5342- عن أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب.» 5343- وقال الأنصاري: حدثنا هشام، حدثتنا حفصة، حدثتني أم عطية، «نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا، إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار» قال أبو عبد الله: «القسط والكست مثل الكافور والقافور»
(أدنى طهرها) أول طهرها لتذهب رائحة نتن الدم.
(قسط) عود يتبخر به.
(أظفار) نوع من البخور رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب سمي باسم موضع بساحل عدن يجلب منه عود الطيب
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
حَدِيث أُمّ عَطِيَّة مُصَرِّحًا بِرَفْعِهِ , وَزَادَ فِي أَوَّله " لَا يَحِلّ لِامْرَأَةٍ " الْحَدِيث مِثْل حَدِيث أُمّ حَبِيبَة الْمَاضِي قَبْله , وَزَادَ بَعْد قَوْله إِلَّا عَلَى زَوْج " فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِل وَلَا تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْب عَصْب " وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحه فِي الَّذِي قَبْله , وَوَقَعَ فِيهِ " فَوْق ثَلَاث " وَتَقَدَّمَ فِي حَدِيث أُمّ حَبِيبَة فِي الطَّرِيق الْأُولَى " ثَلَاث لَيَالٍ " وَفِي الطَّرِيق الثَّانِيَة " ثَلَاثَة أَيَّام " وَجُمِعَ بِإِرَادَةِ اللَّيَالِي بِأَيَّامِهَا , وَيُحْمَل الْمُطْلَق هُنَا عَلَى الْمُقَيَّد الْأَوَّل وَلِذَلِكَ أَنَّثَ , وَهُوَ مَحْمُول أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْمُرَاد ثَلَاث لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا , وَذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ إِلَى أَنَّهَا تَحُدّ ثَلَاث لَيَالٍ فَقَطْ , فَإِنْ مَاتَ فِي أَوَّل اللَّيْل أَقْلَعَتْ فِي أَوَّل الْيَوْم الثَّالِث وَإِنْ مَاتَ فِي أَثْنَاء اللَّيْل أَوْ فِي أَوَّل النَّهَار أَوْ فِي أَثْنَائِهِ لَمْ تُقْلِع إِلَّا فِي صَبِيحَة الْيَوْم الرَّابِع , وَلَا تَلْفِيق.
قَوْله ( وَقَالَ الْأَنْصَارِيّ ) هُوَ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن الْمُثَنَّى شَيْخ الْبُخَارِيّ , وَقَدْ أَخْرَجَ عَنْهُ الْكَثِير بِوَاسِطَةِ وَبِلَا وَاسِطَة , وَهِشَام هُوَ الدَّسْتُوَائِيّ الْمَذْكُور فِي الَّذِي قَبْله.
قَوْله ( نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَمَسّ طِيبًا ) كَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا , وَهُوَ فِي الْأَصْل مِثْل الْحَدِيث الَّذِي قَبْله , وَقَدْ وَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ الطَّرِيق أَبِي حَاتِم الرَّازِيّ عَنْ الْأَنْصَارِيّ بِلَفْظِ.
" أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُحِدّ الْمَرْأَة فَوْق ثَلَاثَة أَيَّام , إِلَّا عَلَى زَوْج فَإِنَّهَا تُحِدّ عَلَيْهِ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا , وَلَا تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْب عَصْب , وَلَا تَكْتَحِل , وَلَا تَمَسّ طِيبًا ".
قَوْله ( إِلَّا أَدْنَى طُهْرهَا ) أَيْ عِنْد قُرْب طُهْرهَا أَوْ أَقَلّ طُهْرهَا , وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحه قَبْلُ.
ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّف حَدِيث أُمّ حَبِيبَة مِنْ طَرِيق سُفْيَان وَهُوَ الثَّوْرِيّ عَنْ عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر وَهُوَ اِبْن مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حَزْم شَيْخ مَالِك فِيهِ , وَقَدْ مَضَى شَرْحه أَيْضًا
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ الْقُسْطُ وَالْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ
عن مجاهد «{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا فأنزل الله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم...
عن أم حبيبة بنت أبي سفيان : «لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت: ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا...
عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي.»
عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: «لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي، ولعن المصورين.»
عن أبي هريرة : «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء.»
عن سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته، فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل من...
عن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها، قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: لا مال لك، إن كن...
عن أبي مسعود الأنصاري فقلت: عن النبي؟ فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة.»
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله «أنفق يا ابن آدم أنفق عليك.»