1060- ، عن علي بن المبارك، قال: سمعت كريمة، قالت: سمعت عائشة، وسألتها امرأة فقالت المرأة: يصيب ثوبها من دم حيضتها؟ قالت: «لتغسله بالماء» قالت: فإنا نغسله فيبقى أثره؟ قالت: «إنما الماء طهور»
إسناده حسن
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ سَمِعْتُ كَرِيمَةَ قالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ حِيضَتِهَا فَقَالَتْ لِتَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ قَالَتْ فَإِنَّا نَغْسِلُهُ فَيَبْقَى أَثَرُهُ قَالَتْ إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ
عن عطاء، قال: كانت عائشة «ترى الشيء من المحيض في ثوبها فتحته بالحجر، أو بالعود، أو بالقرن ثم ترشه»
عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، قال: سألت سعيد بن جبير، عن الجنب يعرق في الثوب ثم يمسحه به، قال: «لا بأس به»
عن سعيد بن جبير، أنه كان «لا يرى بعرق الجنب في الثوب بأسا»
عن الشعبي، أنه: كان «لا يرى به بأسا»
عن الحسن، قال: " ما كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجدون ثوبين.<br> وقال: إذا اغتسلت ألست تلبسه؟ فذاك بذاك
عن القاسم بن محمد، أن عائشة رضي الله عنها، سئلت عن «الرجل يصيب المرأة، ثم يلبس الثوب فيعرق فيه، فلم تر به بأسا»
عن عطاء، قال: «لا بأس أن يعرق الجنب والحائض في الثوب، يصلى فيه»
عن إبراهيم، في الجنب يعرق في ثوبه، قال: «لا يضره ولا ينضحه بالماء»
عن إبراهيم، في الحائض إذا عرقت في ثيابها.<br> فإنه «يجزئها أن تنضحه بالماء»