حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت - صحيح البخاري

صحيح البخاري | كتاب الجهاد والسير باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل (حديث رقم: 3005 )


3005- عن عباد بن تميم، أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه، أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض أسفاره، قال عبد الله: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسولا أن: «لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت»

أخرجه البخاري


أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير رقم 2115.
(قلادة) ما يعلق في العنق من جرس أو نعل أو غيره.
(وتر) القوس وكانوا يقلدونها ذلك من العين فأمروا بقطعها إيذانا بأنها لا ترد من قضاء الله تعالى شيئا.
قال مالك أرى ذلك من العين.
أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب ضرر العين وأما من فعله لغير ذلك من الزينة أو غيرها فلا بأس.
[فتح

شرح حديث (لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت)

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

‏ ‏قَوْله : ( عَنْ عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر ) ‏ ‏أَيْ اِبْن مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حَزْم , ‏ ‏وَعَبَّاد بْن تَمِيم ‏ ‏هُوَ الْمَازِنِيّ , وَهُوَ وَشَيْخه وَالرَّاوِي عَنْهُ أَنْصَارِيِّونَ مَدَنِيُّونَ , وَعَبْد اللَّه وَعَبَّاد تَابِعِيَّانِ.
‏ ‏قَوْله : ( أَنَّ أَبَا بَشِير الْأَنْصَارِيّ أَخْبَرَهُ ) ‏ ‏لَيْسَ لِأَبِي بَشِير وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة ثُمَّ مُعْجَمَة فِي الْبُخَارِيّ غَيْر هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد , وَقَدْ ذَكَره الْحَاكِم أَبُو أَحْمَد فِيمَنْ لَا يُعْرَف اِسْمه , وَقِيلَ اِسْمه قَيْس بْن عَبْد الْحُرَيْرِ بِمُهْمَلَات مُصَغَّر اِبْن عَمْرو , ذَكَرَ ذَلِكَ اِبْن سَعْد وَسَاقَ نَسَبَهُ إِلَى مَازِن الْأَنْصَارِيّ , وَفِيهِ نَظَر لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَة عُثْمَان بْن عُمَر عَنْ مَالِك عِنْد الدَّارَقُطْنِيِّ نِسْبَة أَبِي بَشِير سَاعِدِيًّا , فَإِنْ كَانَ قَيْس يُكَنَّى أَبَا بَشِير أَيْضًا فَهُوَ غَيْر صَاحِب هَذَا الْحَدِيث , وَأَبُو بَشِير الْمَازِنِيّ هَذَا عَاشَ إِلَى بَعْد السِّتِّينَ وَشَهِدَ الْحَرَّة وَجُرِحَ بِهَا وَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ.
‏ ‏قَوْله : ( فِي بَعْض أَسْفَاره ) ‏ ‏لَمْ أَقِف عَلَى تَعْيِينهَا.
‏ ‏قَوْله : ( قَالَ عَبْد اللَّه حَسِبْت أَنَّهُ قَالَ ) ‏ ‏عَبْد اللَّه هُوَ اِبْن أَبِي بَكْر الرَّاوِي , وَكَأَنَّهُ شَكَّ فِي هَذِهِ الْجُمْلَة , وَلَمْ أَرَهَا مِنْ طَرِيقه إِلَّا هَكَذَا.
‏ ‏قَوْله : ( فَأَرْسَلَ ) ‏ ‏قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : فِي رِوَايَة رَوْح بْن عُبَادَةَ عَنْ مَالِك " أَرْسَلَ مَوْلَاهُ زَيْدًا " قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : وَهُوَ زَيْد بْن حَارِثَة فِيمَا يَظْهَر لِي.
‏ ‏قَوْله : ( فِي رَقَبَة بَعِير قِلَادَة مِنْ وَتْر أَوْ قِلَادَة ) ‏ ‏كَذَا هُنَا بِلَفْظِ " أَوْ " وَهِيَ لِلشَّكِّ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ عَنْ الْقُعْنُبِيِّ بِلَفْظِ " وَلَا قِلَادَة " وَهُوَ مِنْ عَطْف الْعَامّ عَلَى الْخَاصّ , وَبِهَذَا جَزَمَ الْمُهَلَّب , وَيُؤَيِّد الْأَوَّل مَا رُوِيَ عَنْ مَالِك أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْقِلَادَة فَقَالَ : مَا سَمِعْت بِكَرَاهَتِهَا إِلَّا فِي الْوَتْر , وَقَوْله وَتْر بِالْمُثَنَّاةِ فِي جَمِيع الرِّوَايَات , قَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ : رُبَّمَا صَحَّفَ مَنْ لَا عِلْم لَهُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ وَبَر بِالْمُوَحَّدَةِ.
قُلْت : حَكَى اِبْن التِّين أَنَّ الدَّاوُدِيّ جَزَمَ بِذَلِكَ وَقَالَ : هُوَ مَا يُنْتَزَع عَنْ الْجِمَال يُشْبِه الصُّوف , قَالَ اِبْن التِّين : فَصَحَّفَ.
قَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ : وَفِي الْمُرَاد بِالْأَوْتَارِ ثَلَاثَة أَقْوَال : أَحَدهَا أَنَّهُمْ كَانُوا يُقَلِّدُونَ الْإِبِل أَوْتَار الْقَسِّيّ لِئَلَّا تُصِيبهَا الْعَيْن بِزَعْمِهِمْ , فَأُمِرُوا بِقَطْعِهَا إِعْلَامًا بِأَنَّ الْأَوْتَار لَا تَرُدّ مِنْ أَمْر اللَّه شَيْئًا , وَهَذَا قَوْل مَالِك.
قُلْت : وَقَعَ ذَلِكَ مُتَّصِلًا بِالْحَدِيثِ مِنْ كَلَامه فِي الْمُوَطَّأ وَعِنْد مُسْلِم وَأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرهمَا , قَالَ مَالِك : أَرَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَجْل الْعَيْن , وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث عُقْبَة بْن عَامِر رَفَعَهُ " مَنْ عَلّقَ تَمِيمَة فَلَا أَتَمَّ اللَّه لَهُ " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا , وَالتَّمِيمَة مَا عُلِّقَ مِنْ الْقَلَائِد خَشْيَة الْعَيْن وَنَحْو ذَلِكَ , قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : إِذَا اِعْتَقَدَ الَّذِي قَلَّدَهَا أَنَّهَا تَرُدّ الْعَيْن فَقَدْ ظَنَّ أَنَّهَا تَرُدّ الْقَدَر وَذَلِكَ لَا يَجُوز اِعْتِقَاده.
ثَانِيهَا النَّهْي عَنْ ذَلِكَ لِئَلَّا تَخْتَنِق الدَّابَّة بِهَا عِنْد شِدَّة الرَّكْض , وَيُحْكَى ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّد بْن الْحَسَن صَاحِب أَبِي حَنِيفَة , وَكَلَام أَبِي عُبَيْد يُرَجِّحهُ فَإِنَّهُ قَالَ : نَهَى عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الدَّوَابّ تَتَأَذَّى بِذَلِكَ وَيَضِيق عَلَيْهَا نَفَسهَا وَرَعْيهَا , وَرُبَّمَا تَعَلَّقَتْ بِشَجَرَةٍ فَاخْتَنَقَتْ أَوْ تَعَوَّقَتْ عَنْ السَّيْر.
ثَالِثهَا أَنَّهُمْ كَانُوا يُعَلِّقُونَ فِيهَا الْأَجْرَاس حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ وَعَلَيْهِ يَدُلّ تَبْوِيب الْبُخَارِيّ , وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث أُمّ حَبِيبَة أُمّ الْمُؤْمِنِينَ مَرْفُوعًا " لَا تَصْحَب الْمَلَائِكَة رُفْقَة فِيهَا جَرَس " وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث أُمّ سَلَمَة أَيْضًا , وَالَّذِي يَظْهَر أَنَّ الْبُخَارِيّ أَشَارَ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْض طُرُقه , فَقَدْ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيق عُثْمَان بْن عُمَر الْمَذْكُور بِلَفْظِ " لَا تُبْقِيَنَّ قِلَادَة مِنْ وَتَر وَلَا جَرَس فِي عُنُق بَعِير إِلَّا قُطِعَ ".
قُلْت : وَلَا فَرْق بَيْن الْإِبِل وَغَيْرهَا فِي ذَلِكَ , إِلَّا عَلَى الْقَوْل الثَّالِث فَلَمْ تَجْر الْعَادَة بِتَعْلِيقِ الْأَجْرَاس فِي رِقَاب الْخَيْل , وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي وَهْب الْحَسَّانِي رَفَعَهُ " اِرْبِطُوا الْخَيْل وَقُلِّدُوهَا , وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَار " فَدَلَّ عَلَى أَنْ لَا اِخْتِصَاص لِلْإِبِلِ , فَلَعَلَّ التَّقْيِيد بِهَا فِي التَّرْجَمَة لِلْغَالِبِ.
وَقَدْ حَمَلَ النَّضْر بْن شُمَيْلٍ الْأَوْتَار فِي هَذَا الْحَدِيث عَلَى مَعْنَى الثَّأْر فَقَالَ : مَعْنَاهُ لَا تَطْلُبُوا بِهَا ذُحُول الْجَاهِلِيَّة , قَالَ الْقُرْطُبِيّ : وَهُوَ تَأْوِيل بَعِيد.
وَقَالَ الثَّوْرِيّ : ضَعِيف.
وَإِلَى نَحْو قَوْل النَّضْر جَنَحَ وَكِيع فَقَالَ : الْمَعْنَى لَا تَرْكَبُوا الْخَيْل فِي الْفِتَن , فَإِنَّ مَنْ رَكِبَهَا لَمْ يَسْلَم أَنْ يَتَعَلَّق بِهِ وَتْر يَطْلُب بِهِ.
وَالدَّلِيل عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْأَوْتَارِ جَمْع الْوَتَر بِالتَّحْرِيكِ لَا الْوَتْر بِالْإِسْكَانِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا مِنْ حَدِيث رُوَيْفِعِ بْن ثَابِت رَفَعَهُ " مَنْ عَقَدَ لِحْيَته أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيء مِنْهُ " فَإِنَّهُ عِنْد الرُّوَاة أَجْمَع بِفَتْحِ الْمُثَنَّاة , وَالْجَرَس بِفَتْحِ الْجِيم وَالرَّاء ثُمَّ مُهْمَلَة مَعْرُوف , وَحَكَى عِيَاض إِسْكَان الرَّاء , وَالتَّحْقِيق أَنَّ الَّذِي بِالْفَتْحِ اِسْم الْآلَة وَبِالْإِسْكَانِ اِسْم الصَّوْت.
