْتُل الْمُحْرِم ) كَذَا سَاقَ مِنْهُ هَذَا الْقَدْر وَأَحَالَ بِهِ عَلَى الطَّرِيق الَّتِي بَعْده , وَفِيهِ إِشَارَة مِنْهُ إِلَى تَفْسِير الْمُبْهَمَة فِيهِ بِأَنَّهَا الْمُسَمَّاة فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى , فَقَدْ وَصَلَهُ أَبُو نُعَيْم فِي الْمُسْتَخْرَج مِنْ طَرِيق أَبِي خَلِيفَة عَنْ مُسَدَّد بِإِسْنَادِ الْبُخَارِيّ , وَبَقِيَّته كَرِوَايَةِ حَفْصَة إِلَّا أَنَّ فِيهِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا فِي بَعْض الْأَسْمَاء.
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم عَنْ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي عَوَانَة فَزَادَ فِيهِ أَشْيَاء وَلَفْظه " سَأَلَ رَجُل اِبْن عُمَر مَا يَقْتُل الرَّجُل مِنْ الدَّوَابّ وَهُوَ مُحْرِم ؟ فَقَالَ : حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُر بِقَتْلِ الْكَلْب الْعَقُور وَالْفَأْرَة وَالْعَقْرَب وَالْحِدَأَة وَالْغُرَاب وَالْحَيَّة " قَالَ " وَفِي الصَّلَاة أَيْضًا " فَلَمْ يَقُلْ فِي أَوَّله خَمْسًا وَزَادَ الْحَيَّة , وَزَادَ فِي آخِره ذِكْر الصَّلَاة لِيُنَبِّه بِذَلِكَ عَلَى جَوَاز قَتْل الْمَذْكُورَات فِي جَمِيع الْأَحْوَال وَسَأَذْكُرُ الْبَحْث فِي ذَلِكَ , وَلَمْ أَرَ هَذِهِ الزِّيَادَة فِي غَيْر هَذِهِ الطَّرِيق فَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيق زُهَيْر بْن مُعَاوِيَة وَالْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق إِسْرَائِيل كِلَاهُمَا عَنْ زَيْد بْن جُبَيْر بِدُونِهَا.
قَوْله : ( عَنْ يُونُس ) هُوَ اِبْن يَزِيد.
قَوْله : ( عَنْ سَالِم ) فِي رِوَايَة مُسْلِم " أَخْبَرَنِي سَالِم " أَخْرَجَهُ عَنْ حَرْمَلَة عَنْ اِبْن وَهْب.
قَوْله : ( قَالَ عَبْد اللَّه ) فِي رِوَايَة مُسْلِم " قَالَ لِي عَبْد اللَّه " وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق إِبْرَاهِيم بْن الْمُنْذِر عَنْ اِبْن وَهْب.
قَوْله : ( قَالَتْ حَفْصَة ) فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ " عَنْ حَفْصَة " وَهَذَا وَالَّذِي قَبْله قَدْ يُوهِم أَنَّ عَبْد اللَّه بْنَ عُمَر مَا سَمِعَ هَذَا الْحَدِيث مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَكِنْ وَقَعَ فِي بَعْض طُرُق نَافِع عَنْهُ " سَمِعْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيق اِبْن جُرَيْجٍ قَالَ " أَخْبَرَنِي نَافِع " وَقَالَ مُسْلِم بَعْده : لَمْ يَقُلْ أَحَد عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر سَمِعْت إِلَّا اِبْن جُرَيْجٍ , وَتَابَعَهُ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق , ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيق اِبْن إِسْحَاق عَنْ نَافِع كَذَلِكَ , فَالظَّاهِر أَنَّ اِبْن عُمَر سَمِعَهُ مِنْ أُخْته حَفْصَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَهُ أَيْضًا مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّث بِهِ حِين سُئِلَ عَنْهُ , فَقَدْ وَقَعَ عِنْد أَحْمَد مِنْ طَرِيق أَيُّوب عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ " نَادَى رَجُل " وَلِأَبِي عَوَانَة فِي الْمُسْتَخْرَج مِنْ هَذَا الْوَجْه " أَنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقْتُل مِنْ الدَّوَابّ إِذَا أَحْرَمْنَا " وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُبْهَمَة فِي رِوَايَة زَيْد بْن جُبَيْر هِيَ حَفْصَة , وَيُحْتَمَل أَنْ تَكُون عَائِشَة , وَقَدْ رَوَاهُ اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ اِبْن شِهَاب فَأَسْقَطَ حَفْصَة مِنْ الْإِسْنَاد وَالصَّوَاب إِثْبَاتهَا فِي رِوَايَة سَالِم , وَاللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلهن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب ال...
عن عبد الله رضي الله عنه، قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، إذ نزل عليه: والمرسلات وإنه ليتلوها، وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه ل...
عن عائشة رضي الله عنها، - زوج النبي صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للوزغ: «فويسق» ولم أسمعه أمر بقتله، قال أبو عبد الله: «إ...
عن أبي شريح العدوي، أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفت...
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يخ...
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: «لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم، فانفروا، فإن هذا بلد حرم الله يو...
سفيان، قال: قال لنا عمرو: أول شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم»، ثم سمعته يقول: حد...
عن ابن بحينة رضي الله عنه، قال: «احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه»
عن ابن عباس رضي الله عنهما، «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم»