1210- عن أبي عبيدة، قال: «الجنب يمر في المسجد، ولا يقعد فيه»، ثم قرأ هذه الآية {ولا جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: ٤٣]
إسناده حسن
أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ الْجُنُبُ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَقْعُدُ فِيهِ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ { وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ }
عن عكرمة، وسالم عن سعيد، قالا: «يمر ولا يقعد فيه»
عن جابر رضي الله عنه، قال: «كنا نمشي في المسجد ونحن جنب لا نرى بذلك بأسا»
عن عطاء، في المرأة الحائض في عنقها التعويذ أو الكتاب؟ قال: «إن كان في أديم فلتنزعه وإن كان في قصبة مصاغة من فضة، فلا بأس إن شاءت وضعت، وإن شاءت لم تف...
عن مطر، قال: سألت الحسن، وعطاء، عن الرجل تكون معه امرأته في سفر فتحيض، ثم تطهر ولا تجد الماء.<br> قالا: «تتيمم وتصلي»، قال: قلت لهما: يطؤها زوجها؟ قا...
عن عطاء، في المرأة تطهر ولا تجد الماء.<br> قال: «يصيبها زوجها إذا تيممت» سئل عبد الله: تقول بهذا؟ قال: «إي والله»
عن طاوس، في استبراء الأمة إن لم تكن تحيض، قال: «خمسة وأربعين»
عن أبي قلابة، قال: «ثلاثة أشهر»
عن الأوزاعي، قال: سألت الزهري، عن الرجل يبتاع الجارية لم تبلغ المحيض ولا تحمل مثلها، كم يستبرئها؟ قال: «ثلاثة أشهر»1218-وقال يحيى بن أبي كثير، «بخمس...
عن عكرمة، قال: «بشهر» سئل عبد الله: بأيهما تقول؟ قال: «ثلاثة أشهر أوثق، وشهر يكفي»