2328- عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخبره: «أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر، وعشرون وسق شعير»، فقسم عمر خيبر «فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن»، فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض
أخرجه مسلم في المساقاة باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع رقم 1551
(يقطع لهن) يعطيهن نصيبا من الماء والأرض.
(يمضي لهن) يجري لهن قسمتهن من التمر وغيره على ما كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله : ( عَنْ عُبَيْد اللَّه ) هُوَ اِبْن عُمَر الْعُمَرِيّ.
قَوْله : ( بِشَطْرِ مَا يَخْرُج مِنْهَا ) هَذَا الْحَدِيث هُوَ عُمْدَة مَنْ أَجَازَ الْمُزَارَعَة وَالْمُخَابَرَة لِتَقْرِيرِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَلِكَ وَاسْتِمْرَاره عَلَى عَهْد أَبِي بَكْر إِلَى أَنْ أَجْلَاهُمْ عُمَر كَمَا سَيَأْتِي بَعْد أَبْوَاب وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز الْمُسَاقَاة فِي النَّخْل وَالْكَرْم وَجَمِيع الشَّجَر الَّذِي مِنْ شَأْنه أَنْ يُثْمِر بِجُزْءٍ مَعْلُوم يُجْعَل لِلْعَامِلِ مِنْ الثَّمَرَة , وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور.
وَخَصَّهُ الشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد بِالنَّخْلِ وَالْكَرْم , وَأُلْحِقَ الْمُقِلّ بِالنَّخْلِ لِشَبَهِهِ بِهِ.
وَخَصَّهُ دَاوُدَ بِالنَّخْلِ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَزُفَر : لَا يَجُوز بِحَالٍ لِأَنَّهَا إِجَارَة بِثَمَرَةٍ مَعْدُومَة أَوْ مَجْهُولَة , وَأَجَابَ مَنْ جَوَّزَهُ بِأَنَّهُ عَقْد عَلَى عَمَل فِي الْمَال بِبَعْضِ نَمَائِهِ فَهُوَ كَالْمُضَارَبَةِ , لِأَنَّ الْمُضَارِب يَعْمَل فِي الْمَال بِجُزْءٍ مِنْ نَمَائِهِ وَهُوَ مَعْدُوم وَمَجْهُول , وَقَدْ صَحَّ عَقْد الْإِجَارَة مَعَ أَنَّ الْمَنَافِع مَعْدُومَة فَكَذَلِكَ هُنَا.
وَأَيْضًا فَالْقِيَاس فِي إِبْطَال نَصّ أَوْ إِجْمَاع مَرْدُود.
وَأَجَابَ بَعْضهمْ عَنْ قِصَّة خَيْبَر بِأَنَّهَا فُتِحَتْ صُلْحًا , وَأَقَرُّوا عَلَى أَنَّ الْأَرْض مِلْكهمْ بِشَرْطِ أَنْ يُعْطُوا نِصْف الثَّمَرَة , فَكَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذ بِحَقِّ الْجِزْيَة فَلَا يَدُلّ عَلَى جَوَاز الْمُسَاقَاة.
وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مُعْظَم خَيْبَر فُتِحَ عَنْوَة كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَغَازِي , وَبِأَنَّ كَثِيرًا مِنْهَا قُسِّمَ بَيْن الْغَانِمِينَ كَمَا سَيَأْتِي , وَبِأَنَّ عُمَر أَجْلَاهُمْ مِنْهَا.
فَلَوْ كَانَتْ الْأَرْض مِلْكهمْ مَا أَجْلَاهُمْ عَنْهَا.
وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَجَازَهُ فِي جَمِيع الثَّمَر بِأَنَّ فِي بَعْض طُرُق حَدِيث الْبَاب " بِشَطْرِ مَا يَخْرُج مِنْهَا مِنْ نَخْل وَشَجَر " وَفِي رِوَايَة حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر فِي حَدِيث الْبَاب " عَلَى أَنَّ لَهُمْ الشَّطْر مِنْ كُلّ زَرْع وَنَخْل وَشَجَر " وَهُوَ عِنْد الْبَيْهَقِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْه , وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ عَلَى شَطْر مَا يَخْرُج مِنْهَا لِجَوَازِ الْمُسَاقَاة بِجُزْءٍ مَعْلُوم لَا مَجْهُول , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز إِخْرَاج الْبَذْر مِنْ الْعَامِل أَوْ الْمَالِك لِعَدَمِ تَقْيِيده فِي الْحَدِيث بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , وَاحْتَجَّ مَنْ مَنَعَ بِأَنَّ الْعَامِل حِينَئِذٍ كَأَنَّهُ بَاعَ الْبَذْر مِنْ صَاحِب الْأَرْض بِمَجْهُولٍ مِنْ الطَّعَام نَسِيئَة وَهُوَ لَا يَجُوز , وَأَجَابَ مَنْ أَجَازَهُ بِأَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ النَّهْي عَنْ بَيْع الطَّعَام بِالطَّعَامِ نَسِيئَة جَمْعًا بَيْن الْحَدِيثَيْنِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ إِلْغَاء أَحَدهمَا.
قَوْله : ( فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجه مِائَة وَسْق : ثَمَانُونَ وَسْق تَمْر وَعِشْرُونَ وَسْق شَعِير ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِالرَّفْعِ عَلَى الْقَطْع وَالتَّقْدِير مِنْهَا ثَمَانُونَ وَمِنْهَا عِشْرُونَ , وللْكُشْمِيهَنِيِّ " ثَمَانِينَ وَعِشْرِينَ " عَلَى الْبَدَل , وَإِنَّمَا كَانَ عُمَر يُعْطِيهِنَّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَا تَرَكْت بَعْد نَفَقَة نِسَائِي فَهُوَ صَدَقَة " وَسَيَأْتِي فِي بَابه.
قَوْله : ( وَقَسَمَ عُمَر ) أَيْ خَيْبَر , صَرَّحَ بِذَلِكَ أَحْمَد فِي رِوَايَته عَنْ اِبْن نُمَيْر عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر , وَسَيَأْتِي بَعْد أَبْوَاب مِنْ طَرِيق مُوسَى بْن عُقْبَة عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر " أَنَّ عُمَر أَجْلَى الْيَهُود وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْض الْحِجَاز " وَسَيَأْتِي ذِكْر السَّبَب فِي ذَلِكَ فِي كِتَاب الشُّرُوط إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنْ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتْ الْأَرْضَ
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع»
عن سفيان، قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال: أي عمرو إني أعطيهم وأغنيهم وإن أعلمهم، أخبرني ي...
عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود، على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما خرج منها»
عن رافع رضي الله عنه، قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، «فنهاهم النبي ص...
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " بينما ثلاثة نفر يمشون، أخذهم المطر، فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخ...
عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: قال عمر رضي الله عنه: «لولا آخر المسلمين، ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر»
عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق»، قال عروة: «قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته»
عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: «إنك ببطحاء مبارك...
عن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الليلة أتاني آت من ربي، وهو بالعقيق، أن صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة "