حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال - صحيح البخاري

صحيح البخاري | كتاب الأيمان والنذور باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام (حديث رقم: 6652 )


6652- عن ‌ثابت بن الضحاك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله.»

أخرجه البخاري

شرح حديث (من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال )

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

‏ ‏قَوْله ( حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْن أَسَد حَدَّثَنَا وُهَيْب ) ‏ ‏تَقَدَّمَ فِي " بَاب مَنْ أَكْفَرَ أَخَاهُ " عَنْ مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل عَنْ وُهَيْب كَاَلَّذِي هُنَا , وَقِيلَ ذَلِكَ فِي " بَاب مَا يُنْهَى مِنْ السِّبَاب وَاللَّعْن " مِنْ كِتَاب الْأَدَب أَيْضًا مِنْ طَرِيق عَلِيِّ بْن الْمُبَارَك عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير بِسَنَدِهِ بِزِيَادَة " وَلَيْسَ عَلَى اِبْن آدَم نَذْر فِيمَا لَا يَمْلِك " وَسِيَاقه أَتَمُّ مِنْ سِيَاق غَيْره فَإِنَّ مَدَاره فِي الْكُتُب السِّتَّة وَغَيْرهَا عَلَى أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِت بْن الضَّحَّاك , وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ خَالِد الْحَذَّاء وَيَحْيَى اِبْن أَبِي كَثِير وَأَيُّوب فَأَخْرَجَهُ الْمُصَنِّف فِي الْجَنَائِز مِنْ رِوَايَة يَزِيد بْن زُرَيْعٍ عَنْ خَالِد الْحَذَّاء فَاقْتَصَرَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ : الْأُولَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ , وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيق الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِد وَمِنْ طَرِيق شُعْبَة عَنْ أَيُّوب كَذَلِكَ , وَأَشَرْت إِلَى رِوَايَة عَلَى بْن الْمُبَارَك عَنْ يَحْيَى وَأَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ خَمْس خِصَال , الْأَرْبَع الْمَذْكُورَات فِي الْبَاب وَالْخَامِسَة الَّتِي أَشَرْت إِلَيْهَا , وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيق هِشَام الدُّسْتِوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى فَذَكَرَ خَصْلَة النَّذْر وَلَعْن الْمُؤْمِن كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسه بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْم الْقِيَامَة وَلَمْ يَذْكُرْ الْخَصْلَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَزَادَ بَدَلَهُمَا " وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين صَبْر فَاجِرَة , وَمَنْ اِدَّعَى دَعْوَى كَاذِبَة لِيَتَكَثَّر بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّه إِلَّا قِلَّة " فَإِذَا ضُمَّ بَعْض هَذِهِ الْخِصَال إِلَى بَعْض اِجْتَمَعَ مِنْهَا تِسْعَة , وَتَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى قَوْله وَلَعْن الْمُؤْمِن كَقَتْلِهِ هُنَاكَ , وَالْكَلَام عَلَى قَوْله " وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ " فِي " بَاب مَنْ أَكْفَرَ أَخَاهُ " وَوَقَعَ فِي رِوَايَة عَلِيّ بْن الْمُبَارَك " وَمَنْ قَذَفَ " بَدَل " رَمَى " وَهُوَ بِمَعْنَاهُ.
وَأَمَّا قَوْله " وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّة الْإِسْلَام " فَوَقَعَ فِي رِوَايَة عَلِيّ بْن الْمُبَارَك " مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّة غَيْر الْإِسْلَام " وَفِي رِوَايَة مُسْلِم مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين بِمِلَّة غَيْر الْإِسْلَام كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ " قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : الْحَلِف بِالشَّيْءِ حَقِيقَة هُوَ الْقَسَم بِهِ وَإِدْخَال بَعْض حُرُوف الْقَسَم عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ وَاَللَّه وَالرَّحْمَن , وَقَدْ يُطْلَق عَلَى التَّعْلِيق بِالشَّيْءِ يَمِينٌ كَقَوْلِهِمْ مَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ فَالْمُرَاد تَعْلِيق الطَّلَاق وَأُطْلِقَ عَلَيْهِ الْحَلِف لِمُشَابَهَتِهِ بِالْيَمِينِ فِي اِقْتِضَاء الْحِنْث وَالْمَنْع , وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد الْمَعْنَى الثَّانِي لِقَوْلِهِ " كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا " وَالْكَذِب يَدْخُل الْقَضِيَّة الْإِخْبَارِيَّة الَّتِي يَقَع مُقْتَضَاهَا تَارَة , وَلَا يَقَع أُخْرَى , وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلنَا وَاَللَّهِ وَمَا أَشْهَدُ فَلَيْسَ الْإِخْبَار بِهَا عَنْ أَمْر خَارِجِيّ بَلْ هِيَ لِإِنْشَاءِ الْقَسَم فَتَكُون صُورَة الْحَلِف هُنَا عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدهمَا أَنْ يَتَعَلَّق بِالْمُسْتَقْبَلِ كَقَوْلِهِ إِنْ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ يَهُودِيٌّ , وَالثَّانِي يَتَعَلَّق بِالْمَاضِي كَقَوْلِهِ إِنْ كَانَ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ يَهُودِيٌّ , وَقَدْ يَتَعَلَّق بِهَذَا مَنْ لَمْ يَرَ فِيهِ الْكَفَّارَة لِكَوْنِهِ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ كَفَّارَةً بَلْ جَعَلَ الْمُرَتَّب عَلَى كَذِبِهِ قَوْله " فَهُوَ كَمَا قَالَ " قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : وَلَا يَكْفُرُ فِي صُورَة الْمَاضِي إِلَّا إِنْ قَصَدَ التَّعْظِيم , وَفِيهِ خِلَاف عِنْد الْحَنَفِيَّة