6751-
عن عائشة قالت: «اشتريت بريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها فإن الولاء لمن أعتق، وأهدي لها شاة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية قال الحكم: وكان زوجها حرا،» وقول الحكم مرسل.
وقال ابن عباس: رأيته عبدا.
(مرسل) أي موقوف على الحكم وليس مرفوعا لعائشة رضي الله عنها
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله ( الْحَكَم ) هُوَ اِبْن عُتَيْبَة بِمُثَنَّاةٍ ثُمَّ مُوَحَّدَة مُصَغَّر , وَإِبْرَاهِيم هُوَ النَّخَعِيُّ , وَالْأَسْوَد هُوَ اِبْن يَزِيد وَالثَّلَاثَة تَابِعِيُّونَ كُوفِيُّونَ.
قَوْله ( قَالَ الْحَكَم : وَكَانَ زَوْجهَا حُرًّا ) هُوَ مَوْصُول إِلَى الْحَكَم بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ رِوَايَة أَبِي الْوَلِيد عَنْ شُعْبَة مُدْرَجًا فِي الْحَدِيث , وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ الْحَكَم مِنْ قِبَل نَفْسه فَسَيَأْتِي فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيه مِنْ طَرِيق مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيم أَنَّ الْأَسْوَد قَالَهُ أَيْضًا فَهُوَ سَلَف الْحَكَم فِيهِ.
قَوْله ( وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ ) أَيْ لَيْسَ بِمُسْنَدٍ إِلَى عَائِشَةَ رَاوِيَةِ الْخَبَرِ فَيَكُون فِي حُكْمِ الْمُتَّصِلِ الْمَرْفُوعِ.
قَوْله ( وَقَالَ اِبْن عَبَّاس رَأَيْته عَبْدًا ) زَادَ فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيه " وَقَوْل الْأَسْوَد مُنْقَطِعٌ " أَيْ لَمْ يَصِلْهُ بِذِكْرِ عَائِشَة فِيهِ وَقَوْل اِبْن عَبَّاس أَصَحّ ; لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ رَآهُ , وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ حَضَرَ الْقِصَّة وَشَاهَدَهَا فَيَتَرَجَّح قَوْله عَلَى قَوْل مَنْ لَمْ يَشْهَدْهَا , فَإِنَّ الْأَسْوَد لَمْ يَدْخُلْ الْمَدِينَةَ فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَمَّا الْحَكَم فَوُلِدَ بَعْد ذَلِكَ بِدَهْرٍ طَوِيلٍ , وَيُسْتَفَاد مِنْ تَعْبِير الْبُخَارِيّ قَوْل الْأَسْوَد مُنْقَطِع جَوَاز إِطْلَاق الْمُنْقَطِع فِي مَوْضِع الْمُرْسَل خِلَافًا لِمَا اُشْتُهِرَ فِي الِاسْتِعْمَال مِنْ تَخْصِيص الْمُنْقَطِع بِمَا يَسْقُط مِنْهُ مِنْ أَثْنَاء السَّنَد وَاحِد إِلَّا فِي صُورَة سُقُوط الصَّحَابِيِّ بَيْن التَّابِعِيِّ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَإِنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى عِنْدَهُمْ الْمُرْسَلَ , وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّهُ بِالتَّابِعِيِّ الْكَبِير فَيُسْتَفَاد مِنْ قَوْل الْبُخَارِيّ أَيْضًا " وَقَوْل الْحَكَم مُرْسَل " أَنَّهُ يُسْتَعْمَل فِي التَّابِعِيّ الصَّغِير أَيْضًا ; لِأَنَّ الْحَكَم مِنْ صِغَار التَّابِعِينَ , وَاسْتَدَلَّ بِهِ لِإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ عَنْ غَيْره فَالْوَلَاء لِلْمُعْتِقِ وَالْأَجْر لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ , وَسَيَأْتِي الْبَحْث فِيهِ فِي " بَاب مَا يَرِث النِّسَاء مِنْ الْوَلَاء ".
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأُهْدِيَ لَهَا شَاةٌ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ قَالَ الْحَكَمُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَأَيْتُهُ عَبْدًا
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الولاء لمن أعتق.»
عن عبد الله قال: «إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون.»
عن الأسود: «أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها،...
عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: قال علي رضي الله عنه: «ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة، قال: فأخرجها، فإذا فيها أشياء من الجراحات...
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.»
عن ابن عمر : «أن عائشة أم المؤمنين: أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا...
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق.<br> قال...
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يشترطون الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتري...
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعطى الورق، وولي النعمة.»