وَرَوَى مُسْلِم مِنْ حَدِيث الْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَفَعَهُ " الْجَرَس مِزْمَار الشَّيْطَان " وَهُوَ دَال عَلَى أَنَّ الْكَرَاهِيَة فِيهِ لِصَوْتِهِ لِأَنَّ فِيهَا شَبَهًا بِصَوْتِ النَّاقُوس وَشَكْله , قَالَ النَّوَوِيّ وَغَيْره : الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ النَّهْي لِلْكَرَاهَةِ وَأَنَّهَا كَرَاهَة تَنْزِيه , وَقِيلَ لِلتَّحْرِيمِ , وَقِيلَ يَمْنَع مِنْهُ قَبْل الْحَاجَة , وَيَجُوز إِذَا وَقَعَتْ الْحَاجَة.
وَعَنْ مَالِك تَخْتَصّ الْكَرَاهَة مِنْ الْقَلَائِد بِالْوَتَرِ , وَيَجُوز بِغَيْرِهَا إِذَا لَمْ يَقْصِد دَفْع الْعَيْن.
هَذَا كُلّه فِي تَعْلِيق التَّمَائِم وَغَيْرهَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ قُرْآن وَنَحْوه , فَأَمَّا مَا فِيهِ ذِكْر اللَّه فَلَا نَهْي فِيهِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُجْعَل لِلتَّبَرُّكِ بِهِ وَالتَّعَوُّذ بِأَسْمَائِهِ وَذِكْره , وَكَذَلِكَ لَا نَهْي عَمَّا يُعَلَّق لِأَجْلِ الزِّينَة مَا لَمْ يَبْلُغ الْخُيَلَاء أَوْ السَّرَف.
وَاخْتَلَفُوا فِي تَعْلِيق الْجَرَس أَيْضًا.
ثَالِثهَا يَجُوز بِقَدْرِ الْحَاجَة , وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ الصَّغِير مِنْهَا دُون الْكَبِير.
وَأَغْرَبَ اِبْن حِبَّانَ فَزَعَمَ أَنَّ الْمَلَائِكَة لَا تَصْحَب الرُّفْقَة الَّتِي يَكُون فِيهَا الْجَرَس إِذَا كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا.


حديث لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَالِكٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏أَخْبَرَهُ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ ‏ ‏فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏رَسُولًا ‏ ‏أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ ‏ ‏وَتَرٍ ‏ ‏أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح البخاري

لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محر...

عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول ال...

انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة

عن عبيد الله بن أبي رافع، قال: سمعت عليا رضي الله عنه، يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير، والمقداد بن الأسود، قال: «انطلقوا حتى تأت...

يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى، وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، «فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، فوجدوا قم...

لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسو...

عن سهل رضي الله عنه، يعني ابن سعد، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: «لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورس...

عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل»

ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين

عن الشعبي، يقول: حدثني أبو بردة، أنه سمع أباه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمة، فيعلمها فيحسن تعليمها،...

سئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائه...

عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم، قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء، أو بودان، وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين، فيصاب من نسائهم وذراريه...

فأنكر رسول الله ﷺ قتل النساء والصبيان

عن نافع، أن عبد الله رضي الله عنه، أخبره: أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، «فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء و...

نهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، «فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان...