حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِعَرَقِ الْجُنُبِ فِي الثَّوْبِ بَأْسًا
عن الشعبي، أنه: كان «لا يرى به بأسا»
عن الحسن، قال: " ما كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجدون ثوبين.<br> وقال: إذا اغتسلت ألست تلبسه؟ فذاك بذاك
عن القاسم بن محمد، أن عائشة رضي الله عنها، سئلت عن «الرجل يصيب المرأة، ثم يلبس الثوب فيعرق فيه، فلم تر به بأسا»
عن عطاء، قال: «لا بأس أن يعرق الجنب والحائض في الثوب، يصلى فيه»
عن إبراهيم، في الجنب يعرق في ثوبه، قال: «لا يضره ولا ينضحه بالماء»
عن إبراهيم، في الحائض إذا عرقت في ثيابها.<br> فإنه «يجزئها أن تنضحه بالماء»
عن ابن عمر، كان «يعرق في الثوب وهو جنب، ثم يصلي فيه»
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه «لم يكن يرى بأسا بعرق الحائض والجنب»
عن زيد بن أسلم، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟، قال: «لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها»