حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه - صحيح البخاري

صحيح البخاري | سورة براءة باب قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم (حديث رقم: 4670 )


4670- عن ‌ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «لما توفي عبد الله، جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، تصلي عليه، وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما خيرني الله فقال:{استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة} وسأزيده على السبعين، قال: إنه منافق، قال: فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره}».

أخرجه البخاري


أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله عنه رقم 2400

شرح حديث ( يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه )

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

‏ ‏قَوْله : ( عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ) ‏ ‏هُوَ اِبْن عُمَر.
‏ ‏قَوْله : ( لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْد اللَّه بْن أُبَيٍّ ) ‏ ‏ذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ ثُمَّ الْحَاكِم فِي " الْإِكْلِيل " أَنَّهُ مَاتَ بَعْدَ مُنْصَرَفِهِمْ مِنْ تَبُوكَ وَذَلِكَ فِي ذِي الْقَعْدَة سَنَةَ تِسْع , وَكَانَتْ مُدَّةُ مَرَضه عِشْرِينَ يَوْمًا اِبْتِدَاؤُهَا مِنْ لَيَالٍ بَقِيَتْ مِنْ شَوَّال , قَالُوا : وَكَانَ قَدْ تَخَلَّفَ هُوَ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ غَزْوَة تَبُوكَ , وَفِيهِمْ نَزَلَتْ ( لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ) وَهَذَا يَدْفَع قَوْل اِبْن التِّين أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّة كَانَتْ فِي أَوَّل الْإِسْلَام قَبْلَ تَقْرِير الْأَحْكَام.
‏ ‏قَوْله : ( جَاءَ اِبْنه عَبْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه ) ‏ ‏وَقَعَ فِي رِوَايَة الطَّبَرِيِّ مِنْ طَرِيق الشَّعْبِيّ : لَمَّا اُخْتُصِرَ عَبْد اللَّه جَاءَ اِبْنه عَبْد اللَّه إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا نَبِيّ اللَّه إِنَّ أَبِي قَدْ اُحْتُضِرَ فَأُحِبّ أَنْ تَشْهَدَهُ وَتُصَلِّيَ عَلَيْهِ , قَالَ : مَا اِسْمُك ؟ قَالَ : الْحُبَاب - يَعْنِي بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَمُوَحَّدَتَيْنِ مُخَفَّفًا - قَالَ : بَلْ أَنْتَ عَبْد اللَّه الْحُبَاب اِسْمُ الشَّيْطَانِ.
وَكَانَ عَبْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه بْن أُبَيٍّ هَذَا مِنْ فُضَلَاء الصَّحَابَة وَشَهِدَ بَدْرًا وَمَا بَعْدَهَا وَاسْتُشْهِدَ يَوْمَ الْيَمَامَة فِي خِلَافَة أَبِي بَكْر الصِّدِّيق , وَمِنْ مَنَاقِبِهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ بَعْض مَقَالَات أَبِيهِ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنهُ فِي قَتْله , قَالَ : بَلْ أَحْسِنْ صُحْبَتَهُ , أَخْرَجَهُ اِبْن مَنْدَهْ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة بِإِسْنَادٍ حَسَن , وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيق عُرْوَة بْن الزُّبَيْر عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه بْن أُبَيٍّ أَنَّهُ اِسْتَأْذَنَ نَحْوَهُ , وَهَذَا مُنْقَطِع لِأَنَّ عُرْوَة لَمْ يُدْرِكهُ وَكَأَنَّهُ كَانَ يَحْمِل أَمْر أَبِيهِ عَلَى ظَاهِر الْإِسْلَام فَلِذَلِكَ اِلْتَمَسَ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْضُر عِنْدَهُ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ , وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ وَرَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِعَهْدِ مِنْ أَبِيهِ , وَيُؤَيِّد ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر وَالطَّبَرِيِّ مِنْ طَرِيق سَعِيد كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ قَالَ " أَرْسَلَ عَبْدُ اللَّه اِبْن أُبَيٍّ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ : أَهْلَكَك حُبّ يَهُود , فَقَالَ : يَا رَسُول اللَّه إِنَّمَا أَرْسَلْت إِلَيْك لِتَسْتَغْفِرَ لِي وَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْك لِتُوَبِّخَنِي.
ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكَفَّنَ فِيهِ فَأَجَابَهُ " وَهَذَا مُرْسَل مَعَ ثِقَة رِجَاله , وَيُعَضِّدهُ مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيق الْحَكَم بْن أَبَانٍ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ " لَمَّا مَرِضَ عَبْد اللَّه بْن أُبَيٍّ جَاءَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ : قَدْ فَهِمْت مَا تَقُول , فَامْنُنْ عَلَيَّ فَكَفِّنِّي فِي قَمِيصك وَصَلِّ عَلَيَّ فَفَعَلَ " وَكَأَنَّ عَبْد اللَّه بْن أُبَيٍّ أَرَادَ بِذَلِكَ دَفْع الْعَار عَنْ وَلَده وَعَشِيرَته بَعْدَ مَوْته فَأَظْهَرَ الرَّغْبَة فِي صَلَاة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَوَقَعَتْ إِجَابَته إِلَى سُؤَاله بِحَسَبِ مَا ظَهَرَ مِنْ حَاله إِلَى أَنْ كَشَفَ اللَّه الْغِطَاء عَنْ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي , وَهَذَا مِنْ أَحْسَن الْأَجْوِبَة فِيمَا يَتَعَلَّق بِهَذِهِ الْقِصَّة.
‏ ‏قَوْله : ( فَقَامَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ , فَقَامَ عُمَر فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس عَنْ عُمَر ثَانِي حَدِيث الْبَاب " فَلَمَّا قَامَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَفِي حَدِيث التِّرْمِذِيّ مِنْ هَذَا الْوَجْه " فَقَامَ إِلَيْهِ فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ يُرِيد الصَّلَاة عَلَيْهِ وَثَبَتَ إِلَيْهِ فَقُلْت : يَا رَسُول اللَّه أَتُصَلِّي عَلَى اِبْن أُبَيٍّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا أَعْدَدَ عَلَيْهِ قَوْله " يُشِير بِذَلِكَ إِلَى مِثْل قَوْله : ( لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُول اللَّه حَتَّى يَنْفَضُّوا ) وَإِلَى مِثْل قَوْله : ( لَيُخْرِجَن الْأَعَزّ مِنْهَا الْأَذَلّ ) وَسَيَأْتِي بَيَانه فِي تَفْسِير الْمُنَافِقِينَ.
‏ ‏قَوْله : ( فَقَالَ : يَا رَسُول اللَّه أَتُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاك رَبُّك أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ ) ‏ ‏كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَة إِطْلَاق النَّهْي عَنْ الصَّلَاة , وَقَدْ اُسْتُشْكِلَ جِدًّا حَتَّى أَقْدَمَ بَعْضهمْ فَقَالَ : هَذَا وَهْم مِنْ بَعْض رُوَاته , وَعَاكَسَهُ غَيْره فَزَعَمَ أَنَّ عُمَر اِطَّلَعَ عَلَى نَهْي خَاصّ فِي ذَلِكَ.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : لَعَلَّ ذَلِكَ وَقَعَ فِي خَاطِر عُمَر فَيَكُون مِنْ قَبِيل الْإِلْهَام , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون فَهِمَ ذَلِكَ مِنْ قَوْله : ( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَاَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ).
‏ ‏قُلْت : الثَّانِي يَعْنِي مَا قَالَهُ الْقُرْطُبِيّ أَقْرَب مِنْ الْأَوَّل , لِأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّم النَّهْي عَنْ الصَّلَاة عَلَى الْمُنَافِقِينَ , بِدَلِيلِ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِر هَذَا الْحَدِيث " قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّه وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَد مِنْهُمْ " وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّ فِي رِوَايَة الْبَاب تَجَوُّزًا بَيَّنَتْهُ الرِّوَايَة الَّتِي فِي الْبَاب بَعْدَهُ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر بِلَفْظِ " فَقَالَ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاك اللَّه أَنْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ " وَرَوَى عَبْد بْن حُمَيْدٍ وَالطَّبَرِيِّ مِنْ طَرِيق الشَّعْبِيّ عَنْ اِبْن عُمَر عَنْ عُمَر قَالَ " أَرَادَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّي عَلَى عَبْد اللَّه بْن أُبَيٍّ فَأَخَذْت بِثَوْبِهِ فَقُلْت : وَاللَّهِ مَا أَمَرَك اللَّه بِهَذَا , لَقَدْ قَالَ : إِنْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّه لَهُمْ " وَوَقَعَ عِنْدَ اِبْن مَرْدَوَيْهِ مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس " فَقَالَ عُمَر : أَتُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاك اللَّه أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَيْنَ ؟ قَالَ قَالَ : اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ " الْآيَةَ , وَهَذَا مِثْل رِوَايَة الْبَاب , فَكَأَنَّ عُمَر قَدْ فَهِمَ مِنْ الْآيَة الْمَذْكُورَة مَا هُوَ الْأَكْثَر الْأَغْلَب مِنْ لِسَان الْعَرَب مِنْ أَنَّ " أَوْ " لَيْسَتْ لِلتَّخْيِيرِ , بَلْ لِلتَّسْوِيَةِ فِي عَدَم الْوَصْف الْمَذْكُور أَيْ أَنَّ الِاسْتِغْفَار لَهُمْ وَعَدَم الِاسْتِغْفَار سَوَاءٌ , وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْت لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ) لَكِنْ الثَّانِيَة أَصْرَح , وَلِهَذَا وَرَدَ أَنَّهَا نَزَلَتْ بَعْدَ هَذِهِ الْقِصَّة كَمَا سَأَذْكُرُهُ , وَفَهِمَ عُمَر أَيْضًا مِنْ ‏ ‏قَوْله : ( سَبْعِينَ مَرَّةً ) ‏ ‏أَنَّهَا لِلْمُبَالَغَةِ وَأَنَّ الْعَدَد الْمُعَيَّن لَا مَفْهُوم لَهُ , بَلْ الْمُرَاد نَفْي الْمَغْفِرَة لَهُمْ وَلَوْ كَثُرَ الِاسْتِغْفَار , فَيَحْصُل مِنْ ذَلِكَ النَّهْي عَنْ الِاسْتِغْفَار فَأَطْلَقَهُ , وَفَهِمَ أَيْضًا أَنَّ الْمَقْصُود الْأَعْظَم مِنْ الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت طَلَب الْمَغْفِرَة لِلْمَيِّتِ وَالشَّفَاعَة لَهُ فَلِذَلِكَ اِسْتَلْزَمَ عِنْدَهُ النَّهْي عَنْ الِاسْتِغْفَار تَرْك الصَّلَاة , فَلِذَلِكَ جَاءَ عَنْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَة إِطْلَاق النَّهْي عَنْ الصَّلَاة , وَلِهَذِهِ الْأُمُور اِسْتَنْكَرَ إِرَادَة الصَّلَاة عَلَى عَبْد اللَّه بْن أُبَيٍّ.
هَذَا تَقْرِير مَا صَدَرَ عَنْ عُمَر مَعَ مَا عُرِفَ مِنْ شِدَّة صَلَابَته فِي الدِّين وَكَثْرَة بُغْضه لِلْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ , وَهُوَ الْقَائِل فِي حَقّ حَاطِب بْن أَبِي بَلْتَعَةَ مَعَ مَا كَانَ لَهُ مِنْ الْفَضْل كَشُهُودِهِ بَدْرًا وَغَيْر ذَلِكَ لِكَوْنِهِ كَاتَبَ قُرَيْشًا قَبْلَ الْفَتْح " دَعْنِي يَا رَسُول اللَّه أَضْرِبْ عُنُقه فَقَدْ نَافَقَ " فَلِذَلِكَ أَقْدَمَ عَلَى كَلَامه لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ , وَلَمْ يَلْتَفِت إِلَى اِحْتِمَال إِجْرَاء الْكَلَام عَلَى ظَاهِره لِمَا غَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ الصَّلَابَة الْمَذْكُورَة.
قَالَ الزَّيْن بْن الْمُنِير : وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ عُمَر حِرْصًا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَشُورَة لَا إِلْزَامًا , وَلَهُ عَوَائِد بِذَلِكَ , وَلَا يَبْعُد أَنْ يَكُون النَّبِيّ كَانَ أَذِنَ لَهُ فِي مِثْل ذَلِكَ فَلَا يَسْتَلْزِم مَا وَقَعَ مِنْ عُمَر أَنَّهُ اِجْتَهَدَ مَعَ وُجُود النَّصّ كَمَا تَمَسَّكَ بِهِ قَوْم فِي جَوَاز ذَلِكَ , وَإِنَّمَا أَشَارَ بِاَلَّذِي ظَهَرَ لَهُ فَقَطْ , وَلِهَذَا اِحْتَمَلَ مِنْهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهُ بِثَوْبِهِ وَمُخَاطَبَته لَهُ فِي مِثْل ذَلِكَ الْمَقَام , حَتَّى اِلْتَفَتَ إِلَيْهِ مُتَبَسِّمًا كَمَا فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس بِذَلِكَ فِي هَذَا الْبَاب.
‏ ‏قَوْله : ( إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللَّه فَقَالَ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِر لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً , وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ ) ‏ ‏فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس عَنْ عُمَر مِنْ الزِّيَادَة " فَتَبَسَّمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَر , فَلَمَّا أَكْثَرْت عَلَيْهِ قَالَ : إِنِّي خُيِّرْت فَاخْتَرْت " أَيْ خُيِّرْت بَيْنَ الِاسْتِغْفَار وَعَدَمه , وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ حَدِيث اِبْن عُمَر حَيْثُ ذَكَرَ الْآيَة الْمَذْكُورَة.
