2239- عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال: عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل، فقال: «من سلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم»، حدثنا محمد، أخبرنا إسماعيل، عن ابن أبي نجيح، بهذا: «في كيل معلوم، ووزن معلوم»
أخرجه مسلم في المساقاة باب السلم رقم 1604 (يسلفون) من السلف وهو بيع على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا وسمي سلفا لتقديم رأس المال ويسمى أيضا سلما لأنه يشترط فيه تسليم رأس المال في مجلس العقد
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله : ( عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة شَكَّ إِسْمَاعِيل ) يَعْنِي اِبْن عُلَيَّة , وَلَمْ يَشُكَّ سُفْيَان فَقَالَ " وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْر السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاث " وَقَوْله عَامَيْنِ وَقَوْله السَّنَتَيْنِ مَنْصُوب إِمَّا عَلَى نَزْع الْخَافِض أَوْ عَلَى الْمَصْدَر.
قَوْله : ( مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْر ) كَذَا لِابْنِ عُلَيَّة بِالتَّشْدِيدِ , وَفِي رِوَايَة اِبْن عُيَيْنَةَ " مِنْ أَسْلَفَ فِي شَيْء " وَهِيَ أَشْمَل , وَقَوْله " وَوَزْن مَعْلُوم " الْوَاو بِمَعْنَى أَوْ , وَالْمُرَاد اِعْتِبَار الْكَيْل فِيمَا يُكَال وَالْوَزْن فِيمَا يُوزَن.
قَوْله : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّد أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل ) هُوَ اِبْن عُلَيَّة , وَاخْتُلِفَ فِي مُحَمَّد فَقَالَ الْجَيَّانِيُّ لَمْ أَرَهُ مَنْسُوبًا , وَعِنْدِي أَنَّهُ اِبْن سَلَام وَبِهِ جَزَمَ الْكَلَابَاذِيُّ , زَادَ السُّفْيَانَانِ " إِلَى أَجَل مَعْلُوم " وَسَيَأْتِي الْبَحْث فِيهِ فِي بَابه.
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً شَكَّ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: «من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن مع...
عن محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال: اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد، وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه، فسألته، فقال: «إنا...
عن محمد بن أبي المجالد، قال: بعثني عبد الله بن شداد، وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، فقالا: سله، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه و...
عن أبي البختري الطائي، قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع النخل حتى يوكل منه، وحتى يوزن»...
عن أبي البختري، قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، فقال: «نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز» وسألت ابن عباس عن ال...
عن أبي البختري، سألت ابن عمر رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، فقال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء ب...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة، ورهنه درعا له من حديد»
عن الأعمش، قال: تذاكرنا عند إبراهيم، الرهن في السلف، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى...
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: «أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أ...