1120- عن مجاهد، {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: ٢٢٢] قال: «حتى ينقطع الدم» {فإذا تطهرن} [البقرة: ٢٢٢]، قال: «إذا اغتسلن»
إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ { وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } قَالَ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } قَالَ إِذَا اغْتَسَلْنَ
عن مجاهد، {حتى يطهرن} [البقرة: ٢٢٢]، قال: «إذا انقطع الدم» {فإذا تطهرن} [البقرة: ٢٢٢]، قال: «اغتسلن»
حدثنا عثمان بن الأسود، قال: سألت مجاهدا، عن امرأة رأت الطهر أيحل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل، قال: «لا حتى تحل لها الصلاة»
حدثنا الحجاج بن أرطاة، قال: سألت عطاء، وميمون بن مهران، وحدثني حماد عن إبراهيم، قال: «لا يغشاها حتى تغتسل»
عن الحسن، في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ قال: «هي حائض ما لم تغتسل، وعليه الكفارة، وله أن يراجعها ما لم تغتسل»
عن الحسن، قال: «لا يغشاها زوجها»
قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، يقول: والله «إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يو...
حدثنا عبد الملك، عن عطاء، في المرأة ترى الطهر أيأتيها زوجها، قبل أن تغتسل، قال: «لا حتى تغتسل»
عن عطاء، في المرأة ينقطع عنها الدم، قال «إن أدركه الشبق غسلت فرجها، ثم أتاها»
أخبرنا فروة بن أبي المغراء، قال: سمعت شريكا، وسأله رجل فقال: المرأة ينقطع عنها الدم، أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال: قال عبد الملك، عن عطاء، أنه «...