وَقَوْله فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس عَنْ عُمَر " لَوْ أَعْلَم أَنِّي إِنْ زِدْت عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَر لَهُ لَزِدْت عَلَيْهَا " وَحَدِيث اِبْن عُمَر جَازِم بِقِصَّةِ الزِّيَادَة , وَآكَدُ مِنْهُ مَا رَوَى عَبْد بْن حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيق قَتَادَةَ قَالَ " لَمَّا نَزَلَتْ ( اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِر لَهُمْ ) قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ خَيَّرَنِي رَبِّي , فَوَاَللَّهِ لَأَزِيدَن عَلَى السَّبْعِينَ " وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق مُجَاهِد مِثْله , وَالطَّبَرِيُّ أَيْضًا وَابْن أَبِي حَاتِم مِنْ طَرِيق هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ مِثْله , وَهَذِهِ طُرُق وَإِنْ كَانَتْ مَرَاسِيل فَإِنَّ بَعْضهَا يُعَضِّد بَعْضًا.
وَقَدْ خَفِيَتْ هَذِهِ اللَّفْظَة عَلَى مَنْ خَرَّجَ أَحَادِيث الْمُخْتَصَر وَالْبَيْضَاوِيّ وَاقْتَصَرُوا عَلَى مَا وَقَعَ فِي حَدِيثَيْ الْبَاب , وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطَالَ فِي حَال الصَّلَاة عَلَيْهِ مِنْ الِاسْتِغْفَار لَهُ , وَقَدْ وَرَدَ مَا يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ , فَذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ أَنَّ مُجَمِّع بْن جَارِيَة قَالَ " مَا رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطَالَ عَلَى جِنَازَة قَطُّ مَا أَطَالَ عَلَى جِنَازَة عَبْد اللَّه بْن أُبَيٍّ مِنْ الْوُقُوف " وَرَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق مُغِيرَة عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ " قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّه ( إِنْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّه لَهُمْ ) فَأَنَا أَسْتَغْفِر لَهُمْ سَبْعِينَ وَسَبْعِينَ وَسَبْعِينَ " وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذِهِ الْقِصَّة مَنْ جَعَلَ مَفْهُوم الْعَدَد حُجَّةً , وَكَذَا مَفْهُوم الصِّفَة مِنْ بَاب الْأَوْلَى.
وَوَجْه الدَّلَالَة أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِمَ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى السَّبْعِينَ بِخِلَافِ السَّبْعِينَ فَقَالَ " سَأَزِيدُ عَلَى السَّبْعِينَ " , وَأَجَابَ مَنْ أَنْكَرَ الْقَوْل بِالْمَفْهُومِ بِمَا وَقَعَ فِي بَقِيَّة الْقِصَّة , وَلَيْسَ ذَلِكَ بِدَافِعٍ لِلْحُجَّةِ , لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقُمْ الدَّلِيل عَلَى أَنَّ الْمَقْصُود بِالسَّبْعِينَ الْمُبَالَغَة لَكَانَ الِاسْتِدْلَال بِالْمَفْهُومِ بَاقِيًا.
‏ ‏قَوْله : ( قَالَ إِنَّهُ مُنَافِق فَصَلَّى عَلَيْهِ ) ‏ ‏أَمَّا جَزْم عُمَر بِأَنَّهُ مُنَافِق فَجَرَى عَلَى مَا كَانَ يَطَّلِع عَلَيْهِ مِنْ أَحْوَاله : وَإِنَّمَا لَمْ يَأْخُذ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ إِجْرَاء لَهُ عَلَى ظَاهِر حُكْم الْإِسْلَام كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيره , وَاسْتِصْحَابًا لِظَاهِرِ الْحُكْم , وَلِمَا فِيهِ مِنْ إِكْرَام وَلَده الَّذِي تَحَقَّقَتْ صَلَاحِيَته , وَمَصْلَحَة الِاسْتِئْلَاف لِقَوْمِهِ وَدَفْع الْمَفْسَدَة , وَكَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّل الْأَمْر يَصْبِر عَلَى أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَيَعْفُو وَيَصْفَح , ثُمَّ أُمِرَ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ فَاسْتَمَرَّ صَفْحه وَعَفْوه عَمَّا يُظْهِر الْإِسْلَام وَلَوْ كَانَ بَاطِنه عَلَى خِلَاف ذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ الِاسْتِئْلَاف وَعَدَم التَّنْفِير عَنْهُ , وَلِذَلِكَ قَالَ " لَا يَتَحَدَّث النَّاس أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُل أَصْحَابه " فَلَمَّا حَصَلَ الْفَتْح وَدَخَلَ الْمُشْرِكُونَ فِي الْإِسْلَام وَقَلَّ أَهْل الْكُفْر وَذَلُّوا أُمِرَ بِمُجَاهَرَةِ الْمُنَافِقِينَ وَحَمْلهمْ عَلَى حُكْم مُرّ الْحَقّ , وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُول النَّهْي الصَّرِيح عَنْ الصَّلَاة عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا أُمِرَ فِيهِ بِمُجَاهِرَتِهِمْ , وَبِهَذَا التَّقْرِير يَنْدَفِع الْإِشْكَال عَمَّا وَقَعَ فِي هَذِهِ الْقِصَّة بِحَمْدِ اللَّه تَعَالَى.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا فَعَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْد اللَّه بْن أُبَيٍّ مَا فَعَلَ لِكَمَالِ شَفَقَته عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ بِطَرَفٍ مِنْ الدِّين , وَلِتَطْيِيبِ قَلْب وَلَده عَبْد اللَّه الرَّجُل الصَّالِح , وَلِتَأَلُّفِ قَوْمه مِنْ الْخَزْرَج لِرِيَاسَتِهِ فِيهِمْ , فَلَوْ لَمْ يُجِبْ سُؤَال اِبْنه وَتَرَكَ الصَّلَاة عَلَيْهِ قَبْلَ وُرُود النَّهْي الصَّرِيح لَكَانَ سُبَّةً عَلَى اِبْنه وَعَارًا عَلَى قَوْمه , فَاسْتَعْمَلَ أَحْسَن الْأَمْرَيْنِ فِي السِّيَاسَة إِلَى أَنْ نُهِيَ فَانْتَهَى.
