942- عن الحسن، في المطلقة التي ارتيب بها «تربص سنة، فإن حاضت، وإلا تربصت بعد انقضاء السنة ثلاثة أشهر، فإن حاضت وإلا فقد انقضت عدتها»
إسناده حسن
أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي ارْتِيبَ بِهَا تَرَبَّصُ سَنَةً فَإِنْ حَاضَتْ وَإِلَّا تَرَبَّصَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ حَاضَتْ وَإِلَّا فَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
عن عبد الله بن مسلمة، قال: سئل مالك، عن عدة المستحاضة إذا طلقت فحدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أنه قال «عدتها سنة» قال أبو محمد: هو قول...
حدثنا عمرو بن دينار، قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة تطلق وهي شابة فترتفع حيضتها من غير كبر؟ قال: «من غير حيض تحيض؟» وقال طاوس ثلاثة أشهر
عن الزهري، قال: «إذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها إن كان ذلك من كبر، اعتدت ثلاثة أشهر، وإن كانت شابة وارتابت، اعتدت سنة بعد...
عن عكرمة، قال: «المستحاضة والتي لا يستقيم لها حيض، فتحيض في شهر مرة وفي الشهر مرتين عدتها ثلاثة أشهر»
عن حماد، قال: «تعتد بالأقراء»
عن سعيد بن المسيب، قال: «عدة المستحاضة سنة»
عن الحسن، قال: «المستحاضة تعتد بالأقراء»
عن الزهري، قال: «بالأقراء» قال أبو محمد: أهل الحجاز يقولون: الأقراء: الأطهار.<br> وقال أهل العراق: هو الحيض قال عبد الله: وأنا أقول: هو الحيض
عن الحسن، قال: «المستحاضة تعتد بالأقراء»