حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر - صحيح البخاري

صحيح البخاري | كتاب الأشربة باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر (حديث رقم: 5584 )


5584- عن أنس بن مالك حدثهم: «أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر.»

أخرجه البخاري

شرح حديث (إن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر)

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

‏ ‏قَوْله : ( حَدَّثَنِي يُوسُف ) ‏ ‏هُوَ اِبْن يَزِيد , وَهُوَ أَبُو مَعْشَر الْبَرَّاء بِالتَّشْدِيدِ , وَهُوَ مَشْهُور بِكُنْيَتِهِ أَكْثَر مِنْ اِسْمه , وَيُقَال لَهُ أَيْضًا الْقَطَّان وَشُهْرَته بِالْبَرَّاءِ أَكْثَر , وَكَانَ يَبْرِي السِّهَام ; وَهُوَ بَصْرِيّ , وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيّ سِوَى هَذَا الْحَدِيث , وَآخَر سَيَأْتِي فِي الطِّبّ وَكِلَاهُمَا فِي الْمُتَابَعَات , وَقَدْ لَيَّنَهُ اِبْن مَعِين وَأَبُو دَاوُدَ , وَوَثَّقَهُ الْمُقَدَّمِيّ , وَسَعِيد بْن عُبَيْد اللَّه بِالتَّصْغِيرِ اِسْم جَدّه جُبَيْر بِالْجِيمِ وَالْمُوَحَّدَة مُصَغَّرًا اِبْن حَيَّة بِالْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيد التَّحْتَانِيَّة وَثَّقَهُ أَحْمَد وَابْن مَعِين , وَقَالَ الْحَاكِم عَنْ الدَّارَقُطْنِيّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ , وَمَا لَهُ أَيْضًا فِي الْبُخَارِيّ سِوَى هَذَا الْحَدِيث , وَآخَر تَقَدَّمَ فِي الْجِزْيَة.
‏ ‏قَوْله : ( إِنَّ الْخَمْر حُرِّمَتْ وَالْخَمْر يَوْمئِذٍ الْبُسْر ) ‏ ‏هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو مَعْشَر مُخْتَصَرًا , وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق رَوْح بْن عُبَادَةَ عَنْ سَعِيد بْن عُبَيْد اللَّه بِهَذَا السَّنَد مُطَوَّلًا وَلَفْظه عَنْ أَنَس " نَزَلَ تَحْرِيم الْخَمْر , فَدَخَلْت عَلَى أُنَاس مِنْ أَصْحَابِي وَهِيَ بَيْن أَيْدِيهمْ فَضَرَبْتهَا بِرِجْلِي فَقُلْت : اِنْطَلِقُوا فَقَدْ نَزَلَ تَحْرِيم الْخَمْر , وَشَرَابهمْ يَوْمئِذٍ الْبُسْر وَالتَّمْر " وَهَذَا الْفِعْل مِنْ أَنَس كَأَنَّهُ بَعْد أَنْ خَرَجَ فَسَمِعَ النِّدَاء بِتَحْرِيمِ الْخَمْر , فَرَجَعَ فَأَخْبَرَهُمْ.
وَوَقَعَ عِنْد اِبْن أَبِي عَاصِم مِنْ وَجْه آخَر عَنْ أَنَس " فَأَرَاقُوا الشَّرَاب وَتَوَضَّأَ بَعْض وَاغْتَسَلَ بَعْض , وَأَصَابُوا مِنْ طِيب أُمّ سُلَيْمٍ وَأَتَوْا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَإِذَا هُوَ يَقْرَأ ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ) الْآيَة.
وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ شُرْب الْخَمْر كَانَ مُبَاحًا لَا إِلَى نِهَايَة , ثُمَّ حُرِّمَتْ.
وَقِيلَ : كَانَ الْمُبَاح الشُّرْب لَا السُّكْر الْمُزِيل لِلْعَقْلِ , وَحَكَاهُ أَبُو نَصْر بْن الْقُشَيْرِيّ فِي تَفْسِيره عَنْ الْقَفَّال , وَنَازَعَهُ فِيهِ.
وَبَالَغَ النَّوَوِيّ فِي " شَرْح مُسْلِم " فَقَالَ : مَا يَقُولهُ بَعْض مَنْ لَا تَحْصِيل عِنْده أَنَّ السُّكْر لَمْ يَزَلْ مُحَرَّمًا بَاطِلٌ لَا أَصْل لَهُ , وَقَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى : ( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ) فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ وُجُود السُّكْر حَتَّى يَصِل إِلَى الْحَدّ الْمَذْكُور , وَنُهُوا عَنْ الصَّلَاة فِي تِلْكَ الْحَالَة لَا فِي غَيْرهَا , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَاقِعًا.
وَيُؤَيِّدهُ قِصَّة حَمْزَة وَالشَّارِفَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيره فِي مَكَانه.
وَعَلَى هَذَا فَهَلْ كَانَتْ مُبَاحَة بِالْأَصْلِ أَوْ بِالشَّرْعِ ثُمَّ نُسِخَتْ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ , وَالرَّاجِح الْأَوَّل , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمُتَّخَذ مِنْ غَيْر الْعِنَب يُسَمَّى خَمْرًا , وَسَيَأْتِي الْبَحْث فِي ذَلِكَ قَرِيبًا فِي " بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الْخَمْر مَا خَامَرَ الْعَقْل " وَعَلَى أَنَّ السَّكَر الْمُتَّخَذ مِنْ غَيْر الْعِنَب يَحْرُم شُرْب قَلِيله كَمَا يَحْرُم شُرْب الْقَلِيل مِنْ الْمُتَّخَذ مِنْ الْعِنَب إِذَا أَسْكَرَ كَثِيره , لِأَنَّ الصَّحَابَة فَهِمُوا مِنْ الْأَمْر بِاجْتِنَابِ الْخَمْر تَحْرِيم مَا يُتَّخَذ لِلسُّكْرِ مِنْ جَمِيع الْأَنْوَاع , وَلَمْ يَسْتَفْصِلُوا.
وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَب جُمْهُور الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ.
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْحَنَفِيَّة وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ مِنْ الْكُوفِيِّينَ فَقَالُوا : يَحْرُم الْمُتَّخَذ مِنْ الْعِنَب قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا إِلَّا إِذَا طُبِخَ عَلَى تَفْصِيل سَيَأْتِي بَيَانه فِي بَاب مُفْرَد , فَإِنَّهُ يَحِلّ.
وَقَدْ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّ الْقَلِيل مِنْ الْخَمْر الْمُتَّخَذ مِنْ الْعِنَب يَحْرُم قَلِيله وَكَثِيره , وَعَلَى أَنَّ الْعِلَّة فِي تَحْرِيم قَلِيله كَوْنه يَدْعُو إِلَى تَنَاوُل كَثِيره , فَيَلْزَم ذَلِكَ مَنْ فَرَّقَ فِي الْحُكْم بَيْن الْمُتَّخَذ مِنْ الْعِنَب وَبَيْن الْمُتَّخَذ مِنْ غَيْرهَا فَقَالَ فِي الْمُتَّخَذ مِنْ الْعِنَب : يَحْرُم الْقَلِيل مِنْهُ وَالْكَثِير إِلَّا إِذَا طُبِخَ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانه , وَفِي الْمُتَّخَذ مِنْ غَيْرهَا لَا يَحْرُم مِنْهُ إِلَّا الْقَدْر الَّذِي يُسْكِر وَمَا دُونه لَا يَحْرُم , فَفَرَّقُوا بَيْنهمَا بِدَعْوَى الْمُغَايَرَة فِي الِاسْم مَعَ اِتِّحَاد الْعِلَّة فِيهِمَا , فَإِنَّ كُلّ قَدْر فِي الْمُتَّخَذ مِنْ الْعِنَب يُقَدَّر فِي الْمُتَّخَذ مِنْ غَيْرهَا , قَالَ الْقُرْطُبِيّ : وَهَذَا مِنْ أَرْفَع أَنْوَاع الْقِيَاس لِمُسَاوَاةِ الْفَرْع فِيهِ لِلْأَصْلِ فِي جَمِيع أَوْصَافه , مَعَ مُوَافَقَته فِيهِ لِظَوَاهِر النُّصُوص الصَّحِيحَة , وَاَللَّه أَعْلَم.
قَالَ الشَّافِعِيّ : قَالَ لِي بَعْض النَّاس الْخَمْر حَرَام , وَالسُّكْر مِنْ كُلّ شَرَاب حَرَام , وَلَا يَحْرُم الْمُسْكِر مِنْهُ حَتَّى يُسْكِر , وَلَا يُحَدّ شَارِبهَا.
فَقُلْت : كَيْف خَالَفْت مَا جَاءَ بِهِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَنْ عُمَر ثُمَّ عَنْ عَلِيّ وَلَمْ يَقُلْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة خِلَافه ؟ قَالَ : وَرُوِّينَا عَنْ عُمَر , قُلْت : فِي سَنَده مَجْهُول عِنْده فَلَا حُجَّة فِيهِ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : أَشَارَ إِلَى رِوَايَة سَعِيد بْن ذِي لَعْوَة أَنَّهُ شَرِبَ مِنْ سَطِيحَة لِعُمَر فَسَكِرَ فَجَلَدَهُ عُمَر , قَالَ : إِنَّمَا شَرِبْت مِنْ سَطِيحَتك.
قَالَ : أَضْرِبك عَلَى السُّكْر.
وَسَعِيد قَالَ الْبُخَارِيّ وَغَيْره : لَا يُعْرَف.
قَالَ : وَقَالَ بَعْضهمْ سَعِيد بْن ذِي حُدَّان , وَهُوَ غَلَط.
ثُمَّ ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيث الَّتِي جَاءَتْ فِي كَسْر النَّبِيذ بِالْمَاءِ , مِنْهَا حَدِيث هَمَّام بْن الْحَارِث عَنْ عُمَر " أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَر , فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَ مِنْهُ فَقَطَّبَ , ثُمَّ قَالَ : إِنَّ نَبِيذ الطَّائِفَة لَهُ عُرَام - بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف الرَّاء - ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ " وَسَنَده قَوِيّ , وَهُوَ أَصَحّ شَيْء وَرَدَ فِي ذَلِكَ , وَلَيْسَ نَصًّا فِي أَنَّهُ بَلَغَ حَدَّ الْإِسْكَار , فَلَوْ كَانَ بَلَغَ حَدَّ الْإِسْكَار لَمْ يَكُنْ صَبَّ الْمَاء عَلَيْهِ مُزِيلًا لِتَحْرِيمِهِ , وَقَدْ اِعْتَرَفَ الطَّحَاوِيّ بِذَلِكَ فَقَالَ : لَوْ كَانَ بَلَغَ التَّحْرِيم لَكَانَ لَا يَحِلّ , وَلَوْ ذَهَبَتْ شِدَّته بِصَبِّ الْمَاء , فَثَبَتَ أَنَّهُ قَبْل أَنْ يُصَبّ عَلَيْهِ الْمَاء كَانَ غَيْر حَرَام.
