حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد - صحيح البخاري

صحيح البخاري | كتاب البيوع باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك (حديث رقم: 2140 )


2140- عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها»

أخرجه البخاري


أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع حبل الحبلة رقم 1515 (حاضر) المقيم في البلد.
(لباد) قادم من البادية أو القرى.
وصورة البيع له أن يقدم بسلعة ليبيعها بسعر يومها فيقول له الحاضر اتركها عندي لأبيعها لك على التدريج بثمن أغلى وقيل معناه لا يصير له سمسارا في بيع أو شراء.
(تناجشوا) من النجش وهو أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يرغب في شرائها وإنما ليخدع غيره ويغره.
(خطبة أخيه) وصورته أن يخطب رجل امرأة وتظهر الرضا وتفقا على مهر ولم يبق إلا العقد فيأتي آخر ويخطب ويزيد في المهر أو غير ذلك من وسائل الإغراء.
(لتكفأ ما في إنائها) لتقلب ما في إناء أختها في إنائها والمعنى لتستأثر بخير زوجها وحدها وتحرم غيرها نصيبها منه

شرح حديث (نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد )

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

‏ ‏قَوْله ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ , وَلَا تَنَاجَشُوا إِلَخْ ) ‏ ‏عَطَفَ صِيغَة النَّهْيِ عَلَى مَعْنَاهَا , فَتَقْدِير قَوْلِهِ " نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ " أَيْ قَالَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَعَطَفَ عَلَيْهِ " وَلَا تَنَاجَشُوا " وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى بَيْع الْحَاضِرِ لِلْبَادِي بَعْدُ فِي بَابٍ مُفْرَد , وَكَذَا عَلَى النَّجْشِ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيه.
وَقَوْلُهُ هُنَا " وَلَا تَنَاجَشُوا " ذَكَرَهُ بِصِيغَة التَّفَاعُل لِأَنَّ التَّاجِرَ إِذَا فَعَلَ لِصَاحِبِهِ ذَلِكَ كَانَ بِصَدَدِ أَنْ يَفْعَلَ لَهُ مِثْلَهُ , وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْخِطْبَةِ فِي كِتَاب النِّكَاح إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
قَالَ الْعُلَمَاء : الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْعِ حَرَام , وَكَذَلِكَ الشِّرَاء عَلَى الشِّرَاءِ , وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ اِشْتَرَى سِلْعَةً فِي زَمَنِ الْخِيَارِ : اِفْسَخْ لِأَبِيعَك بِأَنْقَصَ , أَوْ يَقُولَ لِلْبَائِعِ اِفْسَخْ لِأَشْتَرِيَ مِنْك بِأَزْيَدَ , وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.
وَأَمَّا السَّوْمُ فَصُورَته أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا لِيَشْتَرِيَهُ فَيَقُولَ لَهُ رُدَّهُ لِأَبِيعَك خَيْرًا مِنْهُ بِثَمَنِهِ أَوْ مِثْلِهِ بِأَرْخَصَ , أَوْ يَقُولَ لِلْمَالِكِ اِسْتَرِدَّهُ لِأَشْتَرِيَهُ مِنْك بِأَكْثَرَ , وَمَحَلّه بَعْدَ اِسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ وَرُكُونِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ , فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ صَرِيحًا فَلَا خِلَافَ فِي التَّحْرِيمِ , وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَفِيهِ وَجْهَانِ لِلشَّافِعِيَّةِ , وَنَقَلَ اِبْن حَزْم اِشْتِرَاط الرُّكُونِ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ : إِنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا بُدّ مِنْ أَمْرٍ مُبَيِّنٍ لِمَوْضِعِ التَّحْرِيمِ فِي السَّوْمِ , لِأَنَّ السَّوْمَ فِي السِّلْعَةِ الَّتِي تُبَاعُ فِيمَنْ يَزِيدُ لَا يَحْرُمُ اِتِّفَاقًا كَمَا نَقَلَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ.
فَتَعَيَّنَ أَنَّ السَّوْمَ الْمُحَرَّم مَا وَقَعَ فِيهِ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى ذَلِكَ , وَقَدْ اِسْتَثْنَى بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ تَحْرِيمِ الْبَيْعِ وَالسَّوْمِ عَلَى الْآخَرِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي مَغْبُونًا غَبْنًا فَاحِشًا , وَبِهِ قَالَ اِبْن حَزْمٍ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ " الدِّينُ النَّصِيحَةُ " , لَكِنْ لَمْ تَنْحَصِرْ النَّصِيحَةُ فِي الْبَيْعِ وَالسَّوْمِ فَلَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ أَنَّ قِيمَتَهَا كَذَا وَأَنَّك إِنْ بِعْتهَا بِكَذَا مَغْبُون مِنْ غَيْرِ أَنْ يَزِيدَ فِيهَا , فَيَجْمَعُ بِذَلِكَ بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ.
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ مَعَ تَأْثِيم فَاعِله , وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي فَسَادِهِ رِوَايَتَانِ , وَبِهِ جَزَمَ أَهَلُ الظَّاهِر , وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الزُّهْرِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا ‏ ‏تَنَاجَشُوا ‏ ‏وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح البخاري

رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «من يشتريه مني» فاشتراه نعيم بن عبد ال...

نهى النبي ﷺ عن النجش

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش»

نهى عن بيع حبل الحبلة

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى عن بيع حبل الحبلة»، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إل...

نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع

عامر بن سعد، أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن المنابذة»، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ين...

نهي عن لبستين أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم ير...

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: " نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين: اللماس والنباذ "

أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة

عن أبي هريرة رضي الله عنه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الملامسة والمنابذة»

نهى النبي ﷺ عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذ...

عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين: الملامسة، والمنابذة "

لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير ال...

عن الأعرج، قال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء...

من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: «من اشترى شاة محفلة فردها، فليرد معها صاعا من تمر» ونهى النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلقى البيوع