لِكَوْنِهِ يَتَخَيَّر مَعْنًى فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ هُوَ يَهُودِيّ , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِنْ كَانَ لَا يَعْلَم أَنَّهُ يَمِين لَمْ يَكْفُر وَإِنْ كَانَ يَعْلَم أَنَّهُ يَكْفُر بِالْحِنْثِ بِهِ كَفَرَ لِكَوْنِهِ رَضِيَ بِالْكُفْرِ حِين أَقْدَمَ عَلَى الْفِعْل , وَقَالَ بَعْض الشَّافِعِيَّة : ظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُ يُحْكَم عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ إِذَا كَانَ كَاذِبًا , وَالتَّحْقِيق التَّفْصِيل فَإِنْ اِعْتَقَدَ تَعْظِيم مَا ذَكَرَ كَفَرَ وَإِنْ قَصَدَ حَقِيقَة التَّعْلِيق فَيُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكُون مُتَّصِفًا بِذَلِكَ كَفَرَ ; لِأَنَّ إِرَادَة الْكُفْرِ كُفْرٌ , وَإِنْ أَرَادَ الْبُعْد عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكْفُرْ , لَكِنْ هَلْ يَحْرُم عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ يُكْرَه تَنْزِيهًا ؟ الثَّانِي هُوَ الْمَشْهُور.
وَقَوْله " كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا " قَالَ عِيَاض : تَفَرَّدَ بِزِيَادَتِهَا سُفْيَان الثَّوْرِيُّ وَهِيَ زِيَادَةٌ حَسَنَةٌ يُسْتَفَاد مِنْهَا أَنَّ الْحَالِف الْمُتَعَمِّدَ إِنْ كَانَ مُطْمَئِنَّ الْقَلْب بِالْإِيمَانِ وَهُوَ كَاذِب فِي تَعْظِيم مَا لَا يَعْتَقِد تَعْظِيمه لَمْ يَكْفُرْ , وَإِنْ قَالَهُ مُعْتَقِدًا لِلْيَمِينِ بِتِلْكَ الْمِلَّة لِكَوْنِهَا حَقًّا كَفَرَ , وَإِنْ قَالَهَا لِمُجَرَّدِ التَّعْظِيم لَهَا اِحْتَمَلَ.
قُلْت : وَيَنْقَدِح بِأَنْ يُقَال إِنْ أَرَادَ تَعْظِيمهَا بِاعْتِبَارِ مَا كَانَتْ قَبْل النَّسْخ لَمْ يَكْفُرْ أَيْضًا.
وَدَعْوَاهُ أَنَّ سُفْيَان تَفَرَّدَ بِهَا إِنْ أَرَادَ بِالنِّسْبَةِ لِرِوَايَةِ مُسْلِم فَعَسَى فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق شُعْبَة عَنْ أَيُّوب وَسُفْيَان عَنْ خَالِد الْحَذَّاء جَمِيعًا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَبَيَّنَ أَنَّ لَفْظ " مُتَعَمِّدًا " لِسُفْيَان , وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهَا سُفْيَان فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَاب الْجَنَائِز مِنْ طَرِيق يَزِيد بْن ذُرَيْع عَنْ خَالِد , وَكَذَا أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن أَبِي عَدِيّ عَنْ خَالِد , وَلِهَذِهِ الْخَصْلَة فِي حَدِيث ثَابِت بْن الضَّحَّاك شَاهِد مِنْ حَدِيث بُرَيْدَة أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيق الْحُسَيْن عَنْ عَبْد اللَّه بْن بُرَيْدَة عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ " مَنْ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَام فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ , وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِسْلَام سَالِمًا " يَعْنِي إِذَا حَلَفَ بِذَلِكَ , وَهُوَ يُؤَيِّد التَّفْصِيلَ الْمَاضِيَ , وَيُخَصَّص بِهَذَا عُمُوم الْحَدِيث الْمَاضِي , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِهَذَا الْكَلَام التَّهْدِيد وَالْمُبَالَغَة فِي الْوَعِيد لَا الْحُكْم , وَكَأَنَّهُ قَالَ فَهُوَ مُسْتَحِقٌّ مِثْلَ عَذَاب مَنْ اِعْتَقَدَ مَا قَالَ , وَنَظِيره " مَنْ تَرَكَ الصَّلَاة فَقَدْ كَفَرَ " أَيْ اِسْتَوْجَبَ عُقُوبَةَ مَنْ كَفَرَ , وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر : قَوْله " فَهُوَ كَمَا قَالَ " لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقه فِي نِسْبَتِهِ إِلَى الْكُفْر بَلْ الْمُرَاد أَنَّهُ كَاذِب كَكَذِبِ الْمُعَظِّمِ لِتِلْكَ الْجِهَة.
‏ ‏قَوْله ( وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ) ‏ ‏فِي رِوَايَة عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ " وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْم الْقِيَامَة " وَقَوْله بِشَيْءٍ أَعَمّ مِمَّا وَقَعَ فِي رِوَايَة مُسْلِم " بِحَدِيدَةٍ " وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا " قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : هَذَا مِنْ بَاب مُجَانَسَة الْعُقُوبَات الْأُخْرَوِيَّة لِلْجِنَايَاتِ الدُّنْيَوِيَّة , وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ جِنَايَة الْإِنْسَان عَلَى نَفْسه كَجِنَايَتِهِ عَلَى غَيْره فِي الْإِثْم لِأَنَّ نَفْسه لَيْسَتْ مِلْكًا لَهُ مُطْلَقًا بَلْ هِيَ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَتَصَرَّف فِيهَا إِلَّا بِمَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ.
قِيلَ وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ أَوْجَبَ الْمُمَاثَلَة فِي الْقِصَاص خِلَافًا لِمَنْ خَصَّصَهُ بِالْمُحَدّد , وَرَدَّهُ اِبْن دَقِيق الْعِيد بِأَنَّ أَحْكَام اللَّه لَا تُقَاسُ بِأَفْعَالِهِ , فَلَيْسَ كُلّ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ يَفْعَلهُ فِي الْآخِرَة يُشْرَعُ لِعِبَادِهِ فِي الدُّنْيَا كَالتَّحْرِيقِ بِالنَّارِ مَثَلًا وَسَقْي الْحَمِيم الَّذِي يُقَطَّع بِهِ الْأَمْعَاء , وَحَاصِله أَنَّهُ يُسْتَدَلّ لِلْمُمَاثِلَةِ فِي الْقِصَاص بِغَيْرِ هَذَا الْحَدِيث وَقَدْ اِسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ) وَيَأْتِي بَيَان ذَلِكَ فِي كِتَاب الْقِصَاص وَالدِّيَات إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.


