حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة - صحيح البخاري

صحيح البخاري | كتاب النفقات باب فضل النفقة على الأهل (حديث رقم: 5351 )


5351- عن ‌أبي مسعود الأنصاري فقلت: عن النبي؟ فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة.»

أخرجه البخاري


أخرجه مسلم في الزكاة باب فضل الصدقة والنفقة على الأقربين والزوج .
.
رقم 1002

شرح حديث ( إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة)

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

‏ ‏حَدِيث أَبِي مَسْعُود الْأَنْصَارِيّ ‏ ‏وَهُوَ عُقْبَة بْن عَمْرو.
‏ ‏قَوْله ( عَنْ عَدِيّ بْن ثَابِت ) ‏ ‏تَقَدَّمَ فِي الْإِيمَان مِنْ وَجْه آخَر عَنْ شُعْبَة " أَخْبَرَنِي عَدِيّ بْن ثَابِت ".
‏ ‏قَوْله ( عَنْ أَبِي مَسْعُود الْأَنْصَارِيّ فَقُلْت : عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏الْقَائِل " فَقُلْت " هُوَ شُعْبَة , بَيَّنَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي رِوَايَة لَهُ مِنْ طَرِيق عَلِيّ بْن الْجَعْد عَنْ شُعْبَة فَذَكَرَهُ إِلَى أَنْ قَالَ " عَنْ أَبِي مَسْعُود فَقَالَ.
قَالَ شُعْبَة : قُلْت قَالَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ نَعَمْ " وَتَقَدَّمَ فِي كِتَاب الْإِيمَان عَنْ أَبِي مَسْعُود عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ مُرَاجَعَة , وَذَكَر الْمَتْن مِثْله.
وَفِي الْمَغَازِي عَنْ مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم عَنْ شُعْبَة عَنْ عَدِيّ عَنْ عَبْد اللَّه بْن يَزِيد أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُود الْبَدْرِيّ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَذَكَرَ الْمَتْن مُخْتَصَرًا لَيْسَ فِيهِ " وَهُوَ يَحْتَسِبهَا " وَهَذَا مُقَيَّد لِمُطْلَقِ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْإِنْفَاق عَلَى الْأَهْل صَدَقَة كَحَدِيثِ سَعْد رَابِع أَحَادِيث الْبَاب حَيْثُ قَالَ فِيهِ " وَمَهْمَا أَنْفَقَتْ فَهُوَ لَك صَدَقَة " وَالْمُرَاد بِالِاحْتِسَابِ الْقَصْد إِلَى طَلَب الْأَجْر , وَالْمُرَاد بِالصَّدَقَةِ الثَّوَاب وَإِطْلَاقهَا عَلَيْهِ مَجَاز وَقَرِينَته الْإِجْمَاع عَلَى جَوَاز الْإِنْفَاق عَلَى الزَّوْجَة الْهَاشِمِيَّة مَثَلًا.
وَهُوَ مِنْ مَجَاز التَّشْبِيه وَالْمُرَاد بِهِ أَصْل الثَّوَاب لَا فِي كَمَيِّتِهِ وَلَا كَيْفِيَّته , وَيُسْتَفَاد مِنْهُ أَنَّ الْأَجْر لَا يَحْصُل بِالْعَمَلِ إِلَّا مَقْرُونًا بِالنِّيَّةِ , وَلِهَذَا أَدْخَلَ الْبُخَارِيّ حَدِيث أَبِي مَسْعُود الْمَذْكُور فِي " بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الْأَعْمَال بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَة " وَحَذَفَ الْمِقْدَار مِنْ قَوْله " إِذَا أَنْفَقَ " لِإِرَادَةِ التَّعْمِيم لِيَشْمَل الْكَثِير وَالْقَلِيل.
وَقَوْله " عَلَى أَهْله " يَحْتَمِل أَنْ يَشْمَل الزَّوْجَة وَالْأَقَارِب , وَيَحْتَمِل أَنْ يَخْتَصّ الزَّوْجَة وَيَلْحَق بِهِ مَنْ عَدَاهَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى , لِأَنَّ الثَّوَاب إِذَا ثَبَتَ فِيمَا هُوَ وَاجِب فَثُبُوته فِيمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ أَوْلَى.
