6905- عن عمر رضي الله عنه: «أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة، عبد أو أمة، 6906- شهد محمد بن مسلمة: أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به.»
أخرجه مسلم في القسامة باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ.
.
رقم 1682
(إملاص المرأة) أن يضرب بطنها فتلقي جنينها وهو في اللغة انزلاق الولد قبل الولادة.
(بالغرة) فسرت بالعبد أو الأمة وقيل هي من العبيد ما بلغت قيمته نصف عشر دية الحر.
(أمة) امرأة مملوكة
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله ( حَدَّثَنَا وُهَيْب ) هُوَ اِبْن خَالِد وَصَرَّحَ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَته عَنْ مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل شَيْخ الْبُخَارِيّ بِهِ.
قَوْله ( عَنْ هِشَام ) هُوَ اِبْن عُرْوَة , وَصَرَّحَ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق عَفَّان عَنْ وُهَيْب بِهِ.
قَوْله ( عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُغِيرَة ) فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق اِبْن جُرَيْجٍ " حَدَّثَنِي هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة أَنَّهُ حَدَّثَهُ " قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَقِب رِوَايَة وُهَيْب : رَوَاهُ حَمَّاد بْن زَيْد وَحَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَر , يَعْنِي لَمْ يَذْكُر الْمُغِيرَة فِي السَّنَد.
قُلْت : وَهِيَ رِوَايَة عُبَيْد اللَّه بْن مُوسَى الَّتِي تَلِي حَدِيث الْبَاب , وَسَاقَ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق حَمَّاد بْن زَيْد وَعَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك وَعُبَيْدَة كُلّهمْ عَنْ هِشَام نَحْوه , وَخَالَفَ الْجَمِيعَ وَكِيعٌ فَقَالَ " عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمِسْوَر بْن مَخْرَمَةَ أَنَّ عُمَر اِسْتَشَارَ النَّاس فِي إِمْلَاص الْمَرْأَة فَقَالَ الْمُغِيرَة " أَخْرَجَهُ مُسْلِم.
قَوْله ( عَنْ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ اِسْتَشَارَهُمْ ) فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ " عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُغِيرَة أَنَّ عُمَر ".
قَوْله ( فِي إِمْلَاص الْمَرْأَة ) فِي رِوَايَة الْمُصَنِّف فِي الِاعْتِصَام مِنْ طَرِيق أَبِي مُعَاوِيَة عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ " عَنْ الْمُغِيرَة سَأَلَ عُمَر بْن الْخَطَّاب فِي إِمْلَاص الْمَرْأَة وَهِيَ الَّتِي تُضْرَب بَطْنهَا فَتُلْقِي جَنِينهَا فَقَالَ : أَيّكُمْ سَمِعَ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا " وَهَذَا التَّفْسِير أَخَصُّ مِنْ قَوْل أَهْل اللُّغَة إِنَّ الْإِمْلَاص أَنْ تَزْلِقهُ الْمَرْأَة قَبْل الْوِلَادَة أَيْ قَبْلَ حِينِ الْوِلَادَة , هَكَذَا نَقَلَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَن عَنْ أَبِي عُبَيْد , وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْغَرِيب لَهُ , وَقَالَ الْخَلِيل أَمْلَصَتْ الْمَرْأَة وَالنَّاقَة إِذَا رَمَتْ وَلَدهَا , وَقَالَ اِبْن الْقَطَّاع أَمْلَصَتْ الْحَامِل أَلْقَتْ وَلَدهَا , وَوَقَعَ فِي بَعْض الرِّوَايَات مِلَاص بِغَيْرِ أَلِف كَأَنَّهُ اِسْم فِعْل الْوَلَد فَحُذِفَ الْمُضَاف وَأُقِيمَ الْمُضَاف إِلَيْهِ مَقَامه أَوْ اِسْم لِتِلْكَ الْوِلَادَة كَالْخِدَاجِ , وَوَقَعَ عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ رِوَايَة اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ هِشَام الْمُشَار إِلَيْهَا قَالَ هِشَام الْمِلَاص لِلْجَنِينِ , وَهَذَا يَتَخَرَّج أَيْضًا عَلَى الْحَذْف.
وَقَالَ صَاحِب الْبَارِع : الْإِمْلَاص الْإِسْقَاط , وَإِذَا قَبَضْت عَلَى شَيْء فَسَقَطَ مِنْ يَدك تَقُول أَمْلَصَ مِنْ يَدِي إِمْلَاصًا وَمَلِصَ مَلَصًا وَوَقَعَ فِي رِوَايَة عُبَيْد اللَّه بْن مُوسَى الَّتِي تَلِي حَدِيث الْبَاب " أَنَّ عُمَر نَشَدَ النَّاس مَنْ سَمِعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي السَّقْط ".
قَوْله ( قَالَ الْمُغِيرَة ) كَذَا فِي رِوَايَة عُبَيْد اللَّه بْن مُوسَى , وَفِي رِوَايَة اِبْن عُيَيْنَةَ " فَقَامَ الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة فَقَالَ : بَلَى أَنَا يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ " وَفِيهِ تَجْرِيد , وَكَانَ السِّيَاق يَقْتَضِي أَنْ يَقُول فَقُلْت , وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي مُعَاوِيَة الْمَذْكُورَة " فَقُلْت أَنَا ".
قَوْله ( قَضَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ عَبْد أَوْ أَمَة ) كَذَا فِي رِوَايَة عَفَّان عَنْ وُهَيْب بِاللَّامِ , وَهُوَ يُؤَيِّد رِوَايَة التَّنْوِين وَسَائِر الرِّوَايَات بِغُرَّةٍ وَمِنْهَا رِوَايَة أَبِي مُعَاوِيَة بِلَفْظِ " سَمِعْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول فِيهَا غُرَّة عَبْد أَوْ أَمَة ".
قَوْله ( فَشَهِدَ مُحَمَّد بْن مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ ) كَذَا فِي رِوَايَة وُهَيْب مُخْتَصَرًا وَفِي رِوَايَة اِبْن عُيَيْنَةَ " فَقَالَ عُمَر مَنْ يَشْهَد مَعَك ؟ فَقَامَ مُحَمَّد فَشَهِدَ بِذَلِكَ " وَفِي رِوَايَة وَكِيع " فَقَالَ اِئْتِنِي بِمَنْ يَشْهَد مَعَك فَجَاءَ مُحَمَّد بْن مَسْلَمَةَ فَشَهِدَ لَهُ " وَفِي رِوَايَة أَبِي مُعَاوِيَة فَقَالَ لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَجِيء بِالْمُخَرِّجِ مِمَّا قُلْت " قَالَ فَخَرَجْت فَوَجَدْت مُحَمَّد بْن مَسْلَمَةَ فَجِئْت بِهِ فَشَهِدَ مَعِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ ".
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ
عن هشام، عن أبيه: «أن عمر نشد الناس: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقط؟ وقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرة، عبد أو أمة.<br> 6908- قال: ائ...
عن أبي هريرة : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول...
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر قتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن د...
عن أنس قال: «لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أخذ أبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أنسا...
عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس.»
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العجماء عقلها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس.»
عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما.»
عن أبي جحيفة قال: «سألت عليا رضي الله عنه؟ هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة: ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما...
عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تخيروا بين الأنبياء.»