حديث من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وُهَيْبٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي قِلَابَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ, ‏ ‏قَالَ: ‏ ‏قَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح البخاري

أمرنا النبي ﷺ بإبرار المقسم

عن ‌البراء رضي الله عنه قال: «أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم.»

إن ابني قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرأ السلام ويقول إ...

عن ‌أسامة : «أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وسعد وأبي،أن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرس...

لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار...

عن ‌أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم.»

ألا أدلكم على أهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على...

عن حارثة بن وهب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ألا أدلكم على أهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره وأهل النار كل جواظ عتل مستكبر.»

يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته

عن ‌عبد الله قال: «سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شه...

من حلف على يمين كاذبة يقتطع بها مال رجل مسلم لقي ا...

عن ‌عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان.<br> ف...

لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها...

عن ‌أنس بن مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فتقول قط قط وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض».<br>...

قام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة لعمر الله لنقت...

عن عروة بن الزبير، ‌وسعيد بن المسيب، ‌وعلقمة بن وقاص، ‌وعبيد الله بن عبد الله، عن «حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال لها أهل الإفك ما ق...

لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أنزلت في قوله لا...

عن ‌عائشة رضي الله عنها: «{لا يؤاخذكم الله باللغو} قال: قالت: أنزلت في قوله: لا والله، وبلى والله.»