وَقَالَ الطَّبَرِيُّ مَا مُلَخَّصَة : الْإِنْفَاق عَلَى الْأَهْل وَاجِب , وَاَلَّذِي يُعْطِيه يُؤْجَر عَلَى ذَلِكَ بِحَسَبِ قَصْده , وَلَا مُنَافَاة بَيْن كَوْنهَا وَاجِبَة وَبَيْن تَسْمِيَتهَا صَدَقَة , بَلْ هِيَ أَفْضَل مِنْ صَدَقَة التَّطَوُّع.
وَقَالَ الْمُهَلَّب : النَّفَقَة عَلَى الْأَهْل وَاجِبَة بِالْإِجْمَاعِ , وَإِنَّمَا سَمَّاهَا الشَّارِع صَدَقَة خَشْيَة أَنْ يَظُنُّوا أَنَّ قِيَامهمْ بِالْوَاجِبِ لَا أَجْر لَهُمْ فِيهِ , وَقَدْ عَرَفُوا مَا فِي الصَّدَقَة مِنْ الْأَجْر فَعَرَّفَهُمْ أَنَّهَا لَهُمْ صَدَقَة , حَتَّى لَا يُخْرِجُوهَا إِلَى غَيْر الْأَهْل إِلَّا بَعْد أَنْ يَكْفُوهُمْ ; تَرْغِيبًا لَهُمْ فِي تَقْدِيم الصَّدَقَة الْوَاجِبَة قَبْل صَدَقَة التَّطَوُّع , وَقَالَ اِبْن الْمُنَيِّرِ : تَسْمِيَة النَّفَقَة صَدَقَة مِنْ جِنْس تَسْمِيَة الصَّدَاق نَحْلَة , فَلَمَّا كَانَ اِحْتِيَاج الْمَرْأَة إِلَى الرَّجُل كَاحْتِيَاجِهِ إِلَيْهَا - فِي اللَّذَّة وَالتَّأْنِيس وَالتَّحْصِين وَطَلَب الْوَلَد - كَانَ الْأَصْل أَنْ لَا يَجِب لَهَا عَلَيْهِ شَيْء , إِلَّا أَنَّ اللَّه خَصَّ الرَّجُل بِالْفَضْلِ عَلَى الْمَرْأَة بِالْقِيَامِ عَلَيْهَا وَرَفَعَهُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ دَرَجَة , فَمِنْ ثَمَّ جَازَ إِطْلَاق النِّحْلَة عَلَى الصَّدَاق , وَالصَّدَقَة عَلَى النَّفَقَة ‏


حديث إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ‏ ‏فَقُلْتُ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح البخاري

قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك

عن ‌أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله «أنفق يا ابن آدم أنفق عليك.»

الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله

عن ‌أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار.»

مهما أنفقت فهو لك صدقة حتى اللقمة ترفعها في في امر...

عن ‌سعد رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة فقلت: لي مال، أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: فالثلث...

أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد ا...

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول.<br> تقول المرأة...

خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول

عن ‌أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول.»

كان النبي ﷺ يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت س...

عن ‌ابن عيينة قال: قال لي ‌معمر: قال لي الثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم يحضرني، ثم ذكرت حديثا حدثناه ‌ابن ش...

كان النبي ﷺ ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال...

عن ‌ابن شهاب قال: أخبرني ‌مالك بن أوس بن الحدثان، وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته، فقال مالك: «...

يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن...

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «جاءت هند بنت عتبة، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا قال: لا إلا بالمعروف...

إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف...

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره.»