وَتَبِعَهُ اِبْن بَطَّال وَعَبَّرَ بِقَوْلِهِ : وَرَجَا أَنْ يَكُون مُعْتَقَدًا لِبَعْضِ مَا كَانَ يَظْهَر فِي الْإِسْلَام.
وَتَعَقَّبَهُ وَابْن الْمُنِير بِأَنَّ الْإِيمَان لَا يَتَبَعَّض.
وَهُوَ كَمَا قَالَ , لَكِنَّ مُرَاد اِبْن بَطَّال أَنَّ إِيمَانه كَانَ ضَعِيفًا.
قُلْت : وَقَدْ مَالَ بَعْض أَهْل الْحَدِيث إِلَى تَصْحِيح إِسْلَام عَبْد اللَّه بْن أُبَيٍّ لِكَوْنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ , وَذَهَلَ عَنْ الْوَارِد مِنْ الْآيَات وَالْأَحَادِيث الْمُصَرِّحَة فِي حَقّه بِمَا يُنَافِي ذَلِكَ , وَلَمْ يَقِف عَلَى جَوَاب شَافٍ فِي ذَلِكَ , فَأَقْدَمَ عَلَى الدَّعْوَى الْمَذْكُورَة.
وَهُوَ مَحْجُوج بِإِجْمَاعِ مَنْ قَبْلَهُ عَلَى نَقِيض مَا قَالَ , وَإِطْبَاقهمْ عَلَى تَرْك ذِكْره فِي كُتُب الصَّحَابَة مَعَ شُهْرَته وَذِكْر مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الشَّرَف وَالشُّهْرَة بِأَضْعَافٍ مُضَاعَفَة.
وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق سَعِيد عَنْ قَتَادَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّة قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى ( وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَد مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْره ) قَالَ : فَذَكَرَ لَنَا أَنَّ نَبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَمَا يُغْنِي عَنْهُ قَمِيصِي مِنْ اللَّه , وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يُسْلِمَ بِذَلِكَ أَلْفٌ مِنْ قَوْمه.
‏ ‏قَوْله : ( فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى : وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَد مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْره ) ‏ ‏زَادَ عَنْ مُسَدَّد فِي حَدِيثه عَنْ يَحْيَى الْقَطَّان عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر فِي آخِره " فَتَرَكَ الصَّلَاة عَلَيْهِمْ " أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُسَدَّد وَحَمَّاد بْن زَاذَانَ عَنْ يَحْيَى , وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي الْجَنَائِز عَنْ مُسَدَّد بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَة , وَفِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس " فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ اِنْصَرَفَ , فَلَمْ يَمْكُث إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتْ " زَادَ اِبْن إِسْحَاق فِي الْمَغَازِي قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيّ بِسَنَدِهِ فِي ثَانِي حَدِيثَيْ الْبَاب قَالَ " فَمَا صَلَّى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُنَافِق بَعْدَهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّه " وَمِنْ هَذَا الْوَجْه أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي حَاتِم , وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ اِبْن إِسْحَاق فَزَادَ فِيهِ " وَلَا قَامَ عَلَى قَبْره " وَرَوَى عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ قَتَادَةَ قَالَ " لَمَّا نَزَلَتْ ( اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِر لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ) قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَزِيدَن عَلَى السَّبْعِينَ , فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى ( سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْت لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ فَلَنْ يَغْفِر اللَّه لَهُمْ ) وَرِجَاله ثِقَات مَعَ إِرْسَاله , وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون الْآيَتَانِ مَعًا نَزَلَتَا فِي ذَلِكَ.