قُلْت : وَإِذَا لَمْ يَبْلُغ حَدَّ الْإِسْكَار فَلَا خِلَاف فِي إِبَاحَة شُرْب قَلِيله وَكَثِيره , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ تَقْطِيبه لِأَمْرٍ غَيْر الْإِسْكَار.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : حَمْل هَذِهِ الْأَشْرِبَة عَلَى أَنَّهُمْ خَشُوا أَنْ تَتَغَيَّر فَتَشْتَدّ , فَجَوَّزُوا صَبَّ الْمَاء فِيهَا لِيَمْتَنِع الِاشْتِدَاد , أَوْلَى مِنْ حَمْلهَا عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ بَلَغَتْ حَدّ الْإِسْكَار , فَكَانَ صَبُّ الْمَاء عَلَيْهَا لِذَلِكَ.
لِأَنَّ مَزْجَهَا بِالْمَاءِ لَا يَمْنَع إِسْكَارهَا إِذَا كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ حَدَّ الْإِسْكَار.
وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون سَبَب صَبِّ الْمَاء كَوْن ذَلِكَ الشَّرَاب كَانَ حَمُضَ , وَلِهَذَا قَطَّبَ عُمَر لَمَّا شَرِبَهُ , فَقَدْ قَالَ نَافِع : وَاَللَّه مَا قَطَّبَ عُمَر وَجْهه لِأَجْلِ الْإِسْكَار حِين ذَاقَهُ , وَلَكِنَّهُ كَانَ تَخَلَّلَ.
وَعَنْ عُتْبَة بْن فَرْقَد قَالَ : كَانَ النَّبِيذ الَّذِي شَرِبَهُ عُمَر قَدْ تَخَلَّلَ , قُلْت : وَهَذَا الثَّانِي أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيح , وَرَوَى الْأَثْرَم عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَعَنْ الْعُمَرِيّ أَنَّ عُمَر إِنَّمَا كَسَرَهُ بِالْمَاءِ لِشِدَّةِ حَلَاوَته.
قُلْت : وَيُمْكِن الْحَمْل عَلَى حَالَتَيْنِ : هَذِهِ لَمَّا لَمْ يُقَطِّب حِين ذَاقَهُ وَأَمَّا عِنْدَمَا قَطَّبَ فَكَانَ لِحُمُوضَتِهِ.
وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ لِمَذْهَبِهِمْ أَيْضًا بِمَا أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ اِبْن مَسْعُود فِي قَوْله : " كُلّ مُسْكِر حَرَام " قَالَ : هِيَ الشَّرْبَة الَّتِي تُسْكِر.
وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ ضَعِيف لِأَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ حَجَّاج بْن أَرْطَاة عَنْ حَمَّاد بْن أَبِي سُلَيْمَان عَنْ النَّخَعِيِّ وَحَجَّاج هُوَ ضَعِيف وَمُدَلِّس أَيْضًا.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : ذُكِرَ هَذَا لِعَبْدِ اللَّه بْن الْمُبَارَك فَقَالَ : هَذَا بَاطِل.
وَرَوَى بِسَنَدٍ لَهُ صَحِيح عَنْ النَّخَعِيِّ قَالَ : إِذَا سَكِرَ مِنْ شَرَاب لَمْ يَحِلّ لَهُ أَنْ يَعُود فِيهِ أَبَدًا.
قُلْت : وَهَذَا أَيْضًا عِنْد النَّسَائِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيح ثُمَّ رَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ اِبْن الْمُبَارَك قَالَ : مَا وَجَدْت الرُّخْصَة فِيهِ مِنْ وَجْه صَحِيح إِلَّا عَنْ النَّخَعِيِّ مِنْ قَوْله.
وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ وَالْأَثْرَم مِنْ طَرِيق خَالِد بْن سَعْد عَنْ أَبِي مَسْعُود قَالَ : عَطِشَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَطُوف فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ مِنْ السِّقَايَة فَقَطَّبَ , فَقِيلَ : أَحَرَام هُوَ ؟ قَالَ لَا : عَلَيَّ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاء زَمْزَم , فَصَبَّ عَلَيْهِ وَشَرِبَ " قَالَ الْأَثْرَم : اِحْتَجَّ بِهِ الْكُوفِيُّونَ لِمَذْهَبِهِمْ , وَلَا حُجَّة فِيهِ , لِأَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ النَّبِيذ إِذَا اِشْتَدَّ بِغَيْرِ طَبْخ لَا يَحِلّ شُرْبه , فَإِنْ زَعَمُوا أَنَّ الَّذِي شَرِبَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ هَذَا الْقَبِيل فَقَدْ نَسَبُوا إِلَيْهِ أَنَّهُ شَرِبَ الْمُسْكِر , وَمَعَاذَ اللَّه مِنْ ذَلِكَ.
وَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهُ قَطَّبَ مِنْ حُمُوضَته لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ حُجَّة , لِأَنَّ النَّقِيع مَا لَمْ يَشْتَدّ فَكَثِيره وَقَلِيله حَلَال بِالِاتِّفَاقِ.
قُلْت : وَقَدْ ضَعَّفَ حَدِيث أَبِي مَسْعُود الْمَذْكُور النَّسَائِيُّ وَأَحْمَد وَعَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ وَغَيْرهمْ , لِتَفَرُّدِ يَحْيَى بْن يَمَان بِرَفْعِهِ وَهُوَ ضَعِيف.
ثُمَّ رَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ اِبْن الْمُبَارَك قَالَ : مَا وَجَدْت الرُّخْصَة فِيهِ مِنْ وَجْه صَحِيح إِلَّا عَنْ النَّخَعِيِّ مِنْ قَوْله.


حديث أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يُوسُفُ أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَّاءُ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ‏ ‏حَدَّثَهُمْ ‏ ‏أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذٍ ‏ ‏الْبُسْرُ ‏ ‏وَالتَّمْرُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح البخاري

سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام

عن عائشة قالت: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام.»

كل شراب أسكر فهو حرام

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل...

لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت

عن ‌أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت» وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير

الخمر ما خامر العقل

عن ‌ابن عمر رضي الله عنهما قال: «خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة،...

الخمر يصنع من خمسة من الزبيب والتمر والحنطة والشع...

عن ‌عمر قال: «الخمر يصنع من خمسة: من الزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل.»

أنقعت له تمرات من الليل في تور

عن ‌أبي حازم قال: سمعت ‌سهلا يقول: «أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته خادمهم وهي العروس، قال: أتدرون ما سقيت...

نهى رسول الله ﷺ عن الظروف فقالت الأنصار إنه لا بد...

عن ‌جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها، قال: فلا إذا.» وقال ‌خليفة: حدثنا ‌يحيى بن...

ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في الجر غير المزفت

عن ‌عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم ف...

نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والمزفت

عن ‌علي رضي الله عنه، «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت» حدثنا عثمان: حدثنا جرير، عن الأعمش بهذا.<br>