869- عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: «ما زاد على العشرة فهي مستحاضة»
إسناده ضعيف لانقطاعه
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ مَنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا زَادَ عَلَى الْعَشْرِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ
أخبرنا الحكم بن المبارك حدثنا عبد الله بن إدريس عن مفضل بن مهلهل عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال أقصى الحيض خمس عشرة
عن أنس رضي الله عنه، أنه قال: «أدنى الحيض ثلاثة أيام» سئل عبد الله الدارمي: تأخذ بهذا؟ قال: «نعم إذا كان عادتها»، وسألته أيضا عن هذا؟ قال: «أقل الحيض...
عن الحسن، قال: «أدنى الحيض ثلاث»
عن عطاء، قال: «أدنى الحيض يوم»
عن الحسن، قال: «إذا رأت الدم قبل حيضها يوما، أو يومين فهو من الحيض»
عن عطاء، أنهما: قالا في البكر إذا نفست فاستحيضت قالا: «تمسك عن الصلاة، مثل ما تمسك المرأة من نسائها»
عن سفيان: «إذا كانت المرأة أول ما تحيض، تجلس في الحيض من نحو نسائها» سئل عبد الله عن هذا، فقال: هو أشبه الأشياء
عن عطاء، في " الكبيرة ترى الدم؟ قال: لا نراه حيضا
عن عطاء، في «امرأة تركها الحيض ثلاثين سنة، ثم رأت الدم فأمر فيها بشأن المستحاضة»