حديث لما توفي عبد الله جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي أُسَامَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَمَّا تُوُفِّيَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ‏ ‏جَاءَ ابْنُهُ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللَّهُ فَقَالَ ‏ { ‏اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ‏} ‏وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ قَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَأَنْزَلَ اللَّهُ ‏ { ‏وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ‏}

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح البخاري

لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول دعي له رسول الله...

عن ‌عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: «لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول، دعي له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي عليه، فلما قام رسول الله...

أخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال تصلي عليه وهو منافق و...

عن ‌ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: «لما توفي عبد الله بن أبي، جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاه قميصه، وأ...

والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني أعظم م...

عن ‌عبد الله بن كعب بن مالك قال: «سمعت كعب بن مالك، حين تخلف عن تبوك: والله ما أنعم الله علي من نعمة، بعد إذ هداني، أعظم من صدقي رسول الله - صلى الله...

أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مب...

عن ‌سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنا: «أتاني الليلة آتيان، فابتعثاني، فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ول...

أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله

عن ‌سعيد بن المسيب، عن ‌أبيه قال: «لما حضرت أبا طالب الوفاة، دخل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي - ص...

إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رس...

عن عبد الله بن كعب، وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال: سمعت ‌كعب بن مالك في حديثه: «{وعلى الثلاثة الذين خلفوا} قال في آخر حديثه: إن من توبتي أن أنخلع...

أنزل الله توبتنا على نبيه ﷺ حين بقي الثلث الآخر من...

عن كعب بن مالك، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم: «أنه لم يتخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة غزاها قط غير غزوتين: غزوة العسرة وغزوة بدر،...

ما أعلم أحدا أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أب...

عن ‌عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب بن مالك، قال: «سمعت كعب بن مالك يحدث، حين تخلف، عن قصة تبوك: فوالله ما أعلم أحدا أبلاه الله في صدق الحديث...

إني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب ك...

عن ‌الزهري قال: أخبرني ‌ابن السباق «أن زيد بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه -، وكان ممن يكتب الوحي، قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، وعنده عمر،...