1119-
حدثنا محمد بن يوسف، قال: سئل سفيان، أيجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم قبل أن تغتسل؟ فقال: «لا».
فقيل: أرأيت إن تركت الغسل يومين أو أياما، قال: «تستتاب»
إسناده صحيح
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ سُئِلَ سُفْيَانُ أَيُجَامِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ لَا فَقِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكَتْ الْغُسْلَ يَوْمَيْنِ أَوْ أَيَّامًا قَالَ تُسْتَتَابُ
عن مجاهد، {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: ٢٢٢] قال: «حتى ينقطع الدم» {فإذا تطهرن} [البقرة: ٢٢٢]، قال: «إذا اغتسلن»
عن مجاهد، {حتى يطهرن} [البقرة: ٢٢٢]، قال: «إذا انقطع الدم» {فإذا تطهرن} [البقرة: ٢٢٢]، قال: «اغتسلن»
حدثنا عثمان بن الأسود، قال: سألت مجاهدا، عن امرأة رأت الطهر أيحل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل، قال: «لا حتى تحل لها الصلاة»
حدثنا الحجاج بن أرطاة، قال: سألت عطاء، وميمون بن مهران، وحدثني حماد عن إبراهيم، قال: «لا يغشاها حتى تغتسل»
عن الحسن، في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ قال: «هي حائض ما لم تغتسل، وعليه الكفارة، وله أن يراجعها ما لم تغتسل»
عن الحسن، قال: «لا يغشاها زوجها»
قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، يقول: والله «إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يو...
حدثنا عبد الملك، عن عطاء، في المرأة ترى الطهر أيأتيها زوجها، قبل أن تغتسل، قال: «لا حتى تغتسل»
عن عطاء، في المرأة ينقطع عنها الدم، قال «إن أدركه الشبق غسلت فرجها، ثم أتاها»