1053- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم " يكون معي في الشعار الواحد وأنا حائض طامث: إن أصابه مني شيء، غسل ما أصابه، لم يعده إلى غيره، وصلى فيه ثم يعود، وإن أصابه مني شيء، فعل مثل ذلك: غسل مكانه لم يعده إلى غيره، وصلى فيه "
إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ قَالَ سَمِعْتُ خِلَاسَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو الْقَاسِمِ يَكُونُ مَعِي فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ إِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ وَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ يَعُودُ وَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ وَصَلَّى فِيهِ
عن إبراهيم، «فيما تلبس المرأة من الثياب وهي حائض إن أصابه دم، غسلته، وإلا فليس عليها غسله وإن عرقت فيه، فإنه يجزئها أن تنضحه»
عن مجاهد، قال: المرأة «الحائض تصلي في ثيابها التي تحيض فيها، إلا أن يصيب شيئا منها دم، فتغسل موضع الدم»
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت سألت: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال: «حتيه ثم رشيه بالماء»
عن إبراهيم، قال: «الحائض لا تغسل ثوبها، إذا لم يكن فيه دم»
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت: سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبها إذا طهرت من محيضها.<br> كيف تصنع به؟ قال: «إن رأيت فيه...
عن أم قيس رضي الله عنها، قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: «اغسليه بماء وسدر، وحكيه بضلع»
، عن علي بن المبارك، قال: سمعت كريمة، قالت: سمعت عائشة، وسألتها امرأة فقالت المرأة: يصيب ثوبها من دم حيضتها؟ قالت: «لتغسله بالماء» قالت: فإنا نغسله في...
عن عطاء، قال: كانت عائشة «ترى الشيء من المحيض في ثوبها فتحته بالحجر، أو بالعود، أو بالقرن ثم ترشه»
عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، قال: سألت سعيد بن جبير، عن الجنب يعرق في الثوب ثم يمسحه به، قال: «لا بأس به»