986- عن إبراهيم، في المرأة إذا رأت الدم، وهي تمخض؟ قال: «هو حيض تترك الصلاة»
إسناده قوي
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ الدَّمَ وَهِيَ تَمَخَّضُ قَالَ هُوَ حَيْضٌ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ
عن الحسن، في المرأة الحامل: «إذا ضربها الطلق، ورأت الدم على الولد، فلتمسك عن الصلاة» قال عبد الله: «تصلي ما لم تضع»
عن قتادة، في «النفساء كطهر امرأة من نسائها»
عن الحسن، في النفساء: «تمسك عن الصلاة أربعين يوما، فإن رأت الطهر فذاك، وإن لم تر الطهر، أمسكت عن الصلاة أياما خمسا، ستا، فإن طهرت، فذاك، وإلا أمسكت ع...
عن عثمان بن أبي العاص، أنه كان «لا يقرب النفساء أربعين يوما» وقال الحسن: «النفساء خمسة وأربعون إلى خمسين، فما زاد فهي مستحاضة»
عن عثمان بن أبي العاص، قال: «وقت النفساء أربعين يوما، فإن طهرت، وإلا، فلا تجاوزه حتى تصلي»
عن عطاء، قال: «إن كان للنفساء عادة، وإلا جلست أربعين ليلة»
عن عطاء، قال: «النفاس حيض»
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «تنتظر النفساء أربعين يوما أو نحوها»
عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما، أو أربعين ليلة.<br> فكانت إحدانا تطلي الورس على...